حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416556/1444
رقم الحكم:4430553395
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553395 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٥٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخضار وللفواكهة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام مع تعديل اسم المدعى عليه ليصبح: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/مؤسسة (...) للخضار والفواكه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٤١٩,٨٨٠.٠٩) ريالاً وهللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٣,٧٣٨) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها صك الحكم رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ في القضية رقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة بالدمام. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن طلب عدم قبول الدعوى لجمع المدعية عدة طلبات، بالإضافة لعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة نظرا لعدم حاجة الدعوى لتعيين محامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٠‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها لم تخرج عما جاء أعلاه، وأضافت: (وحيث الجئ المدعى عليه المدعية للشكاية و رفع الدعوى بسبب مماطلته في اداء المدعية حقها، فاضطرت المدعية لتوكيل محامٍ لاستيفاء حقها وتقدمت بهذه الدعوى، الأمر الذي كلفها اتعاب محاماة وقدرها (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون ألف وثمانية وثمانين ريال، سدد منها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ولا زال المحامي يطالب المدعي بباقي الاتعاب، كما تكبدت المدعية نصف قيمة اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألف وستمئة وخمسون، وحيث ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣هـ " على اتعاب قدرها (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون الف وثلاث مئة ريال تدفع مناصفة بين الطرفين ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه يطلب مهلة للجواب وأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن تقدم وكيلة المدعية خلال الثلاثة أيام التالية. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: إشارةً إلى الفقرة (٢) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه "٢- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" وقد استقر القضاء على فصل طلبات الدعاوى بقضايا مستقلة في حين لا يوجد رابط بينهما، وباستعراض دعوى المدعي يتضح بأنه يطلب عدة طلبات لا رابط بينهم في دعوى واحدة، لا سيما وأن تسبيب الدائرة الموقرة في الحكم الصادر رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) قد اوضح به فيما يتعلق بأتعاب الخبرة وما نص الحاجه منه:"وحيثُ تبين استحقاق المدعية لمبلغ يفوق المقر به من المدعى عليها، ودون مبلغ مطالبته؛ مما تمضي معه الدائرة بأن كل طرف ملزم بمصاريف الخبرة"، وبالتالي فإنه اكتسب هذا الطلب حجية الأمر المقضي، مما يتضح معه عدم وجاهة الطلب في الدعوى الماثلة. ثانياً: لا يخفى على فضيلتكم بأن مصاريف الدعوى تغرم متى كان الضرر واقع؛ كما نصت المادة (٣/٥) من نظام المرافعات الشرعية من أنه يحق: "للمتضرر في الدعاوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله "، وعليه فإن المدعية في دعواها الماثلة لم تقدم ما يثبت الضرر الذي هو أحد أركان التعويض وهي: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما)، كما أن الفقهاء جعلوا كلفة ما غرمه صاحب الحق على الغريم المماطل، وحيثُ أنه لا مماطلة مع الاقرار كما هو الثابت في محاضر الحكم المذكور سلفاً، الأمر الذي يتضح معه سلامة ساحة المدعى عليه من المماطلة كما هو واضح لفضيلتكم من اقرار وكيل المدعى عليه في أول مذكرة تم تقديمها حين ذاك ولم ينكر صحة التعامل وانما رأت الدائرة ندب الخبرة من اجل اظهار المبلغ المستحق الصحيح للمدعية والذي انتهى الحكم به. "نرفق لفضيلتكم سابقتين قضائية مؤيدة من الاستئناف". ثالثاً: إشارةً إلى الفقرة (أ) من المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية والمادة (٥٣) من ذات اللائحة، فإنه يتبين لفضيلتكم لا يوجد ما يستوجب الرفع أو الترافع من محامي، وبالتالي النظام اعطى الحق في استطاعة المدعي تقديم دعواه بنفسه والترافع فيها من غير توكيل محامي، لا سيما وأن الرفع والترافع مكفول للجميع وأن الدعوى الصادر بها الحكم المذكور سلفاً لا تنطبق عليها ما يستوجب الرفع أو الترافع من محامي. لذا كله فإن المدعية لم تقدم دعواها على اسناد صحيح مما لا ينجلي معه الحكم بما تقدمت به من طلبات، الأمر الذي يستوجب معه الحكم برفض الدعوى. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١-رفض الدعوى. وقد وردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: أما ما ذكره المدعى عليه من إقراره بانشغال ذمته بالمبالغ ما يدل على عدم ثبوت الضرر والمماطلة فهذا غير مقبول فما الفائدة من الإقرار وعدم سداد المقر به! فإن كان كما يدعي غير مماطل لقام بسداد المبلغ الذي يقره وترك الأمر للمدعية في مطالبته ببقية المبالغ فيتضح اكتمال اركان المسؤولية خصوصاً وأن المدعى عليه حتى الأن لم يسدد المبلغ المحكوم به! أما ما جاء في ثالثاً من رد المدعى عليه فمما لا يخفى على شريف علمكم استند المدعى عليه على المادة الحادية والخمسون والمادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ليحملها مالا تتحمله من عدم وجوب تعيين محامي بالتالي عدم استحقاق التعويض عن الضرر عن اتعاب المحاماة و نرد على ذلك بأن المنظم لم يمنع من تعيين محامي فيما دون الدعاوى المنصوص عليها المادة الثالثة و الخمسون مراعياً أحوال عموم الناس اللذين يلجأهم ظلم خصومهم على تعيين محامي و مراعياً للسمات الشخصية في الإنسان التي قد تمنعه من الدفاع عن حقه. فدفعه بعدم وجوب تعيين محامي لا يستقيم مع مقتضيات الخصومات والنزاعات، واستدعاء ذلك يقتضي منه استبعاد المحامين وهذا لا يستقيم مع صحيح النظام وواقع الحال. كما ولا يخفى على فضيلتكم بأن عموم الناس ليسوا بذات المستوى في معرفة أصول الترافع وبالتالي شرع المنظم توكيل أهل الخبرة وذلك حفاظًا على الحقوق من الضياع وأكد على ذلك الشارع في كتابه الحكيم {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. الطلبات: عليه نحصر دعوانا بالمطالبة بأضرار التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة ونلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بتعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون ألف وثمانية وثمانين ريال قيمة أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها أفادت بأنها تحصرها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٢٨١٢٣٧٣ لعــــام ١٤٤٢هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥١,٠٨٨) واحد وخمسون ألف وثمانية وثمانين ريال، وبناء لما سبق وبعد الاطلاع على صك الحكم رقم (٤٤٧٢٠٩٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ في القضية رقم (٤٢٨١٢٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة بالدمام، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى اتضح لها بأن المدعى عليه لم يكن يماطل في حق المدعية بل كان يظن بأنه صاحب حق، وحيث أن الحق كان غير واضح ولم يثبت إلا بعد تعيين خبير لبيان الرأي حول النزاع، مما يعني أن الحق كان متردداً وغير واضح للطرفين، وحيث إن دعاوى المطالبة بأتعاب الترافع والمحاماة، تعتبر من دعوى التعويض، فتطبق عليها أركان التعويض، وحيث ثبت للدائرة عدم مضارة المدعى عليها للمدعية في الدعوى الأساسية، وكذلك عدم وضوح الحق، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٤١٦٥٥٦ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث