حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430507015
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015796/1444
رقم الحكم:4430507015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507015 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الصلح على الطرفين وتعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وحصر طلباته و أدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه أحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات وأفهمت وكيل المدعى عليه بأن عليه الجواب عن الدعوى جوابا ملاقيا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: أرفق كشف حساب تفصيلي لشركة (...) المتميزة بـ(...). وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من مبالغ مسددة فهو صحيح، ومثبت لديه مبالغ مسددة ولم يذكرها وكيل المدعى عليها وقدرها (٧٨,١٠٣.٥٦) ثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة ريال وستة وخمسون هللة، فإجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليه قبل السدادات قدرها (٦٨٥,٨٠٠.٩٨) ستمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة ريال وثمانية وتسعون هللة، ومجموع السدادات مبلغ وقدره (٤٣٧,٦٥٠.٣٥) أربعمائة وسبعة وثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والمبلغ المستحق على المدعى عليها بعد الدفعات المسددة قدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مائتان وثمانية وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة. وردت مذكرة من المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وملخصها: أنه تم الاتفاق بين الطرفان على تعاملات مالية التي صدر بها العقد والسند في شهر ٣ عام ٢٠١٨م وكان كل السدادات عن طريق التحويلات الصادرة من حساب الوكيل (...) في البنك (...) إلى حساب المدعية، أول حوالة بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧هـ وأخر حوالة بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ وذلك بالتفاصيل التالية: ١- حوالة بمبلغ (٧,٥٢٣) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧هـ، ٢- ومبلغ (١٣,٩٩٥) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٠هـ، ٣- ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٤هـ، ٤- ومبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩هـ، ٥- ومبلغ (١٠,١٠٠) عشرة آلاف ومائة ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٢هـ، ٦- ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٢هـ، ٧-ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، ٨- ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ، ٩- ومبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٨هـ، ١٠- ومبلغ (٩,٢٠٥.٢٤) تسعة آلاف ومائتان وخمسة ريال وأربع وعشرون هللة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٨هـ، ١١- ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ، ١٢- ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ، ١٣- ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥هـ، ١٤- ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ، ١٥- ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ، ١٦- ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٠/١/٣هـ، ١٧- ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٩هـ، ١٨- ومبلغ (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/١١هـ، ١٩- ومبلغ (٩١٠) تسعمائة وعشرة ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ، ٢٠- ومبلغ (١,١٦٨) ألف ومائة وثمانية وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١هـ، ٢١- ومبلغ (٣٦٦) ثلاثمائة وستة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣هـ، ٢٢- ومبلغ (٣,٧١٧) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٤هـ، ٢٣- ومبلغ (٤٩٢.٥٥) أربعمائة واثنان وتسعون ريال وخمس وخمسون هللة بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ، ٢٤- ومبلغ (٧٠) سبعون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ، ومجموع المبالغ المحولة قدرها (٣٥٩,٥٤٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال، أي أنه تم السداد كامل المبلغ الذي بالعقد والسند محل الدعوى، وكما أنه لا يوجد أي تعاملات أخري بين الطرفان، حيث قام المدعي بإقامة دعوي لدى محكمة التنفيذ بنفس مبلغ المطالبة وصدر بها حكم رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩هـ يفيد بثبوت السداد، وعليه يطلب رد دعوي المدعي بإثبات الوفاء، وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأرفق كشف الحساب مختوم من البنك (...) وحكم محكمة التنفيذ بجدة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل لأجله أحال إلى ما ورد في مذكرته المقدمة، وبالاطلاع عليها وعرضها على وكيل المدعية أحال إلى مذكرته المقدمة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن يرفق رده خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية أن يقدم رده مدعما ببينته على عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به بالإضافة إلى بيان كافة السدادات المسددة من المدعى عليها والغير مسددة بشكل تفصيلي، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وملخصها: أن المدعى عليها لم تبين قيمة المبيعات التي تم أنجازها عن طريقها لكي تتمكن المدعية مراجعتها وتفحصها، وبالنسبة لسند الأمر فأنها من الأوراق التجارية التي لها جهة أختصاص تنظر فيها، وأن مبلغه قدم دفعه من ضمن المديونية قبل تقديمه لمحكمة التنفيذ بجدة، وقد أثبتت المدعية نزاهتها حيث أثبتت أن هناك مبلغ مسدد لم تذكره المدعى عليها في مذكرتها السابقة ولاتعلم عنه شي إلا عن طريق المدعية، وما ذكرته المدعى عليها أنها قامت بسداد مبلغ قدره (٣٥٩,٥٤٦.٧٩) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال وتسع وسبعون هللة غير صحيح بينما المبالغ التي سددتها قدرها (٤٣٧,٦٥٠.٣٥) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال وخمس وثلاثون هللة، وقد بلغت مبيعات المدعى عليها من بداية التعامل حتى نهايته مبلغ وقدره (٦٨٥,٨٠٠.٩٨) ستمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة ريال وثمانية وتسعون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مائتان وثمانية وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال وثلاث وستون هللة، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مائتان وثمانية وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، والزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(١٠%) من أصل المبلغ المدعى به. وأرفق كشف حساب مختصر موضح به المبيعات التي تم أنجازها عن طريق المدعى عليها وكذلك السدادات ومبلغ المطالبة، وكشف حساب تفصيلي موضح به (درجة الرحلة، وتاريخ السفر، وتاريخ العودة، والرصيد، والدائن، والمدين، ومسارالرحلة، أسم العميل (الراكب)، ورمز الحجز، رقم التذكرة، ورقم الفاتورة، وتاريخ الفاتورة). وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: أرفقت صك الحكم. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ وملخصها: أنها تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم برقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩هـ، كما أنها لم تذكر في صحيفة دعواها أي مبالغ قامت المدعى عليها بسدادها حال تعامل المدعية معها بما يؤكد تعمدها لإخفاء حقيقة تعاملها مع موكلتها للتدليس على الدائرة وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى من الأساس. وأقرت المدعية بما سددته المدعى عليها بل أنها أقرت بوجود مبالغ إضافية تقدر بمبلغ (٧٨,١٠٣.٥٦) ثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة ريال وست وخمسين هللة لمحاولة إظهار نفسها بمظهر المحق المقر بالحق إذن لماذا لم تقر بكافة ما سددته المدعى عليها منذ بدء إقامة دعواها، وقدمت المدعى عليها ما يفيد سدادها لكافة حقوق المدعية في حين أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها، وعليه يطلب منها تقديم مطابقة حساب أو فواتير معتمدة من المدعى عليها إن صح ادعائها، أو رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها شهد المقاطي، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى أعادت ما ذكرته في المذكرة المقدمة، وقدم وكيل المدعية رده عليها وبالاطلاع عليه تبين بأنه لا يخرج مضمونه عما ورد سابقا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الكشف المرفق طلبت مهلة للرد عليه، وعليه أفهمتها الدائرة أن الجلسة القادمة آخر مهلة للرد وعليها الرد خلال خمسة أيام، وعلى المدعي الاطلاع عليه والرد خلال مدة مماثلة بعد وصول الرد، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ وملخصها: دفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما أنه لم يلجأ للمصالحة، وأضافت أن موكلتها ترفض كشف الحساب المقدم من المدعية جملة وتفصيلا كونه صادر عن المدعية وعلى ورق ابيض ولا يوجد عليه توقيع المدعى عليها بالإقرار بما جاء في كشف الحساب وكذا عدم وجود أي مطابقة رصيد الحساب بين المدعية والمدعى عليها، ولما كانت موكلتها لم توقع أو تختم أو تبصم على المستندات المقدمة من المدعية فتكون المستندات المقدمة من المدعية حجة عليها وليس لها، ومع كافة ما ذُكر فأن المدعى عليها تنكر ما ورد في كشف الحساب المرفق بمذكرة المدعية محل ردنا جملةً وتفصيلاً، كما سبق للمدعية تقديم سندي أمر لدى محكمة التنفيذ وصدر حكم محكمة التنفيذ رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ /١٤٤٣هـ بعدم استحقاق المدعية لكلا السندين، ولو أن المدعية لها أي مبالغ مستحقة بذمة المدعى عليها لبادرت بطلب سندات الأمر مماثلة حرصا على حقوقها ونظراً لعدم وجود سندات أخرى بخلاف السندين المقدمة بمحكمة التنفيذ الأمر الذي يتأكد معه براءة ذمة المدعى عليها، علــــــيه ولكل ما سبق من أسباب تطلب رد عوى المدعى عليها لسبق الفصل فيها ولانتفاء البينة على صحة دعوى المدعية، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ وملخصها: لقد قامت المدعى عليها بإبرام عقد بينها وبين المدعية شركة (...) المحدودة والذي يشمل عدة شروط وبنود على أن يلتزم كل طرف من الأطراف ببنوده وشروطه، وحيث اطلع وكيل المدعى عليه على كشف الحساب التفصيلي ولم يشير إلى سبب اعتراضه على الكشف علماً بأن كشف الحساب موضح به جميع المعلومات، كما أن المدعى عليها قد أنتفعت بالمبالغ التي هي حق للمدعية، وأضاف أن سند الأمر الذي ذكره وكيل المدعى عليها هو سند ضمان تم تقديمه لمحكمة التنفيذ بجدة ولم نتطرق له في دعواهم، ولأ ن المدعية لديها كشف حساب تفصيلي ولديها فواتير وهي على استعداد لتوفيرها عند طلب الدائرة لها، وأن المدعية ليس لديها مانع من ندب خبير محاسبي لتدقيق ومراجعة جميع مستندات الطرفين المدعية والمدعى عليها، كما أن المدعية ملتزمة بمطالبتها بالمبلغ التي تدعي به لقناعتها بأنه حق لها بموجب ما لديها من مستندات تثبت صحة مطالبتها، وأن المدعية ترجوا من الله ثم من مقام الدائرة الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الكشف الذي قدمه وكيل المدعية؟ أجابت أن المدعى عليها ترفض كشف الحساب المقدم من المدعية جملة وتفصيلا كونه صادر عن المدعية وعلى ورق أبيض ولا يوجد عليه توقيع المدعى عليها بالإقرار بما جاء في كشف الحساب، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفين عبر الطلبات على القضية، رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة، وحيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال و ثلاثة وستون هلله، وحيث أن المدعية ذكرت أن بينتها هي الكشف المرفق و العقد بين الطرفين، وبالاطلاع على كشف الحساب تبين أنه على مطبوعات المدعية وليس عليه ما يثبت إلزام المدعى عليها بما فيه وقد أنكرته المدعى عليها ؛ كما أن العقد يثبت العلاقة ولا يثبت الاستحقاق، وحيث أن المدعى عليها قد قدمت ما يثبت سداد المبلغ المتفق عليه من الحوالات و الحكم الصادر لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة التي أصدرت الحكم رقم (٤٣٢١٠٦٧٩٠) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ الذي يضمن ثبوت سداد المدعى عليها للمبلغ موضوع هذه الدعوى وأقرتها المدعية على ذلك ولكن أنكرت المدعية قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وبينتهم الوحيدة على ذلك هو كشف الحساب دون غيره،كما أن المدعية قد أجابت الدائرة بنفي نظر الدعوى مسبقاً أو الفصل فيها، واستناداً على المادة (٧٦/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن الدائرة القضائية لا تحكم إلا بالبينة القاطعة على ثبوت الحق، ولعدم كفاية أدلة المدعية، ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430507015 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة الدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٨,١٥٠.٦٣) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال و ثلاثة وستون هلله، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعية)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٩٠١٥٧٩٦) القاضي: برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.