حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263418/1443
رقم الحكم:4430495552
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263418 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495552 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439263418 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) ذ.م.م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق للأطراف إبرام اتفاقية امتياز تجاري للعلامة التجارية (...) بتاريخ 2019/12/12م في مملكة (...) بصفة المدعية صاحب الامتياز لاستخدام وتشغيل العلامة التجارية ومحل الامتياز في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وبصفة المدعى عليها مانح الامتياز ومالك العلامة التجارية، وذلك بموجب وكالة امتياز تجارية مقيدة لدى وزارة التجارة برقم (19207) وتاريخ 1441/06/12ه وموضوعها فتح وتشغيل المطاعم، ومدة عقد الامتياز التجاري (12) اثنتا عشرة سنة تبدأ من تاريخ 2019/12/12م وتنتهي بتاريخ 2031/12/12م، وقد أخلت المدعى عليها بالتزامات عقدية محل اتفاقية الامتياز التجاري وهي وكل من البنود التالية: 1- البند الأول: الخدمات المقدمة بواسطة صاحب الترخيص الفقرة (1-1) ونصها: "… يجب على المرخص له استيراد جميع المنتجات من صاحب الترخيص إلا إذا وافق على شراء بعضها محلياً من البلد"، وما جاء من ذات البند الأول في فقرة (6-1) ونصها: "سيتم توفير منتجات الطعام للمرخص له بتكلفة معقولة وستكون جميع اللوازم والسلع المشتراة من صاحب الترخيص ضمن إطار ميزانية البضائع المباعة لكي تسمح للمرخص له تحقيق أقصى قدرا من الربحية". وما جاء من ذات البند الأول في فقرة (7-1) ونصها: "سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضائع المرخصة مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافة إلى المرخص له. وسيكون المرخص له مسؤولاً عن العثور على مورد للخبز والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات الطازجة التي سيتم تحديدها في الكتيبات الإرشادية، وترتب على الإخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعى عليها بتوفير المنتجات المطلوبة وهي (اللحوم والصلصات والتوابل الجافة)، وعوضاً عن ذلك اتفق المدعى عليها مع موردين محليين وهم كل من: (شركة (...) للأغذية ومؤسسة (...) العربية) على عدد وكمية المنتجات المطلوبة لتوريدها للمدعية على أن يكون سداد قيمتها على نفقة المدعية، وتفاجأت المدعية أن كمية هذه المنتجات وقيمتها أعلى من السعر المتفق عليه في الاتفاقية ودليل التشغيل 2- عدم الالتزام بمعايير توحيد التشغيل والخدمات والمنتجات وذلك بزيادة أسعار إعداد وتحضير الطعام وترتب على الإخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعى عليها بمعايير توحيد التشغيل والخدمات والمنتجات وتمت زيادة أسعار إعداد وتحضير الطعام دون موافقة المدعية، وهو مخالف لتحقيق المنفعة المشتركة بين الطرفين 3- البند الخامس: الدفعات المقدمة من المرخص له والمبيعات والإعلانات والحسابات والإجراءات وحق التدقيق، ما جاء في الفقرة (ج- 6) إجراءات الحسابات ونصها:" يجب دفع قيمة المنتجات الأولية مقدماً قبل افتتاح الموقع الأول ويجب توفير مبلغ 15,000 دينار بحريني (خمسة عشر ألف دينار بحريني) لهذا الشراء "، وما جاء في الكتيبات الإرشادية/ دليل التشغيل في البند السادس" رسوم توريد المنتجات الأولية مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار بحريني "وترتب على الإخلال بالالتزام العقدي عدم التزام المدعى عليها بالحد الأعلى لرسوم استيراد اللحوم وبسبب سوء إدارة وقرارات المدعى عليها فقد بلغت تكاليف استيراد اللحوم مبلغ قدره (599,000) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال وهو أضعاف الحد الأعلى المتفق عليه. كما ترتبت التزامات بموجب الأنظمة ذات العلاقة بموجب البند الخامس من الاتفاقية في الدفعات المقدمة من المرخص له فقرة (2- أ- 5) ونصها:" يلتزم المرخص له بدفع مبلغ (75,000) خمسة وسبعين ألف دينار بحريني) لأول ثلاثة فروع، وتستحق عند توقيع العقد "ويطبق بشأن هذا البند نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقما م/ 1 بتاريخ 1425/01/15ه بمسمى" ضريبة الاستقطاع "ويخضع غير المقيم لهذه الضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ بنسبة (15 %)، وبتاريخ 2021/09/21م أبلغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المدعية بتطبيق نظامها باستقطاع هذه الضريبة بإجمالي مبلغ قدره (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا والمدعية أبلغت المدعى عليها فوراً بهذه الضريبة لتلتزم بسدادها للهيئة دون تأخير مرفقاً بذلك تفاصيل الضريبة المطلوبة والمدة المحددة لسدادها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسدادها للهيئة حتى تاريخه، وترتب على المدعية تلقي إشعارات من الهيئة بإنذار تطبيق رسوم تأخير عن السداد بنسبة (1 %) عن كل شهر تأخير. وسبق أن تقدمت المدعية بطلب رسمي عبر مراسلات البريد الإلكتروني مع المدعى عليها بطلب سداد الرسوم بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقية ولتحمل المدعية رسوم غير متفق عليها في الاتفاقية ورسوم أخرى فرضت بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، ولعدم تجاوب المدعى عليها، فإن المدعية تتقدم بهذه الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال، ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين ألف دينار بحريني. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (الصلصات والتوابل الجافة) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وثلاث هللات، ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار بحريني. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم ضريبة الاستقطاع بنسبة (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا، ما يعادل مبلغ قدره (11,311) إحدى عشرة ألف وثلاثمائة وأحد عشر دينارا بحرينيا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل العلامة التجارية برقم التسجيل (1441013714) وبتاريخ 28/07/1441ه. 2- اتفاقية امتياز بتاريخ 12/12/2019م الممهورة بتوقيع صاحب المرخص والمرخص له. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: رفض ما جاء في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/04/1444ه وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى قدم مذكره ونصها (رفض ما جاء في لائحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وذلك لكون دعوى المدعية مقلوبة حيث إن المدعية في واقع الحال هي مدينة وليست دائنة لانشغال ذمتها بما للمدعى عليها من حقوق نشأت نتيجة لتصرفات وإخلالات المدعية بإلتزاماتها واستقامت بحقها عناصر التعويض وأركانه. إن من المقرر أن عقد الامتياز عقد تبادلي يُنشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، والقاعدة الشرعية أن الجزء معتبر بالكل أو أن الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوما "وفي لفظ آخر: كل أمر لا يتم الا (بأمرين) لم يجز أن يتم الحكم بواحد، وأن البعض معتبر بالكل وفي لفظ اخر" إعتبار البعض بالكل "لان حكم جزء الشيء مترتبا عليه حكم كله، لتلازمه وارتباطه، ولما كان ذلك: وحيث إن أصل النزاع ومحله (دعوى مقلوبة) اقامتها المدعية بغرض قطع النزاع على المدعى عليها حيث إن ذمة الشركة المدعية محملة بديون لصالح المدعى عليها وليس العكس بسبب تقصير واخلال الشركة المدعية في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها مع المدعى عليها، وهو ما يقتضي فحص أوجه تقصير الشركة المدعية وتقييم الخبير للمبالغ التي تطالب بها المدعى عليها في مواجهة المدعية بسبب هذا التقصير والاخلال في تنفيذ الاعمال وذلك بحسب مقتضى المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. إن توقيع اتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين كانت بتاريخ 12/12/2019م وبداية تشغيل أول فرع كانت بتاريخ 27/10/2021م أي بعد سنتين من توقيع الاتفاقية على الرغم من التنازلات والتسهيلات التي قامت بها المدعى عليها تجاه المدعية، ولكن المدعية ولقلة خبرتها لم تتبع تعليمات المدعى عليها ولم تول الامر الجدية المرجوة، حيث إنها لم تقم بالتسويق بالشكل الصحيح للمشروع ولم تقم بافتتاح عدد الفروع المتفق عليها وقامت بافتتاح فرع يتيم من أصل (3) فروع ملتزمة بافتتاحها، كما انها لم تتبع تعليمات المدعى عليها مما أدى بها الى تكبد خسائر في المبيعات الجأتها الى الاستعانة بالمدعى عليها لتقديم العون والمشورة وذلك تحديداً في شهر يناير من سنة 2022م وبعد ما ادركت عجزها وسوء إدارتها ارسلت في تاريخ 02/02/2022م خطابها الذي طلبت به التحلل من التزاماتها التعاقدية ملقية بتقصيرها على عاتق المدعى عليها وقد جاء الإخطار المقدم من قبل وكيلة المدعية في هذه الدعوى مؤكداً على أن ما قدمته المدعية كان طلباً رسمياً وتعبيراً صريحاً برغبتها بعدم استمرار الاتفاقية فضلاً عن ان المدعية لم تمض مدة اكثر من 4 شهور من افتتاح الفرع الاول لتطالب باغلاق الفرع والتحلل من الالتزامات التعاقدية بعدما قام المدعى عليها بتدريب عامليها وإعطائها الوصفات الخاصة بالمدعى عليها، وهذا أمر لا تستقيم معه أي من مظاهر حسن النية، كما أن هذا يعد مهدداً لسمعة المدعى عليها التجارية ويعد مخالفاً لاهداف نظام الامتياز التجاري الذي يسعى لرفع مستوى هذا المجال في المملكة ويعبر عن هذا الهدف مقتضى الفقرة السابعة من المادة الثامنة عشرة من نظام الامتياز التجاري. كما أن مظاهر إخلال المدعية بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية كثيرة حيث إنها –وكما سبق بيانه- لم تفتح سوى فرع واحد من أصل ثلاثة فروع، كما أنها ايضاً استخدمت مواد بخلاف المواصفات المتفق عليها وقد تم تنبيهها عبر مراسلات البريد الالكتروني ولم تنكر ذلك. أما ما ورد في لائحة الدعوى أن المدعية (تفاجأت) من أن المدعى عليها اتفقت مع شركة (...) وكبينة على ذلك قدمت أمر شراء صادر من المدعية نفسها ومختوم بختمها وموقع من مديرها (...) ثم تحتج به تجاه المدعى عليها!، وتأكيداً على رضا المدعية وبخلاف ما تدعيه فإن وكيل المدعى عليها يقدم لفضيلتكم مراسلات بالبريد الالكترروني بين مدير المدعية (...) وشركة (...) الذي قام بالاتفاق معهم على الكميات والاسعار وبناء عليه قدم أمر الشراء. أما ما تقدمت به المدعية من مطالبة المدعى عليها لضريبة الاستقطاع فقد تقدمت بأوراق رسمية توضح أن المكلف بهذه الضريبة هي المدعية وليست المدعى عليها ولا يوجد ما يثبت التزام المدعى عليها بهذه الضريبة. ختاماً فإن ذمة المدعية مشغولة بديون المدعى عليها بموجب اتفاقية الامتياز التجاري وتفصيلها على النحو التالي: مبلغ (90,000) تسعين ألف دينار بحريني شرط جزائي للإنهاء المبكر للعقد وفقًا للمادة (11)، فقرة (د) من اتفاقية الامتياز. مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار بحريني للمبلغ المعلق حسب المادة: (5)، فقرة (أ) من العقد الموقع مع العلم ان المدعو/ (...) مدير الشركة المدعى عليها قد فتح الفرع بالفعل ثم قام بوقف التعامل مع المدعى عليها دون سبب مبرر. مبلغ (33,600) ثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة دينار بحريني بسبب التأخير في افتتاح الفرع الأول لمدة سنتين دون أي سبب مما أدى الى اتلاف منفعة الترخيص والتأخير في الافتتاح حيث تم توقيع الاتفاقية في شهر 12/2019م وتم افتتاح اول فرعا في ديسمبر2022م!! مبلغ (7,500) سبعة الاف وخمسمائة دينار بحريني أتعاب محام بالإضافة إلى 15٪ إضافية من إجمالي مبلغ التعويض. مبلغ (5,100) خمسة الاف ومائة دينار بحريني عن الأضرار وفقًا للمادة 6، الفقرتين: (3 و 4)، غرامة قدرها (100) دينار بحريني في اليوم مفروضة على اكتشاف المنتجات أو الخدمات التي لم تتم الموافقة على عرضها أو بيعها من قبل (...). في 20 مارس 2022، تم اكتشاف منتج (...). بلغ إجمالي الغرامة (5,100) خمسة الاف ومائة دينار بحريني اعتبارًا من 8 مايو 2022 (51 يومًا)… قابلة للزيادة مبلغ (3,452) ثلاثة الاف واربعمائة واثنان وخمسون دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها ولكن لم يدفعها المدعو/ (...) مدير الشركة المدعى عليهاقد فتح الفرع بالفعل ثم قام بوقف التعامل مع المدعى عليها دون سبب مبرر. مبلغ (33,600) ثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة دينار بحريني بسبب التأخير في افتتاح الفرع الأول لمدة سنتين دون أي سبب مما أدى الى اتلاف منفعة الترخيص والتأخير في الافتتاح حيث تم توقيع الاتفاقية في شهر 12/2019م وتم افتتاح اول فرعا في ديسمبر2022م!! مبلغ (7,500) سبعة الاف وخمسمائة دينار بحريني أتعاب محام بالإضافة إلى 15٪ إضافية من إجمالي مبلغ التعويض. مبلغ (5,100) خمسة الاف ومائة دينار بحريني عن الأضرار وفقًا للمادة 6، الفقرتين: (3 و 4)، غرامة قدرها (100) دينار بحريني في اليوم مفروضة على اكتشاف المنتجات أو الخدمات التي لم تتم الموافقة على عرضها أو بيعها من قبل (...). في 20 مارس 2022، تم اكتشاف منتج (...). بلغ إجمالي الغرامة (5,100) خمسة الاف ومائة دينار بحريني اعتبارًا من 8 مايو 2022 (51 يومًا)… قابلة للزيادة مبلغ (3,452) ثلاثة الاف واربعمائة واثنان وخمسون دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها ولكن لم يدفعها المدعو/ (...) مدير الشركة المدعى عليها. غرامة عدم امتثال بقيمة (500) دينار بحريني تُفرض على بيع عنصر غير موافق عليه، (...)، الذي تم تقديمه في الامتياز المكتشف اعتبارًا من 20 مارس 2022 بموجب المادة: (6)، الفقرة (5) من اتفاقية الامتياز. غرامة عدم الامتثال لاحكام الامتياز (1,500) الف وخمسمائة دينار بحريني المفروضة على المخالفة التي لم يتم تصحيحها لمدة 45 يومًا منذ اكتشاف انتهاك بيع عنصر غير معتمد نوعا: فيلي باول سالاد الذي تم تقديمه في الامتياز المكتشف اعتبارًا من 20 مارس 2022 بموجب المادة 6، الفقرة 5 من الاتفاقية. غرامة عدم الامتثال بقيمة (500) خمسمائة دينار بحريني المفروضة على عدم الإفصاح عن دفاتر الحسابات أو المبيعات منذ 22 يناير 2022 بموجب المادة 6، الفقرة 5 من اتفاقية، بالإضافة إلى غرامة قدرها (1,500) ألف وخمسمائة دينار بحريني بسبب المخالفة التي لم يتم تصحيحها لمدة 45 يومًا منذ اكتشاف انتهاك لعدم الإفصاح عن دفاتر الحسابات أو المبيعات منذ 22 يناير 2022م حتى الآن. مبلغ (878) ثمانمائة وثمانية وسبعين دينارا بحرينيا لتأشيرات الموظفين للتدريب في موقع الرياض، ومبلغ، (262) مائتان واثنان وستون دينارًا بحرينيًا + (170) مائة وسبعون دينارًا بحرينيًا مستحقة للفواتير غير المسددة CK- 1003 وCK- 1004 للمطبخ المركزي للسلع الجاهزة لشهري ديسمبر 2021م ويناير 2022م، ومبلغ (540) خمسمائة واربعون دينار بحريني لغرامة الإنهاء المبكر لسكن موظفي المطبخ المركزي. مبلغ (1,300) ألف وثلاثمائة دينار بحريني رسوم الشحن لنقل معدات المطبخ المركزي من وإلى السعودية و(...). لذلك كله ولجميع ما تقدم فإن وكيل المدعى عليها يطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية شركة (...) والحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ (195,302) مائة وخمسة وتسعين الف وثلاثمائة واثنان دينار بحريني لما سبق بيانه لفضيلتكم، وفسخ عقد «امتياز تجاري» والتوقف عن استعمال أية مواد إعلانية لها علاقة بالعقد موضوع النزاع.، لعدم تنفيذها للالتزامات الواردة في العقد وبإلزامها كذلك بالتوقف عن أعمال المنافسة غير المشروعة من خلال استعمال علامتها التجارية أو أية مواد لها علاقة بها والعائدة ملكيتها للمدعى عليها وشطب السجل التجاري وبشطب جميع التسجيلات والعلامات التي قامت بها في المملكة وكذلك شطبها من سجل الوكلاء.) وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/05/1444ه وملخصها: حضر أطراف وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت عبر برنامج التيمز ما نصه: (أولاً: دفع وكيل المدعى عليها بأن دعوى المدعية هي دعوى (مقلوبة) وهو دفعٌ غير صحيح، والدعوى المقلوبة لا تنطبق على دعوى المدعية لتأسيسها على مديونية طلب إلزام المدعى عليها بسداها وليس طلب الإبراء منها. ثانياً: دفع وكيل المدعى عليها بإرسال المدعية خطابا للتحلل من الالتزامات من اتفاقية الامتياز وبأنه تعبير صريح بعدم الاستمرار بالاتفاقية، وهذا الدفع قد تصدت له الدائرة التجارية الثانية عشرة بهذه المحكمة بالصك الصادر برقم (4430107480) وتاريخ 1444/03/02ه والذي تضمن أن الخطاب المشار إليه هو عرض تسوية بطلب الإقالة بالتراضي ولم يتضمن قراراً أو إشعاراً بالفسخ. ثالثاً: تقدمت المدعى عليها بمرفقات باللغة الإنجليزية وهي كل من: المرفق رقم (1) ورقم (3) ورقم (4) وتطلب من المدعى عليها تقديمها مترجمة للغة العربية للجواب على ما ورد بمضمونها. رابعاً: وضح نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية "ضريبة الاستقطاع" ويخضع غير المقيم لهذه الضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ بنسبة (15 %). خامساً: تقدم وكيل المدعى عليها بتفاصيل مبالغ عديدة يَدَّعِي استحقاقها لموكلته ويطلب إلزامنا بها في هذه الدعوى، ونطلب من فضيلتكم إمهالنا مهلة إضافية للإجابة عنها. سادساً: ختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب فسخ اتفاقية الامتياز التجاري وهذا الطلب سبق إثارته والفصل فيه في الصك رقم (4430107480) وتاريخ 1444/03/02ه وجرى تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى. سابعاً: ختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب التوقف عن استعمال أي مواد إعلانية للعلامة التجارية وشطب السجل التجاري وشطب العلامة التجارية وشطب الوكالة التجارية وهي جميعها مرتبطة باستمرار اتفاقية الامتياز التجاري، كما أن الاتفاقية نظّمت مدد الإشعار التي يلتزم بها أطراف الاتفاقية للتقدم بمثل هذه الطلبات، وترفضها وتطلب التزام المدعى عليها بمدد الإشعار المذكورة في اتفاقية الامتياز التجاري. ثامناً: يتضح تخبط المدعى عليها ودفعها بعده دفوع شكلية لا وجاهة لها، عطفاً على تكرر طلبها فسخ اتفاقية الامتياز التجاري والمدعى عليها إن رغبت فسخ الاتفاقية فإن لها الحق بالتقدم بها بدعوى جديدة مستقلة مع مراعاة الالتزام بمدة الإشعار بالفسخ الموضحة في الاتفاقية كما لها الحق بالمطالبات بمستحقاتها إن ثبتت بدعوى مستقلة. لكل ما سبق تلتمس من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي أي ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين ألف دينار بحريني. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (الصلصات والتوابل الجافة) بمبلغ قدره (37,274.03) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وثلاث هللات أي ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار بحريني. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم ضريبة الاستقطاع بنسبة (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا أي ما يعادل مبلغ قدره (11,311) إحدى عشرة ألف وثلاثمائة وأحد عشر دينارا بحريني.) وطلبت المدعية مهلة إضافية لاستكمال الرد على المدعى عليها وفق للرد المرصود في الجلسة الماضية كما طلبت ترجمة المرفقات المقدمة من المدعى عليها وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم على جواب المدعية المرصود في هذه الجلسة وتقديم ترجمة لمستندات المقدمة في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله قدمت مذكرة ونصها: (أولاً: دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية استخدمت مواد بخلاف المواصفات المتفق عليها وأنه قد جرى التنبيه عبر مراسلات البريد الإلكتروني وقدم وكيل المدعى عليها ترجمة معتمدة لهذا المرفق، ويتضح أن مضمونه التنسيق لاستلام البضائع المتبقية في مخزون المطبخ المركزي بتاريخ 2022/03/21م الساعة 10:00 صباحاً، ولم يتم التصريح بشكل مباشر من المدعى عليها أو توجيه المخالفة وفقاً لأي بند من بنود الاتفاقية، والأصل في الأمور العارضة العدم. ثانياً: دفع وكيل المدعى عليها بأن أمر الشراء الصادر من شركة (...) تم الاتفاق بموجبه مع مدير موكلتها/ (...)، وقدم وكيل المدعى عليها ترجمة معتمدة لهذا المرفق، ويتضح أن مضمونه طلب شركة (...) بصفتها المورد من موكلتها لتزويدها بمستندات إتمام عملية الشراء ومنها: (السجل التجاري، رخصة المحل، شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، والمدعى عليها من التزاماتها في الاتفاقية توفير هذه اللحوم واتفقت مسبقاً مع شركة (...) على هذه الكميات وهذه المبالغ طبقاً للبند الأول في فقرة (7-1) من الاتفاقية ونصها: (سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضائع المرخصة مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافة إلى المرخص له)، وهذا البند هو جوهر إخلال المدعى عليها. ثالثاً: تم افتتاح أول فرع بتاريخ 2021/11/20م، حيث طرأت جائحة فيروس كورونا المستجد على ما سبقها من فترة. رابعاً: تقدم وكيل المدعى عليها بتفاصيل مبالغ عديدة بإجمالي مبلغ (195,302) مائة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة واثنين دينار بحريني يَدَّعِي استحقاقها لموكلته ويطلب إلزام المدعية بها في هذه الدعوى، وتجيب عليها بالآتي: 1- مبلغ (90,000) تسعين ألف دينار بحريني شرط جزائي للإنهاء المبكر للعقد وفقاً للمادة (11) فقرة (د) من اتفاقية الامتياز التجاري- غير مستحق لعدم تقدم المدعية بطلب الفسخ وما زالت الاتفاقية سارية. 2- مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار بحريني للمبلغ المعلق وفقاً للمادة (5) فقرات (أ) من اتفاقية الامتياز التجاري- غير مستحق. 3- مبلغ (33,600) ثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة دينار بحريني بسبب التأخير في افتتاح الفرع الأول دون أي سبب- لا يوجد بند ينص على التأخير في اتفاقية الامتياز التجاري، كما أن التأخير في الافتتاح سببه جائحة كورونا. 4- مبلغ (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني أتعاب محام بالإضافة إلى (15 %) إضافية من إجمالي مبلغ التعويض.- لا يوجد بند ينص على التعويض في اتفاقية الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 5- مبلغ (5,100) خمسة آلاف ومائة دينار بحريني عن الأضرار وفق المادة (6) الفقرة (3) والفقرة (4) غرامات قدرها (100) دينار بحريني في اليوم اكتشاف منتجات أو خدمات لم تتم الموافقة على عرضها أو بيعها منتج ((...)) وغرامة عدم امتثال بمبلغ (500) خمسمائة دينار بحريني بيع عنصر غير موافق عليه منتج ((...)) مادة (6) فقرات (5)- غير صحيح، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت إيقاع مخالفة موثقة وتصحيح المخالفة خلال (45) يوما. 6- مبلغ (3,452) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنين وخمسين دينارا بحرينيا عن الدفع المعلق لمعدات المطبخ التي تم بيعها- لم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 7- غرامة عدم امتثال بمبلغ (500) خمسمائة دينار بحريني المفروضة على عدم الإفصاح عن دفاتر الحسابات أو المبيعات منذ 22/01/2022م، بالإضافة إلى غرامة قدرها (1,500) ألف وخمسمائة دينار بحريني بسبب المخالفة التي لم يتم تصحيحها لمدة (45) يوماً من تاريخ انتهاك عدم الإفصاح عن دفاتر الحسابات أو المبيعات منذ 22/01/2022م وحتى الآن- غير صحيح، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت إيقاع مخالفة موثقة وتصحيح المخالفة خلال (45) يوما، والمدعى عليها لديها صلاحية كاملة بالوصول لجميع حسابات ومبيعات المطعم لاعتمادها على نظام موحد. 8- مبلغ (878) ثمانمائة وثمانية وسبعين دينارا بحرينيا لتأشيرات الموظفين للتدريب في موقع الرياض- لم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 9- مبلغ (262) مائتين واثنين وستين دينارا بحرينيا، مبلغ (170) مائة وسبعين دينارا بحرينيا مستحقة للفواتير غير المسددة CK- 1003 و CK- 1004 للمطبخ المركزي للسلع الجاهزة لشهري ديسمبر 2021م ويناير 2022م- لا يوجد بندا ينص عليه في اتفاقية الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 10- مبلغ (540) خمسمائة وأربعين دينارا بحرينيا لغرامة الإنهاء المبكر لسكن موظفي المطبخ المركزي- لا يوجد بند ينص عليه في اتفاقية الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ. 11- مبلغ (1,300) ألف وثلاثمائة دينار بحريني رسوم الشحن لنقل معدات المطبخ المركزي من وإلى السعودية و(...).- لا يوجد بند ينص عليه في اتفاقية الامتياز التجاري، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ.) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكره ونصها: (أن تأسيس المدعية لدعواها على مديونية غير ثابتة بهدف التحلل من التزاماتها العقدية والتي قامت بأبداء ذلك صراحةً في إخطارها المقدم قبل إقامة هذه الدعوى والذي قدم بيانه لفضيلتكم في مذكرته الجوابية الماضية وبهدف إبراء ذمتها مما تنشغل به من حقوق للمدعى عليها وبذلك ينطبق على دعواها وصف الدعوى المقلوبة لكونها تبحث عن إبراء نفسها من التزاماتها الناشئة عن انهائها للاتفاقية، ضاربةً بجميع مصالح المدعى عليها عرض الحائط. ذكرت المدعية في الفقرة (ثانياً) أن الحكم رقم (4430107480) وتاريخ 02/03/1444ه قد تصدى لدفع وكيل المدعى عليها بطلبها التحلل من الالتزامات عن طريق خطاب رسمي، وأهملت أنها في هذه الدعوى قد أقرت وعبرت عن ذلك في مضمون إخطارها، فهل يفهم من ذلك أن المدعية لا تملك إرادتها وتستخدم القضاء للتعبير عنها؟ إن المدعية أقرت على نفسها برغبتها في إنهاء الاتفاقية وتوقفت بعد ذلك عن تنفيذ التزاماتها وأغلقت الفرع الوحيد الذي قامت بافتتاحه، وبهذا نستنتج أن ما توصلت اليه المحكمة في الحكم آنف الذكر يعبر عن قناعة أصحاب الفضيلة بما عرض عليهم من مستندات وما تبين لهم من وقائع فضلاً عن أن الدعوى قد أقيمت لإلزام المدعية بتنفيذ التزاماتها، فلا مجال هنا للاحتجاج بهذا الحكم واعتباره تفسيراً لإرادة المدعية وبهذا يبطل دفع المدعية، ثم أنها وبعد أن قامت بتحقيق دفعها ذكرت في (ثالثاً) أن المرفق رقم (1) غير مترجم وتطلب ترجمته للجواب على مضمونه! مما يتضح معه قصد المدعية في إطالة أمد النزاع بكثرة الاستمهال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن مبررات طلبها إلزام المدعى عليها بمبلغ (569,000) خمسمائة وتسعة وتسعين ألف ريال تمثل قيمة فروقات أسعار استيراد لحوم وتوابل وصلصات ذكرت بأنه قد نص عليه في الكتيب الاسترشادي الصادر من المدعى عليها فطلبت الدائرة تقديم مايفير ذلك مترجما وبسؤالها عما يثبت تحمل موكلتها للضريبة عن المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/06/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين وقررت وكيلة المدعية بأنه تم إرسال المرفقات ومذكرة رد عبر بريد الدائرة ونصها (أولاً: ترفق لفضيلتكم الكتيب الإرشادي (دليل التشغيل) المرسل من البريد الإلكتروني لمدير المدعى عليها/ روبرت نقفور إلى البريد الإلكتروني لمدير موكلتها/ (...) بتاريخ 2019/10/15م قبل توقيع الاتفاقية بشهرين، والتي تضمن في البند رقم (6) رسوم توريد المنتجات الأولية (المستلزمات) بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار بحريني والمنتجات الأولية المشار إليها في الاتفاقية هي (اللحوم والصلصات والتوابل الجافة) وتحديداً في البند الأول من الاتفاقية في فقرة (6-1) ونصها: "سيتم توفير منتجات الطعام للمرخص له بتكلفة معقولة وستكون جميع اللوازم والسلع المشتراة من صاحب الترخيص ضمن إطار ميزانية البضائع المباعة لكي تسمح للمرخص له تحقيق أقصى قدرا من الربحية". وفقرة (7-1) ونصها: "سوف يقوم صاحب الترخيص بتزويد البضائع المرخصة مثل اللحوم والصلصات والتوابل الجافة إلى المرخص له. وسيكون المرخص له مسؤولاً عن العثور على مورد للخبز والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات الطازجة التي سيتم تحديدها في الكتيبات الإرشادية". والكتيب الإرشادي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. والمنتجات الأولية (اللحوم والصلصات والتوابل الجافة) محددة بأن لا يتجاوز مجموعها مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف دينار بحريني وقد تجاوزت قيمة هذه المنتجات مبلغ (70,000) سبعين ألف دينار بحريني. ثانياً: ترفق لفضيلتكم ما يثبت إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لموكلتها بصفتها وكيل المدعى عليها في السعودية وحسب نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية بوجود ضريبة استقطاع بمسمى إتاوة أو ريع بنسبة (15 %) ويخضع غير المقيم (وهي المدعى عليها) لهذه الضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتمثل الضريبة مبلغ (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا من المبلغ الأساسي لحقوق الامتياز التجاري لأول ثلاثة فروع والمستحقة عند توقيع الاتفاقية بمبلغ (75,000) خمسة وسبعين ألف دينار بحريني أي ما يعادل مبلغ (750,480) سبعمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين ريالا. ثالثاً: ترفق لفضيلتكم بريد إلكتروني مرسل للمدعى عليها بتاريخ 2022/01/16م يتضمن إشعارها بأن قيمة المنتجات الأولية تجاوزت المبلغ المتفق عليه في الكتيب الإرشادي، والمطالبة بسداد ضريبة الاستقطاع كما تضمن في ختامه مقترح مؤقت على عدة بنود ولم يتفق عليه الأطراف وتم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ 2022/01/20م. لكل ما سبق تلتمس من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال، ما يعادل مبلغ قدره (60,000) ستين ألف دينار بحريني. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (الصلصات والتوابل الجافة) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وثلاث هللات، ما يعادل مبلغ قدره (3,700) ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار بحريني. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم ضريبة الاستقطاع بنسبة (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا، ما يعادل مبلغ قدره (11,311) إحدى عشرة ألف وثلاثمائة وأحد عشر دينارا بحرينيا.) وأنه تم إرسال بها المرفقات وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عما استندت إليه وكيلة المدعية بخصوص الكتيب الاسترشادي قدم جوابه مكتوباً ونصه (أن ما أرفقته المدعية جدول معنون ب "تقديرات الاستثمار الأولية" وليس كتيبا إرشاديا أو دليل تشغيل بل هو تقدير مبدئي للرسوم وهو سابق للتوقيع على الاتفاقية وغير موقع من الطرفين، إضافة إلى أن البند المشار إليه رقم "6" يتعلق برأس المالي التشغيلي الأولي لكل وحدة، والمدعية ملتزمة بموجب الاتفاقية بافتتاح 3 وحدات فلا يصح أن يكون هذا محدداً للمبلغ الإجمالي لجميع الوحدات، إضافةً إلى أن تفسير هذا البند بتعلقه باللحوم والصلصات والتوابل لا يستقيم، وهو تفسير مرسل لا يستند إلى دليل، ويرغب من فضيلتكم إعطاءه مهلة للرد التفصيلي على ما أوردته المدعية في مذكرتها.) وطلب مهله لإرفاق الجواب التفصيلي وقررت وكيلة المدعية بأن الكتيب الاسترشادي صادر عن المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وأنه غير معتمد بتوقيع من الطرفين، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد امتياز تجاري، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبات موكلتها في أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (اللحوم) بمبلغ قدره (599,000) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم استيراد المنتجات الأولية (الصلصات والتوابل الجافة) بمبلغ قدره (37,274.3) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وثلاث هللات، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم ضريبة الاستقطاع بنسبة (15 %) بمبلغ قدره (112,572) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم أجابته في: رفض ما جاء في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا. وحيث لم تقدم وكيلة المدعية بينة موصلة لدعواها، وأن ما قدمته من استناد على صحة الدعوى هو كتب استرشادي صادر من المدعى عليها غير معتبر وتقديري ولم يتضمن ما يلزم المدعى عليها بسداد الفروق، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث