حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457410/1444
رقم الحكم:4430465669
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457410 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465669 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470457410 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للخرسانه الجاهزة والبلوك الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد كمية من الرمل الأحمر للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (80.393) ريال، وقام موكله بتوريد الكمية المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (80.393) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه كما حضر المدعي أصالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أرسل من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (أولاً: الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بقيام موكله بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد بتاريخ 14/09/1442هـ الموافق 26/04/2021م على توريد رمل أحمر لمشروع (...) الواقع بحي (...) بـ(...) (مرفق صورة عقد التوريد مرفق رقم 1). قام بتنفيذ التزاماته بموجب عقد التوريد وذلك بقيامه بتوريد (5025.24) طن من الرمل الأحمر ودليل ذلك الفواتير الصادرة من موكله والمعتمدة من المدعى عليها بموجب الختم الخاص بها (مرفق صورة الفواتير مستند رقم 2) ومجموع هذه الفواتير هو مبلغ وقدره (85,393) ريال، علما بأن سعر الطن الواحد هو (16) ستة عشر ريال كما هو متفق عليه وموضح في عقد التوريد الموقع مع المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد إلا مبلغ وقدره (5,000) ريال، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (80,393) ريال لم يتم تسليمه حتى الان بالمخالفة لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله تعالى (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس). وتم مطالبة المدعى عليها بجميع الطرق الودية إلا أنها امتنعت دون مبرر شرعي أو نظامي بهدف المماطلة. فتم إقامة الدعوى رقم (439191494) وتاريخ 18/08/1443هـ لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض لمطالبة المدعى عليها بقيمة المطالبة، إلا أن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية (مرفق صورة الحكم مستند رقم 3 ثانيا: الاسانيد القانونية: ترجح عند أهل العلم تضمين الغريم المماطل، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". تلتزم المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بعدم سداد الدفعات المستحقة في تاريخ استحقاقها وهو (أسبوعيا) وقد مضى أكثر من سنتين على تخلف المدعى عليها عن السداد وحيث يلتزم من نسب إليه ذلك الإخلال بجبر ما ترتب عليه من ضرر فالتعويض هو حق لكل مضرور، وعليه فيطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) تعويض عن الأضرار المترتبة نتيجة مماطلتها وعدم التزامها ببنود العقد. ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (80,393) ريال قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة) وبسؤال الحاضر عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها مثبتة للكميات التي تم توريدها وموقع عليها من المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء يمين الاستظهار بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 80,393 ريال لم يتم سداده ولم تبرأ منه ذمة المدعى عليها) فأداها كما طلبت منه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع له مبلغاً قدره (80,393) ريال، مقابل توريد رمل؛ وقدم بينة على دعواه فواتير موقع عليها من المدعى عليها مذكور فيها كميات ولم يذكر قيمة هذه الكميات، وليمين الاستظهار التي أداها المدعي والتي طلبتها الدائرة منه استنادا إلى المادة (111/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع (...) للخرسانة الجاهزة ولبلوك (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 80,393 ثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث