حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430522293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430522293
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302311لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430522293 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٢٣١١لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالزام المدعى برد المبلغ المسلم له لاعتدام التزامه بالمواصفات المتفق عليها بالعقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال فقط والله الموافق.) وذلك حسب الصك رقم (٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قيام المدعى عليه بتوريد أبواب غير مطابقه للعقد مما أدى إلى (أن المحكمة ندبت خبير لتحديد الأبواب وأيضاً طوال هذه الفترة لايمكن السكن في المنزل مما جعلني أستاجر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي .) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام المدعي أصالة بنص المادة ٢٤٥ من اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات او دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) وبطلب ارسال وثيقة الصلح من المدعي أصالة حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة ٥٩ و ٥٨ و ٢٤٠ من اللائحة وبسؤال المدعي أصالة عن وثيقة الصلح ذكر بأنه تم اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليها وصدرت وثيقة لتعذر الصلح، فطلبت منه الدائرة اثناء الجلسة احضار الوثيقة وابرازها أمام الكاميرا، فأبرز وثيقة المصالحة وتأكدت الدائرة من صحتها ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة ارفاق وثيقة الصلح عبر تبادل المذكرات في نظام ناجز وان تعذر فعبر بريد الدائرة ليتم ارفاقها في ملف القضية وذلك خلال مدة أقصاها يومين فأستعد بذلك، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة دعواه المرفقة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب اجل للإطلاع والرد فأكدت عليه الدائرة بأن عليه الرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام تكون عبر مذكرة جوابية وترفق عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: لا يتضمن العقد أي شرط جزائي بين الطرفين لمنحه اجرة سكن بمبلغ (٦٥٠٠٠) ريال او خلافه. ثانيا: لم يقوم المدعي بسداد كامل قيمه العقد والدفعات حتى يطالب بوقوع الضرر لعدم استكمال التنفيذ ثالثا: المدعي طلب في الصك السابق (استكمال العقد - أو ارجاع المبلغ - مع التعويض عن الأضرار) وسبق النظر فيها. رابعا : تم احاله العقد لجهات الخبرة بالدعوى السابقة ولم يتم استكمال العمل بسبب رفض المدعي وطلب ارجاع المبلغ المدفوع وقدرة (۲۱۰۰۰) ريال وتم الحكم في جميع ما جاء بطلبات الدعوى وسداد المبلغ وارجاعه كما تم الإشارة الى ان المدعي قام بتركيب أبواب أخرى في ذات الصك ولم يتم التركيب من المدعى عليها لكافه الأبواب سوى (۲) باب فماهو الضرر من ورائها ورفض استكمال بقيه التوريد مما يتضح لفضيلتكم تكبدنا أيضا خسارة توريد الأبواب وقيمه العقد واتعاب الخبير وارجاع المبلغ للمدعي لرفضه عدم الاستكمال بقيه الأبواب عدد (٢٠) بمبلغ (٤٤١٠٠) ريال وعدم سداد بقيه الدفعات المالية . وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم وجود أي علاقه لنا بالضرر او شرط جزائي بالالتزام باجرة سكن وتعويض سواء بمبلغ (۱۰۰۰) ريال او ٦٥٠٠٠) ريال وتم فسخ العقد من المحكمة وتضمن طلب المدعي التعويض في هذه الدعوى سبق تكراره بالدعوى السابقة بلائحة الدعوى وصك الحكم) وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)والتي عن (...)بصفته الشخصية ، وأفاد الحاضر بأنه هو مدير الشركة المدعى عليها ، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته في الجلسة القادمة لتكون عنه بصفته مدير الشركة المدعى عليها، فاستعد لذلك، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن تاريخ التعاقد مع المدعى عليها فأجاب بأنه في ١٨ / ٨ / ٢٠١٨م ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن كون باقي الأعمال منتهية في البيت في وقت التعاقد مع المدعى عليها ، فأجاب بكونه لم يتبقى سوى الأبواب في البيت وأن جميع الأعمال المتبقية منتهية، ثم سألته الدائرة عن تاريخ التعاقد مع المقاول الآخر الذي قام بتوريد هذه الأبواب الموجودة الآن في البيت فطلب مهلة لذلك كما طلب مهلة لتقديم العقد المبرم مع المقاول الاخر عبر أيقونة الطلبات ، فأمهلته الدائرة، ثم قدمها للدائرة عبر الطلبات، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار اليهما أعلاه والمعرف بهما سلفا ، وطلبت الدائرة من المدعي اصالة حصر طلباته فحصرها بتعويضه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) تمثل قيمة اتعاب الخبير في القضية السابقة والتي دفعها بمفرده، كما طلب مبلغ وقدرة (٦٠.٠٠٠ ريال) تمثل قيمة إيجارات السكن التي قام المدعي بدفعها والتأخر في سكن بيته بسبب عدم تسليم المدعى عليها الأبواب التي تم الاتفاق على توريدها له وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد، وبسؤال المدعي أصالة عن الأبواب التي تم الاتفاق بها مع المدعى عليها أجاب بأنها أبواب داخلية تخص الغرف والمداخل، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن قيام موكلته بسداد أتعاب الخبير أجاب بأنها لم تدفع أي أتعاب الخبير ولا تعلم قدرها، وبسؤال المدعي عما يثبت قدر أتعاب الخبير طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت تكبده أتعاب الخبير وقدرها خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات، فاستعد ذلك، وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة الى قيام المدعي أصالة بتقديم ما طلبته الدائرة عبر أيقونة الطلبات، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن وجود بينه لديه على كونه لم يسكن البيت وتأخر في ذلك بسبب عدم توريد الأبواب الموافقة للشروط، فأجاب بوجود شاهدين سيقومان بالشاهد على ذلك فسألت الدائرة عن أسمائهم فأجاب بأنهما (...)و(...)، فأفهمت الدائرة بإحضارهم للمحكمة في يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ الساعة ٣٠ : ١١ فأستعد بذلك وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر اطراف الدعوى كما حضر المدعي اصالة شاهدين حيث حضر الشاهد الأول وبسؤاله عن اسمه افاد اسمه انه (...)وسؤاله عن عمره افاد بأن عمره (٥٨) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بأن المدعي جار له وسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه أجاب بعدم وجود أي علاقه معه وسؤاله عن شهادته أجاب (اشهد بأن المدعي جار لي وأنه قد سأله اثناء بناء البيت عن سبب عدم سكنه بالبيت وكان يجيبني ان سبب عدم السكن هو عدم تركيب الأبواب الداخلية هكذا اشهد) وبعرض شهادته على وكيل المدعى عليه سأله منذ متى والمدعي جار لك أجاب بأنه لا يعلم مدة محددة ولكن قد تكون سنتين الى ثلاث سنوات ،ثم سأله عن دخوله للبيت والتأكد من عدم وجود الأبواب فأجاب بأنه قد دخل للبيت وتأكد من عدم وجود الأبواب ،ثم سألته الدائرة عن مكان البيت فأجاب بأنه يقع في حي العارض ثم سأتله الدائرة عن جهة بيت المدعي فأجاب بأنها من جهة الغرب ثم سأتله الدائرة عن كون البيت كان جاهز للسكن اثناء دخوله فأجاب بأنه كان جاهزا سوى الأبواب الداخلية والاثاث،وسألته الدائرة عن الأبواب الغير موجودة فأجاب بأنها أبواب دوارت المياه وغرف النوم وليس متأكدا من كون باب الفلة الداخلي موجود ام لا ثم سألته الدائرة عن المدة منذ اصبح البيت جاهزا حتى سكن المدعي فأجاب انه لا يعلم عن ذلك ،ثم سألته الدائرة عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه ان كان البيت جاهزا ام لا فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك ثم حضر الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه افاد اسمه انه (...)وسؤاله عن عمره افاد بأن عمره (٤٤) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بأن المدعي اخ له وسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه أجاب بعدم وجود أي علاقه معه وسؤاله عن شهادته أجاب (اشهد ان المدعي قام بتجهيز كامل بيته وقام بتركيب أبواب الفلة الخارجية وقد كان الاتفاق لتوريد الأبواب الخارجية والداخلية من نفس المصنع وقد كان هناك مشكلة في الوان الأبواب الخارجية للفلة واما الأبواب الداخلية فكانت غير موجودة ثم أصبحت مشكلة بينه وبين المدعى عليه هكذا اشهد) وبعرض شهادته على وكيل المدعى عليه سأله عن كون المدعي هو من قام بإفادته بذلك فأجاب بصحة ذلك وان المدعي هو من قام بإفادته ،ثم سأله عن دخوله للبيت والتأكد من عدم وجود الأبواب فأجاب بأنه قد دخل للبيت وتأكد من عدم وجود الأبواب ،ثم سألته الدائرة عن مكان البيت فأجاب بأنه يقع في شمال (...)ثم سألته الدائرة عن جهة بيت المدعي فأجاب بأنه لا يعلم ثم سألته الدائرة عن كون البيت كان جاهز للسكن اثناء دخوله فأجاب بأنه كان جاهزا سوى الأبواب الداخلية والاثاث ،وسألته الدائرة عن الأبواب الغير موجودة فأجاب بأنها كامل الأبواب الداخلية ثم سألته الدائرة عن المدة منذ اصبح البيت جاهزا حتى سكن المدعي فأجاب انه لا يعلم عن ذلك بالضبط ثم سألته الدائرة عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه ان كان البيت جاهزا ام لا فأجاب بأنه اثناء الاتفاق كان المدعي يعمل بالبيت وتبقى بعض الاعمال التي انتهت قبل موعد تسليم الأبواب ،واكتفى بذلك وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة عبر ايقونة الطلبات هذا اليوم ، وطلب وكيل المدعى عليها تزويده بعقود الإيجار التي يستند عليها المدعي ، كما طلب الرد على شهادة الشهود ؛ فأفهمت الدائرة المدعي بتقديم كامل العقود والمستندات التي يستند عليها في دعواه عبر أيقونة الطلبات خلال يومين، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالإجابة عليها وعلى شهادة الشهود خلال أربعة أيام عمل ثم يقوم المدعي بتقديم رده عليها قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا لذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا/ نشير لفضيلتكم بما جاء في القضية السابقة المقيدة برقم ١٢٢٠١ والتي صدر فيها حكم بالزام شركة ال سلطان بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ الف ريال حيث أن المدعي قرر عدم قبوله للأبواب. ثانيا/ نشير لفضيلتكم للعقد المبرم مع المدعي برقم (...) حيث نص العقد في البند ثانيا في الفقرة التاسعة منه على أنه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبة بالتسليم إذا لم يكن مسدد الدفعة الأخيرة من مبلغ العقد ويعفى الطرف الأول من التزامه بموعد التركيب لعدم دفع الطرف الثاني الدفعة الأخيرة من العقد. ثالثا/ العقد المبرم مع المدعي كان لعدد (٢٠) عشرون بابا بقيمة ٤٤.١٠٠ أربعة وأربعون الفا ومئة ريال. رابعا/ ما دفعه المدعي مبلغ قدره ٢١.٠٠٠ واحد وعشرون الف ريال فقط. خامسا/ لم يتم تركيب الأبواب لعدم دفع المدعي الدفعة الأخيرة ومع ذلك وردت الشركة المدعى عليها عدد (٢) اثنان من الأبواب وكانت معاينة الخبير لهذا العمل البسيط. سادسا/ يظهر لفضيلتكم أن المدعى عليه هو من خالف ما جاء في البند ثانيا بفقرته التاسعة. سابعا/ صدر حكم الدائرة في القضية السابقة محصوراً بالتسبيب على ماجاء في تقرير الخبير الذي عاين فقط جزءً من العمل لعدد اثنين من الأبواب ثامنا/ انحصر النزاع في القضية السابقة في الأبواب التي تم توريدها وعددها اثنين أخيرا/ لا توجد علاقة سببية بين الخطأ و الضرر الواقع بالمدعي فمطالبة المدعى عليه في هذه القضية بمبلغ إيجارات سكن لا وجه له لعدم التزامه بما جاء في العقد. ولمجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرار رقمه: (...)(...) ورقم: (...))،(...). ينص على أن العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها . وقرار آخر ينص على أن: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم:(...)وتأسيسا على ما سبق: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق) ثم تقدم بمذكرة أخرى جاء فيها (أولا/ ما يطالب به المدعي من أجرة سكن سبق وأن رددنا عليه في المذكرة المرفقة بأيقونة الطلبات في تاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ ـ ومختصرها لكيلا نطيل على فضيلتكم: عدم وجود علاقة لموكلتي بما يذكره المدعي، فمطالبة المدعي في هذه القضية بمبلغ إيجارات سكن لا وجه له لعدم التزامه بما جاء في العقد حيث رفض تسليم موكلتي الدفعة الثانية، وقد نص العقد في البند ثانيا بالفقرة التاسعة منه على أنه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبة بالتسليم إذا لم يكن مسدد الدفعة الأخيرة من مبلغ العقد ويعفى الطرف الأول من التزامه بموعد التركيب لعدم دفع الطرف الثاني الدفعة الأخيرة من العقد، ولانحصار النزاع في القضية السابقة على الأبواب التي تم توريدها وعددها اثنين فلا علاقة لموكلتي بما يذكره المدعي في هذه الدعوى. ثانيًا/ الأسانيد التي أرفقها المدعي تفيد أنه مستأجر من ١/١/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥٠) خمسون ألف ريال للسنة ووجدنا ضمن المرفقات تخفيض للإيجار ليكون (٤٥.٠٠٠) للسنة، وما يطلبه المدعي مبلغ (٦٠.٠٠٠) مما يدل على عدم صحة دعواه، فضلا عن عدم علاقة موكلتي بما يدعيه. وبالنسبة للمرفق الذي أضافه المدعي لاتفاقه مع شركة (...)مذكور فيه أن عنوان المدعي بحي (...)، والشاهد (...)(جار المدعي) يذكر أن الفيلا في حي (...)، وهنا تناقض بين المكتوب في أسانيد المدعي وبين شهادة الشاهد. ثالثا/ في جلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة المدعي أصالة عن وجود بينه لديه على كونه لم يسكن البيت وتأخر في ذلك بسبب عدم توريد الأبواب الموافقة للشروط، فأجاب بوجود شاهدين سيقومان بالشهادة على ذلك فسألت الدائرة عن أسمائهم فأجاب بأنهما (...)و(...)، وفي جلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر للشهادة (...)و(...). ونجيب فضيلتكم عما جاء في شهادة الشهود بالتالي: أولاً/ يتضح لفضيلتكم أن شهادة الشهود غير موصلة لأنهم سمعوا الشهادة من المدعي وبسؤالهم عن التفاصيل ومنها سؤال الدائرة لهم متى أصبح البيت جاهزًا للسكنى؟ أجابوا بعدم علمهم، ويشترط في المشهود به أن يكون معلوما فإن كانت الشهادة على مجهول فلا يمكن البناء عليها لأن المجهول لا يمكن القضاء به. ثانيًا/ اختلفت شهادة الشاهد (...)عن شهادة (...)حيث ذكر (...)أنه ليس متأكدا من وجود الأبواب الداخلية للفيلا، والشاهد (...)يشهد بوجود الأبواب الخارجية والشهادات المتخالفة لا يقوي بعضها بعضًا، ولا يعتمد عليها، بل يرد بعضها بعضًا بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم:(...)ثالثًا/ اختلفت ألفاظ الشهود واختلاف الشهود في الألفاظ في واقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: (...)رابعًا/ ذكر الشاهد (...)أنه سأل المدعي أثناء (بناء البيت)، وذكر الشاهد (...)بعدما سألته الدائرة عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه إن كان البيت جاهزًا ام لا فأجاب بأنه أثناء الاتفاق (كان المدعي يعمل بالبيت وتبقى بعض الأعمال) التي انتهت قبل موعد تسليم الأبواب، وهذا يناقض ما ذكره المدعي في جلسة ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بعدما سألته الدائرة عن كون باقي الأعمال منتهية في البيت في وقت التعاقد مع المدعى عليها فأجاب أنه لم يتبق سوى الأبواب في البيت وأن جميع الأعمال المتبقية منتهية. وتأسيسا على ما سبق: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق) وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...)هوية رقم (...) كما حضر لحضوره (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي عن رده أجاب بوجود مشكلة تقنية في نظام ناجز وقد قام بإرسال رده الى بريد الدائرة والى وكيل المدعى عليها ، وارفقت الدائرة نسخة منها في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته اكتفى بما تقدم كما اكتفى المدعي أصالة عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ولمزيد تأمل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...)هوية رقم (...) كما حضر لحضوره (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وحيث حصر المدعي أصالة دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير في القضية السابقة والتي دفعها بمفرده المرفوعة منه أمام هذه الدائرة برقم (مم)، كما طلب مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل تعويضه عن قيمة إيجارات السكن التي قام المدعي بدفعها والتأخر في سكن بيته بسبب عدم تسليم المدعى عليها الأبواب التي تم الاتفاق على توريدها له وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد، وحيث ثبت للدائرة صحة موقف المدعي في دعواه السابقة وقدم البينة في إثبات تكبد الأتعاب، ولم يقدم وكيل المدعى عليها الرد على ذلك فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب الأول، وأما الطلب الثاني فلم يثبت للدائرة ركن الخطأ في أن التأخر في السكن كان يعود للمدعى عليها بمفردها حيث قدم المدعي بينته على ذلك شهادة شاهدين تم سماع شهادتهم أمام الدائرة، وحيث إن شهادة الشاهد الأول لم تكن موصلة،؛ حيث سألته الدائرة عن المدة منذ أصبح البيت جاهزاً حتى سكن المدعي فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك، ثم سألته الدائرة عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعى عليها إن كان البيت جاهزًا ام لا وأن هناك أعمالاً أخرى لم تتم فأجاب بأنه لا يعلم، وأما الشاهد الثاني فقد اختلف قوله عن المدعي، حيث ذكر أن الأعمال لم تنته حين الاتفاق مع المدعى عليها بعكس ما ذكره المدعي في بداية الدعوى أنها كانت منتهية حين الاتفاق، كما أن الدائرة سألته عن المدة منذ أصبح البيت جاهزاً حتى سكن المدعي فأجاب بأنه لا يعلم، وحيث لم يثبت للدائرة المدة المحددة التي يطلب المدعي للتعويض عنها، وقدم في سبيل إثبات الأضرار عقود استئجار أكثر من فيلا وسندات قبض تمت أكثرها قبل تاريخ التعاقد مع المدعى عليها؛ الأمر الذي لا يثبت معه للدائرة ركن الضرر الموجب للتعويض والمدة المحددة للأضرار، وتنتهي إلى رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه المدعى عليها / شركة (...)للبناء والتعمير (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق .