حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630063237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670007392/1446
رقم الحكم:4630063237
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670007392 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630063237 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٣٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) بعدد (٣٢٠) (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٦٢) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريال سددت منه (١٦,٢٢٢) ستة عشر ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين أنه بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م، قامت المدعى عليها بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة،ولم يتم سداد المطالبة حتى تاريخه حسب الفواتير التالية : ١- فاتورة رقم (٢٣٠٠٢٩٦٢) بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ (٦٥٤) ستمائة وأربعة وخمسون ريال. ٢- فاتورة رقم (٢٣٠٠٦٢٩٠) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٩٦٠) تسعمائة وستون ريال. ٣- فاتورة رقم (٢٣٠٠٦٥٩٦) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٦٨١.٩٥) ستمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة. ٣- فاتورة رقم (٢٣٠٠٦٥٩٧) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٨٤٤.١٠) ثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وعشر هللات. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,١٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب. ٢- مجموعة فواتير بعدد (٤) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعون ريال ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٣- حوالات بنكية سابقة بين أطراف الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في فواتير مستلمه من المدعى عليها معتمدة من المدعى عليها وكشف حساب وحوالات بنكية تثبت التعامل سابقا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣,١٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعون ريال.والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وبما أنّ المدعى عليها لم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى مع تبلغها، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في حوالات بنكية تثبت التعامل السابق ومجموعة فواتير بعدد (٤) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعون ريال ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن الفواتير بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع المدعى عليها فهي مثبته لدعوى المدعية استنادًا على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسة والإجابة على الدعوى وقد استوفت المحكمة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,١٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعون ريال ومبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث