حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430545839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٢٢٣٣٨٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430545839
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223387لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430545839 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (ادعي على المدعى عليها أن موكلتي المدعية أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد تأجير معدات بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣هـ، على أن تقوم الشركة المدعى عليها بتأجير عدد من المعدات المملوكة لموكلتي بالسائق المشغل وعددها (١٨) معدة إضافة إلى أنه تم إسناد أعمال خارج العقد وذلك بإضافة فترة دوام مسائية لنفس المعدات المذكورة بعاليه إضافة إلى عدد (٤) معدات أخرى بإجمالي (٢٢) معدة وهي عبارة عن: عشرة قلاب (١٤-١٦م٣)، عدد واحد سطحه بونش (٧ طن)، عدد خمسة بوبكات، عدد اثنين شيولات مقاس (٩٢٠)، عدد واحد سطحه طويل، عدد اثنين تريلا قلاب ٣٢ متر. بعدد ساعات مقدارها عشر ساعات يومياً دون الأعمال الإضافية على أن تكون مدة العقد شهرين من تاريخ توقيع العقد في ٧/١٠/١٤٤٣هـ بقيمة إجمالية قدرها (٢٨١,٥٠٠) ريال شهرياً غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة وبعد الضريبة يكون المبلغ (٣٢٣,٧٢٥) ريال ،وتقوم الشركة المدعى عليها (الطرف الأول) بسداد قيمة ايجار المعدات الشهرية والأعمال على دفعتين لكل شهر كل خمسة عشر يوماً دفعة وتم العمل حسب العقد لمدة شهرين بإجمالي مبلغ (٤٩٠,٨٣٩) ريال ،قاموا بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال وتبقى في ذمتهم مبلغ (٣٩٠,٨٣٩) ريال وأما اجمالي العمل الإضافي هو مبلغ (٢٣٦,٢٠٨) ريال قاموا بسداد مبلغ (٧٩,٧٢٤) ريال ،وتبقى في ذمتهم مبلغ (١٥٦,٤٨٣) ريال، وحيث أن موكلتي المدعية قامت بالتزامها المذكور بالعقد بتوفير المعدات في المواعيد المتفق عليها وقامت الشركة المدعى عليها بالانتفاع بالمعدات بالإضافة إلى قيام المدعية بما هو مطلوب منها بالعمل الإضافي حتى تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدرة (٥٤٧,٣٢٢) ريال لم تقم بسداده إلى الآن رغم المطالبات المتكررة من موكلتي المدعية وإخطارها بذلك ولكن دون جدوى، عليه اطلب الحكم بالاتي: ١- قبول الدعوى شكلاً كونها من الدعاوي التجارية والمختص بنظر المحاكم التجارية بمكة المكرمة. ٢- قبول الدعوى موضوعاً والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدرة (٣٩٠,٨٣٩) ريال قيمة أعمال العقد المشار إليه ومبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال قيمة الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ (٥٤٧,٣٢٢)ريال وإلزامها بأن تدفع مبلغ قره (١٠٠,٠٠٠)ريال أتعاب محاماة)، وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب أنها تتمثل في (العقد، كروت عمل، سدادات من قبل المدعى عليها لموكلته)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا, فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي النزاع، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (أولًا: إن المدعية لم تخطر موكلتي بهذه الدعوى وإنما تفاجأنا بموعد الجلسة دون إخطارنا وبالتالي يتعين عدم قبول الدعوى. ثانياً: احتياطيا لم تقم المدعية بتزويدنا بنسخة من العقد محل الدعوى وعليه فإن كان العقد الذي يزعمه سنداً لدعواه هو العقد الموجود لدينا المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٤هـ . ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية من وجود مبالغ متأخرة في ذمة موكلتي إثر عقد الأجرة فقد جانب الصواب. حيث أن الأجرة لا تلزم إلا باستيفاء المنفعة، فلم يقدم وكيل المدعية البينة على ما يثبت انتفاع موكلتي بالأجرة وذلك بالتزام المدعية بتوفير كامل المعدات (بسائق/مشغل) محل العقد لموكلتي للانتقاع بها كامل مدة العقد.، ولما كانت الأجـرة التي تعاقـد عليها الطـرفان هي للانـتـفاع بـكـامـل مـعـدات المدعية محل العقد في مشروع موكلتي ،ولم تستطع المدعية توفير كامل المعدات المتعاقد عليها. وحيث أن ما جرى عليه العمل بين الطرفان وما هو معمول به في موقع العمل أنه لابد من إثبات حضور المعدات بـ سائق/مشغل محل العقد وذلك بإصدار موكلتي (بطاقات عمل يومي) يوقع عليها مشرفين ومهندسين موكلتي باستلام المعدات وملتزمة موكلتي بإصدارها، تسلم للمدعية لترفقها المدعية مع فاتورة صادرة منها إلى حسابات الشركة لموكلتي للسداد. (مثال مرفق ١) ولما كان ذلك كذلك تم سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. من ضمن نطاق العقد. وتم سداد مبلغ وقدره (٨٣,٧٤٥) ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالًا. خارج نطاق العقد، وقد سددت موكـلـتي جميع الفواتير الصادرة من المدعية، الطلبات. بناءً على ما تقدم بيانه وذكره أطلب من فضيلتكم: أولًا: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه . ثانياً: إلزام المدعية بأن تدفع أتعاب المحاماة البالغة عشرة آلاف ريال. لها قائمة سياق) وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلا للرد. وبجلسة ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالشهادة رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها المشار إليه أعلاه، وفيها قدمت وكيلة المدعية رد موكلتها المتضمن ما نصه:(نتقدم لفضيلتكم بردنا على مذكرة المدعى عليها المرفقة في الجلسة الماضية بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ . أولا: ردًا على الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها على أنه لم يتم الإخطار فذلك غير صحيح حيث أنه قبل رفع الدعوى تم إخطار المدعى عليها بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه يوافق ٢٠/٩/٢٠٢٢م وتم إرفاقه، كما أن جلسة الصلح التي تعقد قبل جلسة المرافعة تعتبر هي الإخطار بالتالي لا صحة لدفع المدعى عليها. ثانيًا: ردًا على الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها أنه لم يتم تزويد المدعى عليها بنسخة من العقد وذلك غير صحيح إنما تم إرفاق أسانيد الدعوى ومنها العقد المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٣هـ ، وبإمكان المدعى عليها الاطلاع على ذلك في النظام. ثالثًا: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها من الفقرة ثالثًا من مذكرتها فإن ردها غير ملاقي ولم ترد على موضوع الدعوى، وما ذكرته إنما هو تناقض وتعمد تأخير الفصل في القضية وذلك للاتي: تناقض المدعى عليها في ردها حيث ذكر أن موكلته لم تنتفع بالمعدات وأن موكلتي المدعية لم توفر كامل المعدات إلا أنه عاد وقرر بأنها سددت مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال لموكلتي المدعية من ضمن نطاق العقد وقامت بسداد مبلغ وقدره (٨٣،٧٤٥ خارج نطاق العقد !! فكيف تدعي المدعى عليها بأن موكلتي لم تلتزم بتوفير المعدات وأن المدعى عليها لم تنتفع بالمعدات بالرغم من ذلك قامت بسداد جزء من المبلغ؟ أي أنه واضح من تناقض المدعى عليها استلامها المعدات والانتفاع بها وتسليم موكلتي جزء من المبلغ المطالب به هو بينة واضحة على ذلك. فيما ذكر وكيل المدعى عليها من المبالغ فصحيح أنها قامت المدعى عليها بسداد موكلتي ١٠٠ ألف ريال ويتبقى مبلغ وقدره (٣٩٠,٨٣٩) ريال والمبلغ الآخر الذي تدعيه وقدره (٨٣,٧٤٥) فغير صحيح، والصحيح أن إجمالي الأعمال الإضافية هو مبلغ وقدره (٢٣٦,٢٠٨) ريال وأنها سددت موكلتي مبلغ وقدره (٧٩,٧٢٤) ويتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال . وبعد ذلك توقفت المدعى عليها عن السداد ولدينا بينة على التزام موكلتي وهي (بطاقات عمل يومي) تثبت انتفاع المدعى عليها بالمعدات وفيه الأعمال التي قامت بها (مرفق١) وهذه البطاقات ملزمة للمدعى عليها ومعتمدة من قبلهم كما ذكرته في مذكرتها تثبت أن في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (٥٤٧.٣٢٢) ريال. لذلك نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره (٣٩٠,٨٣٩) ريال قيمة أعمال العقد المشار إليه ومبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال قيمة الأعمال الإضافية بإجمالي مبلغ (٥٤٧,٣٢٢) ريال ،إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال أتعاب محاماة.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر بأنه استلم نسخة من كروت العمل وقدمها لموكلته وطلب أجلا للرد . وبجلسة ١٥/ ٦/ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالشهادة رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم ما استمهلت من أجله عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقدم وكيلها رد موكلته المتضمن ما نصه: (إشارة الى ما تم تزويدنا به من قبل المدعي وكالة في الجلسة السابقة وهي كروت العمل التي تتم المحاسبة بشأنها والتي يزعم أنها سندا لدعواه ،نجيب فضيلتكم بأنه وبالاطلاع عليها وفحصها وكذلك الاطلاع على ما لدينا من كروت عمل لكافة العلاقة التعاقدية نجيب بما يلي: - إن مجموع تلك الكروت لكافة العلاقة التعاقدية بين الطرفين هو مبلغ وقدره ٢٧٢٠٦٠ ريال.- قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره ١٨٣٧٤٥ ريال .- تبقى في ذمة موكلتي مبلغ وقدره ٨٨,٣١٥ ريال مستعدة موكلتي بسداده) وبعرضه على المدعية وكالة طلبت أجلًا للرد . فأفهمتها الدائرة بضرورة تضمين رد موكلتها الجواب على مذكرة المدعى عليها المرصودة في ضبط جلسة اليوم وحصر كافة بينات موكلتها في الدعوى مع الإشارة إلى البينات التي لم يسبق تقديمها في الدعوى. فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية وكيلتها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)،وفيها قدمت وكيلة المدعية رد موكلتها المتضمن ما نصه: (جزء من الأعمال فيه كروت عمل وجزء آخر ليس به كروت عمل) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (صاحب الفضيلة أطلعنا على مذكرة المدعية والمقدمة عبر تبادل المذكرات والتي حوت على ما يزعمه حصراً لمطالباته وجميع بيناته ، وعليه فإن ما أرفقه المدعي من بينات لا تعكس المبلغ الذي يزعمه هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن المدعي قد حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدره ٥٤٧٣٢٢ ريال على النحو الوارد في مذكرته المؤرخة في ١٤/٥/١٤٤٤هـ، ومن ثم ناقض مذكرته الأخيرة والمؤرخة في ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ وحصر مطالباته بمبلغ وقدره ٥٤٤٠٣٦ ريال صاحب الفضيلة إن تناقض المدعي في دعواه دليل على بطلانها وحرية برفضها تأسيساً على ذلك. ولما كان المدعي قد أقر في مذكرته المؤرخة في ١٩/٦/١٤٤٤هـ بحصر مستنداته محل الدعوى والتي لا تعدو كونها أقوالاً مرسلة لا تسند إلى بينه، وإنما مجرد كشف حساب من صنع يده لا تقر به موكلتي)، ثم حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في المبلغ المقر به لموكلتها من قبل المدعى عليها وقدره (٨٨,٣١٥) ريال واحتفظت بحق موكلتها في المطالبة بالمبلغ المتبقي في حال وجدت بينات موصله عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيثُ إن المدعية أقامت هذه الدعوى تُطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٤٧,٣٢٢) والناتج عن العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع المتمثلة في أن تقوم الشركة المدعى عليها بتأجير عدد من المعدات المملوكة للمدعية بالسائق المشغل ، وقدمت في سبيل إثبات ذلك العقد و كروت عمل و سدادات من قبل المدعى عليها ، وحيثُ إن المدعى عليها لم تقر للمدعية إلا بمبلغ(٨٨,٣١٥) -كما هو ثابت في واقعات الدعوى- ، وحيثُ إن المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وقدره (٨٨,٣١٥) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع، و لما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، ومن أقر بشيء أُلزم به ، وحيثُ إن المرء مؤاخذ بإقراره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٨,٣١٥) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا.