حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430499020
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439054631/1443
رقم الحكم:4430499020
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054631 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499020 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٤٦٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة شركة مساهمة عامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة التالية وتفصيلها فيما يلي: (تم التعاقد مع المدعي عليه ببيع بالآجل وتم تسليم المدعي عليها الطوابع المطلوبة وبقي بذمة المدعي عليها المبلغ الموضح في الحكم المرفق وقد تم رفع دعوى من قبل المدعي عليها بالادعاء بأن هناك مبالغ زائده وقدرها ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال وبناء عليه تم صدور حكم برد الدعوى وتأييد الاستئناف عليها؛ وبناء عليه نطالب بأتعاب المحاماة على هذه الدعوى بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ريال)؛ والقضية انتهت بحكم نصه (فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى وعدم قبول طلب المدعي عليها لأتعاب المحاماة وهذا الحكم يلغي حكم الدائرة بإيقاف تنفيذ السند لأمر محل الدعوى والصادرة فيه قرار الدائرة المؤرخة في ٢/٢/١٤٤١) وذلك حسب الصك المؤرخ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة"، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/٦/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة ذات الرقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة ذات الرقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي وأن القضية متعلقة بأتعاب محاماة لقضية سابقة منظورة لدى نفس الدائرة، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مبدئياً مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بتعذره حالياً وجرى تبادل أرقام الجوالات بين الطرفين للنظر في الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً لم تظهر الدعوى لدينا حتى الآن، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنّ الدعوى وتفاصيلها بمستنداتها مرصودة في النظام وبإمكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصة، فإن تعذر لخلل تقني فعليه مراجعة أمانة سر الدائرة واستلام نسخة منها، وتقديم الجواب مفصلاً خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك، وثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة بأنه في أتعاب محاماة وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعى عليه جوابه مفصلاً على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعي وكالة خلال خمسة أيام التي تلي فترة المدعى عليه، ولكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر، والذي يبدأ المدعى عليه، ويكون تقديم المذكرة عن طريق طلب إضافة مذكرة في المنصة، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٣/٩/١٤٤٣هـ... تبين حضور أطراف الدعوى وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وعلى ملف القضية والمستندات المقدمة فيها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وفي جلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه قد جرى إعادة القضية من محكمة الاستئناف للنظر في موضوع الدعوى، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة للجواب وعلى أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألتها الدائرة عن الحكم الصادر من هذه القضية والمقيد برقم ١٣٣٩٩ لعام ١٤٤٠هـ والذي انتهت فيه الدائرة الى حكمها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) ضد (...) وعدم قبول طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة فأجابت بأن ذلك إنما هو لإقامة الدعوى قبل أوانها، وعليه بعد تأييد الحكم أقامت هذه الدعوى ثم رأت الدائرة وجاهة ذلك فقررت السير في الدعوى والدخول في موضوعها وبعد سماع جواب المدعى عليها والتي دفعت بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة حيث أن موكلها لم يُلجئ المدعي للخصومة وذكرت بأن القضية المشار اليها آنفا قد جرى فيها ندب خبير وقد تحمل الطرفان أتعاب الخبير كما أن الخبير قد انتهى إلى نتيجتين ويؤيد ذلك ما ذكرته دائرة الاستئناف في حكمها المؤيد مما يدل على أن المستندات قد كانت ناقصة وعليه تدفع بعدم كيدية الدعوى وعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ريال) تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (۱۳۳۹۹) لعام ١٤٤٠ه، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمشار إليه آنفاً تبين أنه قد صدر في منطوق الحكم ما نصه: " بعدم قبول طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة "، وبما أن المدعى عليها في القضية المشار إليها قد أصبحت مدعية في هذه القضية، وبما أن الدائرة قد سألت المدعية عن كون الحكم قد تضمن الفصل في طلب أتعاب المحاماة فذكرت بأن ذلك لأجل إقامة الدعوى قبل أوانها، وبما أن الدائرة قررت السير في هذه الدعوى والدخول في موضوعها، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة حيث أن موكلها لم يُلجئ المدعية للخصومة وبما أنه قد ثبت للدائرة بأنه قد جرى ندب خبير في القضية المقيدة برقم (۱۳۳۹۹) لعام ١٤٤٠ه وقد تحمل الطرفان أتعاب الخبير كما أن الخبير قد انتهى إلى نتيجتين ويؤيد ذلك ما ذكرته دائرة الاستئناف الثالثة في حكمها المؤيد والمقيد برقم (۲۱۵۷) لعام ١٤٤٢هـ مما يدل على أن الحق كان ملتبساً، وبما أن الحق ملتبساً ولم يظهر للدائرة المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطلاً وإنما خاصم المدعى عليها ظاناً أن الحق معه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.