حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430555135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072573/1444
رقم الحكم:4430555135
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430555135 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: قامت موكلتي برفع طلب صلح في منصة تراضي برقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وبناءً على ذلك حضرنا جلسة الصلح مع وكيلة المدعى عليها بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، ووافقت على الصلح ليتم سداد المبلغ في تاريخ: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وبعد صدور وثيقة الصلح واعتمادها من قبلي ونيابةً عن موكلتي، تبلغنا من مركز المصالحة بأن المدعى عليها لن تصادق على وثيقة الصلح، ومن ثم تم إصدار وثيقة صلح أخرى تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح. ثانيًا: حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة وهي عبارة عن مقاولة توريد كيابل كهرباء، وكيابل اتصالات وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧,٢٤٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا فقط لا غير بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، ممهورة بالتوقيع والختم من قبل المدعى عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٤٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: بدايةً نشير لفضيلتكم إلى أنه وبعد الاطلاع على صحيفة المدعية نجد أن مجمل صحيفة دعواها تتعلق بثلاث مرفقات مشار إليها، إلا أنه تعذر تحميل هذه المرفقات عن طريق نظام ناجز لخلل في النظام، لذا تم إرسال بريد إلكتروني للدائرة الموقرة بطلب تزويدنا بالمرفقات، إلا أنه لم يتم تزويدنا بالمطلوب حتى حينه، كما تم مراجعة مقر الدائرة في المحكمة التجارية بالرياض يوم الخميس الموافق ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وتقدمنا بطلب استلام نسخة من المرفقات حتى نتمكن من الاطلاع والرد عليها إلا أنه تم إفادتنا بالانتظار لحين موعد الجلسة وطلب ذلك من قاضي الدائرة مباشرة. ولتعذر اطلاع موكلتي على المستندات المقدمة من المدعية للرد عليها؛ نطلب من فضيلتكم تزويد موكلتي بنسخة من المرفقات وإمهالها للرد على مرفقات صحيفة الدعوى. ثانيًا: نفيد فضيلتكم إلى أن موكلتي تنكر وجود أي علاقة بينها وبين المدعية، وتأسيسًا عليه تنكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، إذ ما جاء على لسان المدعية لا يعدو أقوالًا مرسلة، وعلى فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فإن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية مقدم على الخوض في موضوع الدعوى والنزاع الناتج عنها، وهي من الأمور التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى لأهميتها البالغة، وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبديه أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن إقامة المدعية دعواها في مواجهة موكلتي فرع شركة (...)للمقاولات العامة لا يصح شرعًا ونظامًا. بناء على ما سلف نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوى المدعية؛ لانتفاء صفة المدعى عليه. وفي ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: بادي ذي بدء تتمسك موكلتي المدعية بكل ما جاء في صحيفة الدعوى التي سبق تقديمها للدائرة ونحيل إليها منعًا من التكرار. ثانيًا: ونؤكد لفضيلتكم بأن مطابقة الرصيد محل هذه الدعوى مبلغ (٤٧,٢٤٠) ريال. ثالثًا: ذكرت المدعى عليها ومن يمثلها جوابًا وهو كالتالي: ١- ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على المرفقات حتى يتمكن من الرد عليها وتمت إفادته من الدائرة عليه الانتظار لموعد الجلسة القادمة. ٢- ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه أن موكلته تنكر وجود أي علاقة بينها وبين موكلتي وتنكر استحقاق المدعية المبلغ وأنها أقوالًا مرسلة. ٣- دفع بالإجراء الشكلي. جواب المدعى عليها وما تضمنته من الدفوع المقدمة تتصادم مع الواقع العملي، بل وأيضًا تتصادم وتنافي البينة المقدمة مسبقًا، مما يتضح لفضيلتكم بأن جواب المدعى عليها جواب يوجد به تناقض وجواب غير ملاقٍ ويتهرب من الجواب الموضوعي، علمًا بأنه دفع بالإجراء الشكلي وذكر في جوابه بإنكاره الدعوى دون التحقق من المستندات المرفقة!! علمًا بأنه تم تقديم مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها وموقع عليها، ولم يجب حتى الآن دون سبب وعذر مشروع، وتم تقديم الصحيفة مع المرفقات في موقع ناجز عدة مرات، وكذلك تم حضور من يمثل الشركة في جلسة منصة تراضي (الصلح) وجميع المستندات مقدمة مسبقًا وقبل قيد الدعوى. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٤٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا وهي تمثل قيمة مبلغ مطابقة الرصيد. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وهي تمثل قيمة أتعاب محاماة. وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على المصادقة. وفي ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بالدفع الشكلي، وأضاف: فيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية: نفيد فضيلتكم أن موكلتي تنكر وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية وتنكر مطابقة الرصيد المقدمة منها؛ إذ إنه وبالاطلاع على مطابقة الرصيد نجدها خالية من أي ختم أو توقيع يخص موكلتي (فرع شركة (...)للمقاولات العامة) سجل تجاري (...)، إذ لا تحمل المطابقة صفة من قام بالتوقيع عليها أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، لذا فإن التوقيع يعود لشخص مجهول وغير مفوض للإقرار بأي التزامات مالية بذمة موكلتي، كما نجد أن الختم الممهور على مطابقة الرصيد غير مطابق لختم موكلتي، وما جاء على لسان المدعية لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة، وعلى فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فإن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى. الطلبات: الحكم بعدم قبول دعوى المدعية؛ لانتفاء صفة المدعى عليها. وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مستخرج لشركة (...)القابضة فطلب مهلة لذلك. وفي ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والذي حضر فيها وكيل المدعى عليها المحامي/ (...) وقد أقر بجوابه أن الدعوى لا علاقة لموكلته وأفاد بسجل تجاري يبدأ بـ ٢٠ وأفاد بمقر الشركة بالدمام، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلًا، والصحيح أن السجل التجاري لفرع شركة (...)للمقاولات العامة رقم (...) العنوان: الرياض - طريق (...). (مرفق صورة من استعلام السجل التجاري لفرع شركة (...)للمقاولات العامة). ثانيًا: نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي قامت برفع طلب صلح في منصة تراضي برقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وبناء على ذلك حضرنا جلسة الصلح مع وكيلة المدعى عليها بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، ووافقت على الصلح ليتم سداد المبلغ في تاريخ: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وبعد صدور وثيقة الصلح واعتمادها من قبلي ونيابةً عن موكلتي تبلغنا من مركز المصالحة بأن المدعى عليها أنها لن تصادق على وثيقة الصلح، ومن ثم تم إصدار وثيقة صلح أخرى تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح. إن إقرارهم بدايةً بحل الموضوع وديًا وصلحًا ثم الرجوع عنه يؤكد ويوضح بأن ما تطالب به موكلتي صحيح، ووكيل المدعى عليها يتهرب عن الإجابة ويطيل أمد التقاضي. ثالثًا: بتاريخ ٢٩ أغسطس تواصلت معي المصلحة وفاء من منصة تراضي وأفادت بأن وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) رقم وكالتها (...) وافقت بشرط أن الوثيقة منهية لجميع النزاعات بين الطرفين؛ أي يعني موافقة وكيلة المدعى عليها بالصلح ووافقت بشرط إنهاء جميع الطلبات وهذا يدل أن موكلتي تستحق مبلغ المطالبة. ثم ختم مذكرته بذات طلباته السابقة. وفي جلسة ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤أفهـهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مستخرج تفصيلي لسجل المدعى عليها، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق عقد تأسيس شركة (...)القابضة والجواب على المصادقة. وفي ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أرفق ممثل المدعية السجل التجاري الخاص بشركة (...)العامة للمقاولات، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: بخصوص طلب الدائرة من موكلتي عقد تأسيس شركة (...)القابضة: الرد: نود الافادة بأن موكلتي لا تملك مستندات تخص شركة أخرى وليس في مقدور موكلتي تزويد الدائرة بعقد تأسيس شركة (...)القابضة كونها شركة مستقلة بذاتها، ولكل شركة سجلاتها ومستنداتها الخاصة بها وإدارة منفصلة عن الأخرى ولا علاقة لأي شركة بالأخرى. كما نود الإفادة أن تقديم بينات الدعوى هي مسؤولية المدعية وفي حال عجزت المدعية عن تقديم المستندات التي تثبت صفة موكلتي في الدعوى وعجزت عن تزويد الدائرة بالمستندات المطلوب منها فإن لموكلتي حق التمسك بعدم صحة انعقاد الخصومة القضائية في مواجهتها لعدم تقديم المستندات اللازمة لإقامة الدعوى التي تزعم المدعية استحقاق قيمتها في مواجهة موكلتي. ثانيًا: فيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية: نفيد فضيلتكم إلى أن موكلتي تنكر وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية وتنكر مطابقة الرصيد المقدمة منها؛ إذ إنه وبالاطلاع على مطابقة الرصيد نجدها خالية من أي ختم أو توقيع يخص موكلتي (فرع شركة (...)للمقاولات العامة) سجل تجاري (...)، إذ لا تحمل المطابقة صفة من قام بالتوقيع عليها أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، لذا فإن التوقيع يعود لشخص مجهول وغير مفوض للإقرار بأي التزامات مالية بذمة موكلتي، كما نجد أن الختم الممهور على مطابقة الرصيد غير مطابق لختم موكلتي، وما جاء على لسان المدعية لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة، وعلى فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فإن المدعية لم تقدم أي ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى. الطلبات: الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لانتفاء صفة المدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الفصل فيها. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا تتمثل في المصادقة على الرصيد وحيث دفعت المدعى عليها بانتفاء صفتها ولم تقدم البينة على ذلك كما لم تقدم ما طلبت منها الدائرة رغم امهالها كما لم تقدم جوابا ملاقيا على موضوع الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...)للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٧.٢٤٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.