حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470533453/1444
رقم الحكم:4430545077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545077 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٤٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة الرصيد). وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها: ١- كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م، الى ٣١/١٢/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية فلم تبلغ المدعى عليها بها، ثم عقدت أخرى في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لكشف الحساب المرفق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. ولكون المدعى عليها لم يظهر تبلغها رغم عقد جلستين بهذا الصدد؛ واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الواجب السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، هذا ولما كان لزاما على المدعية إثبات دعواها، وقد قدمت كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص على انه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر تقبله الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام صيدلية (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث