حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430531040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470489265/1444
رقم الحكم:4430531040
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489265 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430531040 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470489265 لعام 1444هـ المدعي: بدريه شبيب عوضه البقمى المدعى عليه: مريم راشد بن ناحي المطيري الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في تقدّم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال، وذلك بناء على بيعها سجلها التجاري للمدعى عليها، حيث إن المدعية التزمت بالتنازل عن السجل للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه، قيدت هذه الدعوى قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 24/6/1444هـ وفيها حضرا المشار إليهما بعاليه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت الى صحيفة الدعوى وما أسند إليها من بينات وهي إقرار بالتنازل عن السجل التجاري رقم (...) والخاص بمشغل الإمبراطورة الأولى للخياطة النسائية للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة بأن اتفاقي مع المدعية كان على أن آخذ عقد المحل مقابل (40.000)ريال فإذا أخذته تنازلت لي عن السجل التجاري وعند اطلاعي على المحل وجدت به عيوبا واشكالات فلم أتمم العقد معها كما أن المدعية تنازلت لي عن السجل وقد تواصلت معها بأن تأخذ السجل حيث إن الاتفاق لم يتم كما أن المحل تم تأجيره إلى مستأجر آخر وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة بأن الاتفاق كان على دفع (40.000)ريال مقابل السجل التجاري وتم ذلك في مكتب الخدمات العامة بحضور الشهود وبسؤال المدعية هل صدر حكم سابق في هذه القضية أجابت بأنها رفعت الدعوى في المحكمة العامة ضد المدعى عليها على أنها قرض بالخطأ وتم الحكم برفض الدعوى وبسؤال المدعية هل لديها سجل تجاري حالياً أجابت قائلة لا يوجد لدي، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على كافة المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (40.000) أربعون ألف ريال، مقابل تنازل المدعية عن السجل التجاري رقم (...) والخاص بمشغل الإمبراطورة الأولى للخياطة النسائية، ولأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك في المادة التسعين منها أوجبت عقد جلسة تحضيرية وأن تجري المحكمة فيها الآتي: " أ-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى...."، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون الحاجة لدفع أحد الخصوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تُعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."، بناء على ذلك وحيث إن موضوع الدعوى إلزام بمبلغ مبيع، والدعوى بين فردين مدنيين، لا تنطبق عليهم الصفة التجارية، فإن الدعوى حينئذ من اختصاص المحكمة العامة؛ إذ إنها لا تنطبق على فقرات المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الحاصرة لاختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، ولا يشكل على ذلك كون المدعى عليها حاملة لسجل تجاري ؛ حيث جاء في الفقرة أولاً في تعميم محضر لجنة دراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية (979/ت في 12/2/1439هـ) ما نصه (.. ولا يعد وجود ترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفا مؤثراً في إثبات صفة التاجر او نفيها) ذلك مع كونها أقرت بأنها لم تباشر العمل في المشغل، لكن على فرض أن لها الصفة التجارية فإن الفقرة (2) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى التي تزيد مطالبتها على مائة ألف ريال ونص الفقرة: (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) كما تم زيادة هذه القيمة في اللائحة التنفيذية على النظام ليكون المبلغ خمسمائة ألف ريال. وعليه فالدعوى خارجة من اختصاص المحاكم التجارية من هذا الوجه أيضاً. كما إن العمل محل الدعوى ليس عملا تجاريا، حيث إن محل الدعوى سجل تجاري لمشغل خياطة، والخياطة تعد من المهن الحرة وتعد عملا مدنياً؛ وذلك لعدم انطباق شروط الأعمال التجارية عليها حيث أنهم لا يشترون موادا ويبيعونها وإنما يشترون موادا ويعملون بها، كما أنهم لا يهدفون للربح وإنما يستلمون مقابل أتعابهم أجرا، كما أنها لا تقوم بأعمال مادية تجارية كتداول السلع ونقلها وتحويل المواد، بل إنها في حقيقتها تعد مهنة حرة لا تتطلب سوى عملا ذهنيا وحرفيا، بناء على ذلك وحيث أن النشاط الرئيسي لهذا المشغل يعد عملا مهنيا؛ وذلك استنادا على المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/2) وتاريخ 15 / 1 / 1390ه، حيث لم تنص هذه المادة على تجارية هذا العمل، كما نص تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ 26 / 2 / 1439هـ على عدد من الأعمال التجارية ولم يكن العمل محل الدعوى منها ولا من شبهها؛ لذا فإن هذا النزاع لا يعد في حقيقته نزاعا تجاريا؛ وذلك استنادا على ما حرر آنفا؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى مدنية الأطراف ومحل الدعوى ومدنية العقد الناشئة عنه المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية /بدريه شبيب عوضه البقمى هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/مريم راشد بن ناحي المطيري هوية وطنية (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث