حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630080480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670045032/1446
رقم الحكم:4630080480
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670045032 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630080480 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٥٠٣٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥\٠٦\١٤٤٤هـ تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين تونة عدد (١,١٢٢) مقسمة على النحو الآتي: (٧٩٨) كرتون تونة (...) و (٣٢٤) كرتون تونة (...) مقسمة على فاتورتين وذلك بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٢١١.٤) ثلاثمائة وأربعون ألف ومئتان واحدى عشر ريال واربعون هللة، واستلمت المدعية من المدعى عليها مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي فقط، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علما أن تاريخ استحقاق المتبقي من مبلغ التعاقد خلال ٣٠ يوماً من تاريخ أول فاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٣٥,٢١١.٤٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألف ومئتا وإحدى عشر ريال وأربعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فارتورة رقم (١١٤٦) وتاريخ ٢٢\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٠٣,٣٨٤.٤٠) مائتان وثلاثة ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون وأربعين هللة وممهورة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فارتورة رقم (١١٤٣) وتاريخ ١٨\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٣٦,٨٢٧) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وممهورة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من ١٧\٠١\٢٠٢٣م إلى ١٥\١٢\٢٠٢٣م يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٣٥,٢١١.٤٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألف ومئتا وإحدى عشر ريال وأربعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٣٥,٢١١.٤٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألف ومئتا وإحدى عشر ريال واربعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في الفواتير المصادق عليها من ممثل المدعى عليها وكشف الحساب فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، أما عن مطالبته بأتعاب التقاضي تقرر المحكمة بما لها من ولاية وسلطة في تحديد الأتعاب أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما تكبده من أتعاب لاستخلاص حق موكلته هو مبلغ قدره (٢٣,٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٣٥,٢١١.٤٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي واربعون هللة. واتعاب المحاماة (٢٣,٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث