حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630066016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670038251/1446
رقم الحكم:4630066016
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038251 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630066016 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٥١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٣٠٦٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٥/ ١١/ ٤هـ والمنظورة لدى (العشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١هـ الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مجموعة من أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار) عدد (٥) (توريد وتركيب مجموعة من أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١هـ الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠١,٤٣٦.٠٠) مليونان وخمس مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حيث سبق توقيع الطرفين لاتفاقية جدولة الدين المبرمة بتاريخ: ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ على أن يكون السداد على دفعات حسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية وقد سبق رفع قضيتين ضد المدعى عليها للمطالبة بالدفعات المستحقة الأولى والثانية والثالثة وصدر بها حكم نهائي بإلزامهم بدفع الدفعات من الأولى حتى الثالثة وكونه استحقت الدفعة الرابعة بنهاية شهر ١ لعام ٢٠٢٤م واستحقت الدفعة الخامسة بنهاية شهر٤ لعام ٢٠٢٤م ونطلب الحكم بها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/ ٠٩/ ١١هـ الموافق ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٠٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتجارة و المقاولات العامة سجل تجاري بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (مليونين وخمسمائة وواحد ألف وأربعمئة وسته وثلاثون ريال) (٢.٥٠١.٤٣٦ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٩٣٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/ ١١/ ١٨هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها بتسليم الحق مما أدى إلى (توكيل المدعية محامي وتسليمه اتعابه)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٧٢.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه. وحصر أسانيد الدعوى في: الحكم السابق، وعقد الأتعاب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: نفيد فضيلتكم بأن التعويض المطالب به في هذه الدعوى بشأن اتفاقية واحده لأجل جدولة مستحقات مالية. صدر فيها أربعة أحكام سابقة وسبق الفصل بطلب التعويض بشأن الاتفاقية، بموجب الصك: ٤٥٧٠٩٣٧٩٨٠، وأن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، لكون القضية انتهت من جلسة واحدة. وقدم المدعي رده: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكالة والصحيح ان المدعى عليه ماطلة بأداء الحق وهي مماطلة مما جعل موكلتي تستعين بمحامي وتدفع تكاليف لرفع الدعوى السابقة ولو ان المدعي عليها دفعت ما عليها لكن لم يحصل أي ضرر على موكلتي وعليه نطلب الحكم وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى. وبسؤال المدعى عليه هل سبق الحكم بأتعاب المحاماة للقضية الصادرة من هذه الدائرة في الدفعة المستحقة من الاتفاقية، أثناء رفع الدعوى، أجاب بالنفي. ولصلاحية القصية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٥,٠٧٢)، وقد دفع وكيل المدعى عليها بسبق الفصل، وأن طلب المدعية مبالغ فيه. وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه في وقائع الدعوى ثبوت الحق في ذمته المدعى عليها للمدعية، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية، وبما أن المدعية استندت في الغرم الواقع عليها اللجوء للتعاقد مع مكتب محاماة وسداد أتعابه للمطالبة بالحق، وبما أن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبتطبيق ما سبق على طلب ممثل المدعية، وحيث أن الدعوى الأصلية انتهت من واقع جلسة واحدة، بناء على إقرار المدعى عليها، واقتصر الجهد فيها على تحصيل المبلغ؛ لذا تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد، هو مبلغ قدره: (٦٢,٥٣٥.٩). ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل، لعدم صحته، وقد أقر المدعى عليه بأن الدعوى السابقة بشأن الدفعة المستحقة التي حكمت بها هذه الدائرة، لم يفصل فيها بطلب أتعاب المحاماة، ولأن الحكم بأتعاب المحاماة في قضية أخرى قد حكم فيها باستحقاق دفعة من الدفعات الواردة في اتفاقية جدولية المديونية، لا يعد فصلا في الدفعات التي تستحق لاحقا ويحكم بها، كما في هذه الدعوى، وإن كانت متعلقة بذات الاتفافية؛ لاختلاف كل مطالبة عن الأخرى؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٢,٥٣٥.٩) اثنان وستون ألفا، وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالا، وتسع هلالات، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.