حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430543686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470344605/1444
رقم الحكم:4430543686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430543686 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٤٦٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكلته، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناته، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد مواد غذائية إعاشة حجاج وتاريخ ابتداء التعامل ٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٦/ ٧/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره: (٢،٠٧٠،٠٠٠) مليونان وسبعون ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٥)، ومدة العقد (٦) ستة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء جودة الطعام، وعدم الالتزام بمواعيد تقديم الوجبات، وعدم النظافة، وقلة الكميات المقدمة في الوجبات)، وذلك بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه؛ مما تسبب بـ(إساءة سمعة الشركة، وتضرر كافة الحجاج المشمولين بالخدمة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نتيجة أفعال المدعى عليها)، ومقدار التعويض المطلوب: (١٩٤،٠٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (١٩٤،٠٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أنكر ما ورد في الدعوى جملة وتفصيلًا، وذكر أن ما قدمه وكيل المدعية هي بينات لا ترقى لإثبات ما تدعيه موكلته، وأن هناك جهات رقابية لم يقدم ما يثبت دعوى موكلته من خلالها، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يثبت دعواه قدم في سبيل ذلك تقييم جودة إعاشة على ورقة بيضاء جاءت خالية من أي توقيع أو ختم، وقدم إفادة حاجّين للحملة التي تعود له، والعقد، وحيث إن جميع ما قُدم من صنع المدعية، وحيثُ إن العقد نص على أن يكون المبلغ المسلم للمدعى عليه على دفعات وقد سلمت المدعية المدعى عليه كامل الدفعات وكانت آخر دفعة في ١١-١٢-١٤٤٣هـ أي قبل نهاية العقد بيوم واحد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته أي بينات أخرى؟ فأجاب بلا، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه على إنكار دعواها، فقرر بأن موكلته تقبل بيمين المدعى عليه، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إبلاغ موكله للحضور الجلسة القادمة لأداء يمين الإنكار، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وفيها حضر المدعى عليه أصالة وبعد تذكيره بالله وخطورة اليمين استعد لأدائها على الوجه التالي: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني وردت للمدعية مواد غذائية لإعاشة حجاج الحملة التابعة لها، وأن ما تم توريده من مواد غذائية لم يكن ذا جودة سيئة، وأني التزمت بالمواعيد المحددة لتقديم الوجبات والتزمت بنظافتها وبالكميات المحددة.) هكذا حلف، وعليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٩٤،٠٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألف ريال؛ تعويضًا عن الأضرار التي لحقت موكلته الناتجة عن الإخلال بعقد تغذية الحجاج المبرم بين الطرفين، والمتمثل بسوء جودة الطعام، وعدم الالتزام بمواعيد تقديم الوجبات، وعدم النظافة، وقلة الكميات المقدمة في الوجبات، وبما أن من المقرر فقهًا وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعية لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات خطأ المدعى عليه، ولا ما يثبت الضرر اللاحق أو فوات كسب مؤكد وتحقق خسارة هذه المبالغ تحديدًا دقيقاً، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم: (١٠٩) (٣/١٢)، وينص على أن: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد"، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به فلم تُقدم غير تقييم جودة إعاشة على ورقة بيضاء جاءت خالية من أي توقيع أو ختم، وقدمت إفادة حاجّين للحملة التي تعود له، والعقد.، وحيث إن جميع ما قُدم من صنع المدعية، وحيثُ إن العقد نص على أن يكون المبلغ المسلم للمدعى عليه على دفعات وقد سلمت المدعية المدعى عليه كامل الدفعات وكانت آخر دفعة في ١١-١٢-١٤٤٣هـ أي قبل نهاية العقد بيوم واحد، مما يكون معه هذا التصرف إقرار منها على سلامة المواد الغذائية الموردة لها من أي عيبٍ إذ أن المواد الغذائية تسلم لها على دفعات وهي تسلم المبالغ المستحقة للمدعى عليه كذلك على دفعات وكانت أخر دفعة قبل نهاية العقد بيوم واحد فلا يُقبل أن تقوم المدعية بتسليم المدعى عليه الدفعات المستحقة له مقابل ما يورده لها من مواد غذائية حسب المتفق عليه في العقد، وبعد نهاية العمل المتعاقد عليه تطعن بما تم توريده حسب دعواها. وحيثُ إن المدعية لم تُقدم ما يثبت خلاف الأصل، وحيثُ إن الحال ما ذكر؛ فليس لها إلا يمين المدعى عليه، وحيثُ إن المدعية قبلت بيمين المدعى عليه، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، فأداها على الصيغة الواردة في واقعات الدعوى، ولذا؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...). لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث