حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439395946/1443
رقم الحكم:4430545793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395946 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545793 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439395946 لعام 1443 ه المدعي: شركة وحدة الغذاء المدعى عليه: تركي فهد عبدالعزيز الخريف الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / شركة وحدة الغذاء وكيلتها / جمانه عبدالله راجح الكثيري، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (431515527) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 11\06\2016م الموافق 16\09\1437هـ على أن يقوم المدعي بالإعلان عن اطعمته ومنتجاته الغذائية بواسطة المدعى علية عبر تطبيقات الإلكترونية على ان يلتزم المدعى علية بإيداع المبالغ المحصلة عن طريق بيع منتجات المدعي كل شهر) واختصرت المدعية طلباتها بالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.246.000) مليون ومئتان وستة وأربعون ألفًا ريال، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100.00) مائة ألف ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي تاريخ 1443/12/21هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (433736006) ولم يحضر من يمثل المدعية وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/29ه وفيها حضر عن المدعية، وكيلتها/جمانة الكثيري بموجب وكالة (داخلية) رقم (431515527) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/خالد القاسم بموجب وكالة (داخلية) رقم (442525222) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسلت للدائرة الطلب المقيد على ملف القضية (طلب رد على الدعوى وتبادل المذكرات) برقم (4410740152) وتاريخ 28 /6 /1444هـ ونص الطلب (أولا: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 11\06\2016م الموافق 16\09\1437هـ على أن يقوم المدعي بالإعلان عن اطعمته ومنتجاته الغذائية بواسطة المدعى علية عبر تطبيقات الإلكترونية على ان يلتزم المدعى علية بإيداع المبالغ المحصلة عن طريق بيع منتجات المدعي كل شهر(مرفق1)، ونشأ بسبب هذا التعاقد المطالبة التاليه:- - استنادا للبند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين وما نصت علية الفقرة 8 " تكون الطريقة المعتمدة لأرسال الفواتير هو البريد الإلكتروني المنصوص عليه بالعقد" ونثبت لفضيلتكم تخلف المدعى عليه من سداد مستحقاتنا المالية رغم تبليغنا له مرارا وتكرار الى ان توصل به الحال لمخاطبتنا بتاريخ 30\06\2020 على ان يتم جدولة المبالغ المستحقة حتى تاريخ 30\04\2020 البالغة مبلغ وقدره 1,055,674 ريال سعودي على عدة دفعات(مرفق2), ولكن المدعى عليها تخلفت عن ما عهدتنا به. - بتاريخ 24\01\2021 قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها للمصادقة على المبالغ المستحقة عليها في تلك الفترة, وهذا ما تم, فقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على ثلاث خطابات تتمثل بالعلامات التجارية المملوكة لملوكتي وتلك المصادقة من قبلها تعتبر إقرار واضح وصريح بأن ما دون بهذا الخطاب من مبالغ هي بالفعل ما تستحقه موكلتي وهي:- • جان برجر مبلغ وقدره 603,895ريال سعودي (مرفق3) • بيتزراتي مبلغ وقدره 224,826 ريال سعودي (مرفق4) • شاورمابلس مبلغ وقدره 168,736 ريال سعودي (مرفق5) والتي تكون اجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي من فترة 30\04\2020م الى تاريخ 24\01\2021م لكل العلامات التجارية تتمثل بمبلغ وقدره (992,457 ريال سعودي). ثانيا: نوضح لفضيلتكم العلاقة بين المدعى شركة وحدة الغذاء وكل من(جان برجر-بيتزراتي-شاورمابلس) وهي ان المدعى عليها شركة تعمل في مجال المطاعم والوجبات الغذائية فقد قامت بأنشاء عدد من السجلات التجارية الفرعية والتي صنفتها وزارة التجارة والاستثمار بالشركات الفرعية المملوكة لملوكتي والمرتبطة بسجلها الرئيسي الذي يحمل ذات النشاط والي يمكنه من ممارسة دور الشركة الأم الحاضنة لهذه السجلات.(مرفق6) صاحب الفضيلة أن ما تقوم به المدعى عليها وكيانها التجاري ما هو الى مماطلة بسوء نية و لا تهدف بذلك الى أكل أموال الناس بالباطل, واستنادا على القاعدة الفقيهة التي تنص على ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم, فالمدعى عليها حسب ما تعاقدت به وحسب نشاطها التي تعطي كل ذي حق حقة, فالعقد شريعة المتعاقدين, ونتيجة تعاقد موكلتي والمدعى عليها وبعد مماطلتها لاستيفاء حقوق المتعاقدين معها تسببت بذلك بالضرر الكبير على مولكتي. فالشريعة الأسلامية أمرت بالعدل وأولته العناية الكبيرة فقال تعالى:((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)). وعليه نأمل من فضيلتكم أحقاق الحق والزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها لموكلتي والمتمثلة بأجمالي مبلغ وقدره (2,048,131 ريال سعودي), دفع أتعاب التقاضي والمتمثلة بمبلغ وقدره (100,000 ريال سعودي).)، ثم سألت الدائرة ما علاقة جان برغر وبيتزراتي وشاورما بلس بالشركة المدعية فأجابت بأن الشركة المدعية مالكة لكل المطاعم وجميعها تعود للشركة المدعية والعمالة جميعها تعود للشركة المدعية والعقد مبرم بين المدعى عليها والشركة المدعية وحدة الغذاء المالكة للمطاعم الثلاثة، والعقد واحد لجميع المطاعم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن عمل المدعى عليه فأجابت بأنه التسويق وتوصيل الوجبات للعميل، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الحاضر أجاب بأنه يطلب سؤال المدعية عن صفة المدعى عليه في الدعوى؟ فأجابت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه صفته في القضية صاحب الشركة وممثلها النظامي ثم سألتهم الدائرة هل يقيمون الدعوى على المدعى عليه تركي فهد عبدالعزيز الخريف بصفته صاحب مؤسسة أو بصفته مدير شركة وصل وممثلها النظامي؟ فأجابت وكيلة المدعية بأن موكلتها المدعية تقيم الدعوى ضد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة وصل للحلول التقنية ومديرها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل الأعمال كانت قبل تحول المؤسسة إلى شركة أم بعد تحولها إلى شركة؟ فأجابت بأن التعاقد كان من عام 2016م واستمر التعاقد حتى عام 2021، ثم تم إرسال إيميل بوقف التعاقد لعدم سداد المستحقات، ثم سألت الدائرة كيل المدعى عليه عن تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة؟ فأجاب بأنه لا يعلم حالياً، ثم قررت وكيلة المدعية بأن العقد تم مع المؤسسة والمبالغ لم تحول نهائياً وسبق أن تم التواصل مع جميع العناوين الموضحة في العقد وتم إرسال طلب جدولة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم إقامة الدعوى على شركة وصل فأجابت بأن النظام لم يسمح تقنياً، ثم طلبت وكيلة المدعي إدخال شركة وصل سجل تجاري رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية يطلبون الحكم على من؟ فأجابت بأن المدعية تطلب الحكم على تركي الخريف بصفته ممثل نظامي للشركة وصل سجل تجاري رقم (...). ثم قررت وكيلة المدعية بأنها تطلب الحكم على شركة وصل سجل تجاري رقم (...). وبعد الرجوع لطلبات القضية لم تجد الدائرة أي طلب إدخال الكتروني سابق في القضية، وبعد إجراء الدائرة المداولة باعتبار هذه الجلسة جلسة تحضيرية قررت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى و يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام؛ استنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث تحققت الدائرة من المسائل الأولية المشار لها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام شركة وصل سجل تجاري رقم (...)، حسب آخر تعديل لطلبات المدعية في ضبط الجلسة، وبما أن شركة وصل سجل تجاري رقم (...) ليست طرفاً في هذه القضية، حيث أقامت المدعية الدعوى على المدعى عليه تركي فهد عبدالعزيز الخريف (بشخصه)، وبما أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بناء على المادة (9) من نظام الشركات الجديد لعام 1443هـ،ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعية من أنه يرغب بإدخال شركة وصل سجل تجاري رقم (...) خصماً مع المدعى عليه في هذه القضية، حيث إن ذلك محكوم بتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ونص الحاجة منه "إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هــ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443هــــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443هـــ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية" وحيث لم يقدم المدعي وكالة طلبه وفق ذلك؛ كما أن المنظم أوجب إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل قيد أي دعوى ونصت المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطار) ولم يظهر للدائرة مرافقة ما يثبت الإخطار لصحيفة الدعوى؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه)، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439395946 لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث