حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430547113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567214/1444
رقم الحكم:4430547113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430547113 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470567214 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاخشاب العالمية المدعى عليه: مجموعة علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29/ 6/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (سليمان احمد محمد الغانمي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (412153743) بصفته ممثل نظامي بموجب ترخيص رقم: (4191)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (65186894)، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (قيمة أخشاب تم توريدها إلى المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٣٤,٥٧٧.٠٠) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٢٢,١٥٧.٠٠) أربع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بمبلغ قدره (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت مبلغ 12,420 ذيلت بختم المدعى عليه وتوقيعه)، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فإن المدعية تُطالب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (12,420) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال، مقابل توريد المدعية أخشاب إلى المدعى عليه، وقدمت في سبيل ذلك مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت مبلغ 12,420 ذيلت بختم المدعى عليه وتوقيعه، وبما أن المصادقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، ولما أن قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/30 على أنه: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مجموعة علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الاخشاب العالمية السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (12,420) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث