حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470493549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470493549/1444
رقم الحكم:4470493549
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470493549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470493549 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٣٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها تنفيذ اعمال تشطيبات داخلية خاصة و اعمال تشطيبات (...) لمشروع (...) بمنطقة (...)، ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اعمال تشطيبات داخلية وميكرو اسمنتية لمشروع (...) حي (...). طالب فيها: بالخروج على حالة المشروع وحصر البنود المنفذة و مدى مطابقتها للمواصفات التعاقدية والمخططات الهندسية والضرر، وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقدم سنداً لدعواه المستندات التالية: - ١- عقد مقاولة بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، موقعة ومختومة من الطرفين. ٢- عقد تشطيبات (...) بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، موقع ومختوم من المدعى عليها. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية (...) بموجب وكالة رقم: (...)، ولم يحضر مُمثل المدَّعى عليها رغمَ تبلُّغه، وبسؤالِ المدَّعي وكالة عن دعواه؟ أحالَ على ما وردَ في لائحةِ الدَّعوى، وقدَّم مذكرة لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكره سابقاً، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية (...)، وحضر لحضورهِ صاحب المؤسسة المدَّعى عليها (...)، وعليهِ قرَّرت الدائرة ندب شركة (...) للاستشارات الهندسية، على يُقدم الخبير تقريره خلال (٥) أيام عمل، ابتداءً من اليوم التالي للقرار، ولأجل ذلك رُفعت الجلسَة. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية (...)، ووكيل المدَّعى عليها (...)، وورد تقرير الخبير، وباستطلاع ما لدى الأطراف قرر وكيل المدَّعية اكتفاءه بما قدم فيه، وطلب وكيل المدَّعى عليها اطلاع الدَّائرة على اعتراضه، وقدم مستند من (١٣) صفحة تضمن بنود العقد بين الطرفين وبنود عقد المدَّعية مع مالك المشروع، ووضح فيه مجموعة بنود اعتبر الخبير في تقرير بنود المدَّعية مع المالك بحسب المستند المقدم من وكيل المدَّعى عليها، وبطلب جواب وكيل المدَّعية قرر اكتفاءه وأنه لا يخالف الخبير في تقريره، وبطلب بنود العمال المتفق عليها قرر الطرفين عدم ترجمتها، وطلب وكيل المدَّعية مُهلة لتقديمها مترجمة خلال يوم، وعليه قرَّرت الدَّائرة إعادة التقرير للخبير لاستكماله، ولأجل ذلك رُفعت الجلسَة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد ورد للدائرة تقرير الخبير وبالاطلاع عليه تضمن ثلاث جداول بيانية مكونة من أعمال منجزة وبها عيوب مع امكان تقدير تلك العيوب، وأعمال معيبة وليس من الممكن تقديرها وذلك في اثني عشر صفحة، ثم ملاحظات الأطراف ورأي الخبير في سبعة صفحات، ثم التوصيات والنتيجة، ثم ملحق الصور مع ملحوظات الأعمال في سبعة عشر صفحة، وأرفق بتقريره المستندات. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب واثبات الحالة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: الخروج على حالة المشروع وحصر البنود المنفذة و مدى مطابقتها للمواصفات التعاقدية والمخططات الهندسية والضرر، وإثبات حالة المشروع، فبناء ولكون المدعي وكالة طالب بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على تغير المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما أن ملاحظة المدعى عليها على التقرير جاء على سبيل أعمال نفذت موافقا للمتعاقد معها، وحيث أجاب الخبير عليه بأن اثبات حالة المشروع يكون بالاستناد على الأوراق المقدمة والعقد بين طرفيه ولا يتجاوز ذلك إلى النظر في مدى رضى المتعاقد معها بالأعمال المنفذة، حيث لا تستلزم اثبات الحالة نظر كافة الدفوع. ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة (المشروع) محل الطلب القائم به عقد بين الطرفين -المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية المقدم في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، المرفق بالقضية والمثبت خلاصته في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلامه، وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث