حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430443097
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470182710 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443097 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٨٢٧١٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها (٣٥٠) رأس اغنام حري، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدت جلسات، ففي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٠٠٣٢٥٣٧)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى،وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها فأرفقت ما نصه " أولًا: تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ م. اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكلي (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليه شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون رأس من الأغنام الحري بمبلغ إجمالي قدره (٥٦٣٥٠٠) خمس مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة ريال على أن يتم دفع (٢٠%) من المبلغ عند التوريد واستلام البضاعة وباقي المبلغ يتم دفعه بواسطة سند أمر خلال ٣٥ يوم من عملية التوريد وتم استلام البضاعة بواسطتهم والتعميد على استلامها والتوقيع من قبل المدير التنفيذي (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م سدد من المبلغ (١١٢,٧٠٠) مائة واثنا عشر وسبع مئة ريال بعد اكتمال التوريد وتبقى مبلغ (٤٥٠,٨٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال تستحق بعد ٣٥ يوم من تاريخ التوريد حسب الاتفاق وأصبحت مستحقة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، ومنذ ذلك التاريخ لم نحصل الا على وعود بالسداد من قبل المدير التنفيذي ومدير المشتريات خلال تواريخ محددة من قبلهم ولم يتم الوفاء بها وفي يوم ٠٩/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧ / ٠٨/٢٠٢٢ تم تحويل (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط وحاولنا التواصل معهم ولكن دون جدوى وتبقى في ذمتهم حتى تاريخه (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال ولأن الأصل في العقود اللزوم فيلتزم بسداد ماتبقى .ثانيًا: المطالبة بقيمة فوات المنفعة التي انعقد سبب وجودها بناء على عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلي وحبس المال لديها أدى إلى ضياع موسم الحج وخسارة موكلي وخسارتة بموسم الحج ونسبة هامش ربح الموسم السنوي المعتاد ٢٥% وبذلك فإن مبلغ الخسارة نتيجة حبس المال لدى المدعى عليها (٤٥٠٨٠٠*٢٥%=١١٢٧٠٠) مئة واثنا عشر ألف وسبع مئة ريال بالإضافة إلى قيمة التعويض عن الضرر البالغ الذي تسببت به المدعى عليها وهو لجوء موكلي لأخذ تمويل للحاق بموسم الحج وتم طلب تمويل من البنك (...) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢ الموافق ١/١١/١٤٤٣ هـ قيمة التمويل مع العمولة والرسوم الإدارية (١٩٦٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال والتمويل الثاني من البنك (...) بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢ قيمة التمويل مع العمولة والرسوم الإدارية (٢٢٦,٣٨٨) مئتان وستة وعشرون ألف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال ومما لاشك في أن الضرر متحقق وواقع وأن الشريعة تنفي هذا الضرر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلالة هذه القاعدة الشرعية والفقهية عامة فيدخل فيها كل الأضرار الحاصلة بسبب تفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها ولا مانع لدى موكلي مخاطبة أهل الخبرة وذلك لتحديد قيمة فوات المنفعة وجاء في كشاف القناع " ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حق " .ثالثًا: المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال و ٨% من قيمة المبلغ المحكوم به .وذلك لإحواج موكلتي للشكاية والغرم بسبب مماطلة المدعى عليها وللقاعدة الفقهية " الضرر يزال " وبناء عليه ومما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ إلزام المدعى عليه سداد قيمة اتفاقية عقد التوريد (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال. ٢/ إلزام المدعى عليه بسداد قيمة فوات المنفعة (١١٢,٧٠٠) مئة واثنا عشر ألف وسبع مئة ريال. ٣/ إلزام المدعى عليه بسداد قيمة التعويض عن الضرر ومبلغ التمويل الأول والثاني (٤٢٢,٣٨٨) أربع مئة واثنان وعشرون ألف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال.٤/ إلزام المدعى عليه بسداد قيمة اتعاب المحاماة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال و ٨% من قيمة المبلغ المحكوم به." وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند على اتفاقية الشراء و تعميد التوريد و سند استلام البضاعة موقع من المدير و عقود التمويل من بنك (...) والبنك (...)، وباطلاع الدائرة على هذه المستندات تبين عدم إرفاق عقود التمويل فطلبت الدائرة من الحاضرة إرفاقها خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى والمؤرخ بتاريخ اليوم ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ والمتضمن مانصه "١- ما ورد بلائحة الدعوى غير صحيح وليس له سند من الواقع لأن صورة العقد المرفقة من المدعية لا تنهض دليلا كافيا لاثبات تنفيذ التوريد محل الدعوى لانه يثبت مجرد الاتفاق بين الطرفين على التوريد ويجب اثبات إتمام التنفيذ بالفعل بموجب أوراق أخرى لاحقة على العقد وبالنسبة لما ارفقته المدعية لما تزعم أنها سندات تسليم البضاعة يتبين لنا أنها خاصة بتعاملات مضمونة بموجب سند لأمر كما هو مذكور صراحة في سند الاستلام المرفق وبإمكان المدعية تقديم هذا السند لامر للتنفيذ أم أنها ترغب في تكرار التنفيذ ضد موكلتي مرتين مرة بطلب الحكم لصالحها في الدعوى الماثلة ومرة بطلب تنفيذ السند لامر فهذا لا يسوغ شرعا او نظاما حيث لا يجوز للمدعية مطالبة موكلتي بذات المبلغ أكثر من مرة .٢- ما ذكرته المدعية من طلب تعويض عن أضرار وهمية لتأخر سداد المبلغ المزعوم فيجعل هذه الدعوى الماثلة مطالبة - في جوهرها - من المدعية بزيادة قيمة دين بسبب تأخر دفعه وهو ما يعد من قبيل الربا المنهي عنه شرعا فقد قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً) كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في غير موضع وفضلا عن ذلك فإن المدعية لم تقدم أية بينة شرعية موصلة على مبالغ التعويضات التي زعمت أنها تكلفتها وتطالب بها موكلتي مما يؤكد أن المدعية تطالب بمبالغ جزافية لا أساس لها تارة تحت مسمى التعويض وتارة تحت مسمى اتعاب المحاماة . ٣- وحيث أن المدعية لم تقدم بينات محددة وقاطعة على ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم أن عبء الاثبات يقع عليه شرعا وعليها تقديم البينة الموصلة على ما تدعيه ويتضح لفضيلتكم عجز المدعية عن تقديم أية بينة صحيحة على ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لا سند لها ونأمل من فضيلتكم ردها طبقا لأحكام المادة الثالثة فقرة رقم ٢ من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: الطلبات: بناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي برد الدعوى لافتقارها السند الشرعي."وبعرض ذلك على من تمثل المدعية ارفقت مانصه "اولاً ماتدعيه بأن لا سند ولابينة على ما نطالب به فاهذا غير صحيح وتم ارفاق عقد الاتفاق وسند استلام البضاعة وموقع من المدير ويحتوي على ختم الشركة بالإضافة إلى التعميد ويحتوي على الختم وتوقيع المدير العام وبخصوص ما تكبده موكلي من خسائر واضرار ف هو صحيح ويفترض ان المبلغ يتم تسليمه لموكلي كاملا في تاريخ ٢٢ / ٠٤ /٢٠٢٢اي في شهر رمضان ولم يتبقى على موسم الحج الا شهرين ولا يوجد لديه سيولة من المال بسبب الماطلة وحبس حق موكلي ولا يوجد كمية كافية من الأغنام للموسم فا لجئ موكلي لسحب القرض وسند استلام البضاعة لا يعد في مقام السند لامر ولا يصح تقديمه للتنفيذ لان النظام حدد أوراق معينة فقط تقدم مباشرة للتنفيذ ومايدل ع صحة دعوى موكلي ممطالة الشركة وعدم ردها على الايميلات ورسائل الواتس ولا حضور جلسة الصلح ولا الجلسة التي قبل ولم يتم الرد ع المذكرة الا ف يوم الدعوى رغم مطالبتك بأن يتم الرد خلال يومين"، ثم حصرت ممثلة المدعية دعواها بالزام المدعى عليها بسداد قيمة اتفاقية عقد التوريد البالغ قدرها (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال سعودي بالإضافة الى اتعاب المحاماة البالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون الف ريال، ثم افهمت الدائرة الطرفان بفتح تبادل المذكرات لكل طرف ٥ أيام لتقديم مالديه فاستعدتا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها هل يوجد سند لامر تم تحريره للمدعية للمبلغ محل المطالبة فاجابت بانه يوجد سند لامر محرر للمبلغ محل الدعوى ثم طلبت من ممثلة المدعية ارفاق هذا السند فواجهتها الدائرة ان عليها احضار هذه البينة وان العبء يقع عليها فطلبت مهلة اثناء الجلسة للرجوع الى موكلتها فامهلتها الدائرة اثناء الجلسة مدة من الوقت وعند رجوعها ذكرت بان موكلتها لا تتجاوب معها فكررت عليها الدائرة ذلك فاجابت بانه لم يحرر سند لامر وانه يوجد في الاتفاقية المبرمه بين الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها (٣٥٠) رأس اغنام حري، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها اتفاقية الشراء و تعميد التوريد و سند استلام البضاعة الموقع من المدعى عليها، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها لم تحرر سند لأمر بقيمة البضاعة ولم تسدد المبلغ محل الدعوى المتمثلة بالتوريد، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها. وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٠,٨٠٠) أربع مئة ألف وثمان مئة ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠)عشرون ألف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)