حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430553486
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470467703/1444
رقم الحكم:4430553486
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470467703 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430553486 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٧٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت الدائرة لسماعها جلسة في يوم الأربعاء ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه عقد اتفاق ومشاركة ونشأ بتاريخ ١/١١/١٤٣٧هـ الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها الفعلية وقت البناء للوصول للتكلفة الاجمالية للأعمال حتى انتهاء التشطيب، أطلب الخروج على الفندق الكائن بمدينة (...) بحي (...) لإثبات حالة الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، ثم سألت الدائرة المدعي متى توقفت عن الأعمال، فأجاب بأن المدعي قد انتهى من تنفيذ الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تبين للمدعي قيمة الأعمال وتكلفة البناء وامتنعت عن تزويد المدعي بأي مستندات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث إن المدعي يبتغي من إقامة هذا الدعوى المستعجلة معرفة قيمة الأعمال المنجزة، وبما أن طلب إثبات الحالة غير متحقق في هذه الدعوى، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٦٧٧٠٣)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430553486 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٧٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إثبات حالة الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٢٨٩٤١) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٦٧٧٠٣). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.