حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430543756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470066490/1444
رقم الحكم:4430543756
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066490 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543756 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470066490 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: تم إبرام عقد رقم (...) بين المدعي والمدعى عليها في تاريخ 11/ 03/ 2016م، على أن يقوم المدعي بتنفيذ مشروع (...) ويقوم المدعي بأعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب دكات مكيفات وتركيب عوازل وكافة إكسسوارات نظام التكييف، ومدة العقد (12) شهرًا، ابتداءً من تاريخ استلام الدفعة الأولى واستلام الموقع، وتم الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة من المدعي، وأصبحت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ إجمالي وقدره (827,096) ريال، سلمت المدعى عليها للمدعي مبلغ إجمالي وقدره (400,000) ريال وتبقى ذمة المدعى عليها منشغلة بمبلغ إجمالي وقدره (427,096) ريال. ثانيًا: تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها في المحكمة العامة بالرياض قيدت بالقضية رقم (411364846) وصدر بها الحكم رقم (447087526) وتاريخ 12/ 01/ 1444هـ ومنطوق الحكم قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية. وأخيرًا نطلب من فضيلتكم حفظكم الله الطلبات التالية: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (427,096) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريالًا مقابل الأعمال المنفذة. 2- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (64,064) أربعة وستون ألفًا وأربعة وستون ريالًا مقابل قيمة الضريبة المضافة وتمثل (15%) من المبلغ المتبقي من أعمال العقد. 3- إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر مدير المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 19/ 03/ 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: 1- نود الإشارة إلى أن المدعي أفاد بأنه استلم بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 28/ 10/ 1440هـ الموافق 01/ 07/ 2019م بمبلغ قدره (491.160) أربعمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وستون ريالاً، علمًا بأن العقد ينص على أن الاستلام من الاستشاري والعقد فسخ مع شركة (...) بتاريخ 28/ 11/ 2016م. 2- نود الإشارة إلى أن المحكمة العامة بالرياض الدائرة الحقوقية التاسعة رقم القضية (38982762) بتاريخ 11/ 11/ 1438هـ مجلد رقم (325) صحيفة (37) رقم الجلسة (13) حيث طلب المدعي من القاضي إعطاؤه فرصة لإثبات استلام الاستشاري للأعمال وقرر القاضي إعطاؤه ستة أشهر من تاريخه لإثبات دعواه. 3- خلال الفترة السابقة تم تحديد عدة جلسات بعضها أجل وبعضها لم يحضر، وأخيرًا طلب المدعي تحويل القضية إلى القضاء التجاري، ونحن ليس لدينا أكثر مما قلنا سابقًا. وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ أفهمت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها بأن عليه إرفاق ما أشار إليه في مذكرته خلال عشرين يومًا. وفي جلسة 24/ 05/ 1444هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق الحكم الصادر من المحكمة العامة. وفي 02/ 06/ 1444هـ أرفق المدعى عليه ما طلبت منه الدائرة، كما قدم مذكرة جاء فيها: أولاً: سبق وأن تقدم المدعي إلى المحكمة العامة في القضية رقم (38982762) بتاريخ 11/ 11/ 1438هـ جلد رقم (325) صحيفة رقم (37) حيث صدر الحكم بمراجعة (...) للإفادة من استلام الاستشاري للأعمال من المدعي عليه، وحتى هذا التاريخ لم يستطع إثبات ذلك (مرفق الحكم). ثانيًا: رفع المدعي دعوى أخرى برقم (449040667) لنفس الموضوع لدى المحكمة التجارية. ثالثًا: بما أن العقد ينص على التسليم للاستشاري وقد أقر بذلك لدى المحكمة العامة كما هو واضح في سياق الحكم وعليه أطالبه بالتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها من سحب المشروع لعدم مطابقة المواصفات وأخر استلام الأعمال. وفي 25/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: 1- تقدم المدعي برفع دعوى أجرة أعمال ضد المدعى عليها وقيدت بالقضية رقم (38982762) وتاريخ 11/ 11/ 1438هـ التي نظرت بالدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالرياض، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/ 07/ 1440هـ قررت الدائرة الكتابة إلى(...) للإفادة عن استلام الاستشاري للأعمال من المدعى عليها، كما قرر المدعي وكالة وقف الدعوى حتى إفادة (...) هكذا قررا، وبناء على ما تضمنته المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن مدة وقف الدعوى لا تتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ هذا اليوم. 2- تمت مراجعة الدائرة العامة التاسعة عدة مرات للاستعلام عن إفادة (...) حيث تمت مراجعة (...) وأفادت بعدم ورود أي استفسار من المحكمة العامة بالرياض وطلب المدعي تحديد موعد للنظر في الدعوى ولم تستجب الدائرة لطلبه دون مبرر نظامي حتى انتهت فترة إيقاف الدعوى (6) أشهر، فتقدم المدعي بشكوى لرئيس المحكمة العامة بالرياض وتمت إحالتها للدائرة التاسعة والتي أفادت المدعي بتقديم دعوى جديدة لأن القضية رقم (38982762) أصبحت كأن لم تكن. 3- إشارة إلى المادة (93) من نظام المرافعات تقدم المدعي بدعوى من جديد ضد المدعى عليها في المحكمة العامة بالرياض قيدت بالقضية رقم (411364846) وتاريخ 26/ 06/ 1441هـ ونظرت لدى الدائرة العامة التاسعة وصدر بها الحكم القطعي رقم (447087526) وتاريخ 12/ 01/ 1444هـ ومنطوق الحكم قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى وان الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية. 4- لم يقدم المدعى عليه أي جواب موصول للدعوى مع إمهاله مرتين من قبل الدائرة الموقرة. 5- صدر كشف حساب من المدعي في تاريخ 21/ 03/ 2017م بأن الدفعة المتبقية للمدعي حينها مبلغ وقدره (409,600.88) أربعمائة وتسعة آلاف وستمائة ريال، وتم اعتماده من ممثلي المدعى عليها المهندس (...) و(...). 6- تم تسليم المدعى عليها الفاتورة الأخيرة مبلغ وقدره (17,496) ريال في تاريخ 06/ 04/ 2017م. وأخيرًا ما زلنا على طلباتنا في الدعوى وهي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (427,096) ريال مقابل الأعمال المنفذة. 2- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (64,064) ريال مقابل قيمة الضريبة المضافة وتمثل (15%) من المبلغ المتبقي من أعمال العقد. 3- إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (50,000) ريال. وفي جلسة هذا اليوم 29/ 06/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريالًا مقابل الأعمال المنفذة، إضافة إلى قيمة الضريبة المضافة (15%) وقدرها أربعة وستون ألفًا وأربعة وستون ريالًا، مع تحميلها مصاريف وأتعاب التقاضي، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الدعاوى المرتبطة بها، وحيث قيدت قضايا بين الطرفين لدى المحكمة العامة ولم يشر لها في الصحيفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.