حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630031556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571220874/1445
رقم الحكم:4630031556
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571220874 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630031556 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٠٨٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (لحوم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٦,١٦٣.٦٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٦٦,١٦٣.٦٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحضر الضبط وقد حضر عن المدعي وكيله/(...) الموضحة بياناته وهويته في الضبط كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...), وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية وقال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : مطابقة رصيد واتفاقية فتح حساب وبالاطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدتها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها شركة (...) بمبلغ ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال و ستون هلله، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بأن الرصيد مطابق كما اطلعت الدائرة على اتفاقية فتح حساب بنظام الاجل على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد وطلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعي قدم مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٦.١٦٣.٦٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريالاً و ستون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.