حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630061430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571403146/1445
رقم الحكم:4630061430
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571403146 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630061430 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٣١٤٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة، والتي حددت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الإحالة على الطلب الالكتروني المقدم من قبله بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ والذي انتهى فيها إلى ما يلي: (...أتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوى في القضية رقم (٤٥٧١٤٠٣١٤٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ ونبرزها تفصيلاً على النحو التالي: إن موكلي المدعى شريك بشركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات وفروعها بنسبة عشرة بالمئة من حصصها بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كتابة العدل بالمدينة المنورة بالصك رقم ٣٦١٠٠١٧٣٨ وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٣٦هـ (مرفق رقم ١) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ومركزها الرئيسي المدينة المنورة ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٣٩٥هـ، إلى أن تم تعيين المدعى عليه مديراً للشركة بموجب تعديل عقد تأسيس لشركة لدى وزارة التجارة بالعقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ من قِبل الشريك المغفور له/ (...) المالك لنسبة ٩٠ بالمئة من حصص الشركة وقد باشر المدعى عليه لمهامه كمدير للشركة و كافة فروعها حتى تاريخه، ولما كان عقد التأسيس المعدل قد منحه كافة الصلاحيات بموجب العقد في إدارة وتشغيل الشركة وفروعها وفقاً للمادة الحادية عشر بالعقد المذكور سلفاً، وحيث إن نظام الشركات وما تضمنه من نصوص تنظم العلاقة بين مدير الشركة والشركاء وأهمها التزام المدير بالاطلاع الشريك في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه، وعطفاً على ذلك فقد خاطب موكلي الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م (مرفق رقم ٢) بطلبه الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها استناد للفقرة ٣ من المادة ١٧١ من نظام الشركات ونص الحاجه منها (للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله - أو لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك)، إلا أن مدير الشركة أبى أن يستجيب لطلب موكلي مما حدا به إقامة دعواه الماثلة، علماً بأن مدير الشركة المدعى عليه صدر بحقة مخالفات من وزارة التجارة - إدارة التزم الشركات بالمدينة المنورة - تارة لعدم عقد جمعية عمومية للشركة لعام ٢٠٢١ م وتارة أخرى لعدم التزامه بتزويد الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٢ م قبل انعقاد الجمعية العمومية تأسيساً على الفقرة ٢ من المادة ١٦٧ من نظام الشركات (مرفق رقم ٣). ومما تجدر الإشارة إليه أن موكلي سبق وأقام القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ ضد مدير الشركة المدعى عليه وجرى نظرها أمام دائرتكم الموقرة وطلب بها إلزام مدير الشركة بالإفصاح عن نشاط الشركة وفروعها وأعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها خارج الشركة مما ترتب عليه صدور حكم برفض الدعوى مسبباً ذلك الحكم على أن نظام الشركات يتحقق الغاية منه بتمكين أية شريك من الاطلاع على وثائق الشركة وأعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها داخل مقر الشركة وليس خاجها حفظاً لأوراق الشركة وسجلاتها وجرى تأييد الحكم من الاستئناف (مرفق رقم ٤). ...)، ثم قرر بأنه يحصر طلبات موكله في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه: (...) بصفته مديراً لشركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بأن يمكن المدعي بصفته أحد الشركاء في الشركة آنفة الذكر من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، كما قرر بأنه يحصر بينات موكله في الدعوى بالمرفقات المدرجة ضمن الطلب المشار إليه أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة على جوابه على الدعوى طلب مهلة لذلك، ثم تحققت الدائرة مبدئياً من متطلبات الجلسة التحضيرية وأفهمت الدائرة بأنها ستحيلهما لإجراء تبادل المذكرات وذلك على النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (...نجيب على الدعوى بالآتي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حيث إنه سبق بالدعوى رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧. ثانياً: بشأن حصة المدعي ونصيبه وعدد الأسهم فغير صحيح فالمدعي متنازل عن حصته بموجب إقرارات وأحكام قضائية صادرة من ذات الدائرة فليس للمدعي أي حصة بشركة (...) سواء حصته الإرثية من والده (...) ولقد ثبت ذلك بالحكم الصادر من فضيلتكم برقم ٤٤٣٠٤٢٠٨٨٩وتاريخ ١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ بالقضية المقيدة برقم ٤٣٩٤٨٢٥٠٩ المتضمن (ثبوت الصلح بين الطرفين، وإجراء مضمونه، وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) لقد نص حكم الصلح بالبند الثالث ثالثاً: يقوم فايز سليمان النزاوي بالتنازل عن حصته بشركة (...) لتدريب وتعليم قيادة السيارات والبالغة ١٠بالمئة من الحصص بجميع فروعها لصالح جميع الورثة وبعد إعادة الحصة المسجلة باسمه صورياً تقسم أسهم الشركة حسب الإرث الشرعي لورثة سليمان النزاوي بما فيهم أخينا فايز النزاوي وذلك موجب وكالة صادرة منه لأخيه نواف بعد توقيع هذا المحضر بالإضافة الى عدة إقرارات صادرة من المدعي وجميع الأحكام المقدمة من المدعي لم يفصل بها موضوعاً حتى تاريخه. ثانياً: موكلي لا يمانع من تسليم المدعي نسخة من القوائم المالية للشركة عند حضوره لمقر الشركة ولم يرد لإدارة الشركة أي طلب اطلاع من الشركاء ولم يطلب المدعي ذلك علما بأن المدعي ذاته تسبب للشركة بغرامات وقت إدارته بسبب عدم عمل ورفع قوائم مالية بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرضها على مالك كامل الحصص والأسهم بالشركة بموجب الإقرارات والأحكام الشرعية سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني. ثالثاً: جميع طلبات الإفصاح الواردة بالدعوى لا تحق له وغير واضحة ومحررة تحرير سليم لنتمكن من الجواب على جميع الطلبات بالتفصيل. رابعاً: نظام الشركات نص على توضيح الوضع والمركز المالي للشركة لا تفاصيل دقيقه من مهام ومسؤوليات المدير كعقود العمل والتوظيف والايجارات ومخالفات وذك كله يندرج من أعمال المدير ولا يحق للمدعي المطالبة بذلك علماً بأن المدعي كان مديراً للشركة محل الدعوى لأكثر من ٢٠ سنة ولم يقم بتقديم ما ذكره ويطلب به لمورثنا مالك الشركة أي أنه على علم وقناعه بحقوق الشريك وقواعد الاطلاع بالإضافة إلى أن المدعي تسبب بغرامات على الشركة بسبب عدم تقديمه للقوائم المالية لوزارة التجارة مما أدى إلى تغريم الشركة ٢٥ ألف ريال سعودي. فبذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى...)، وفي تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (...الرد على أولاً: دفع المدعى عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ وهو غير صحيح كون الطلب بالقضية الماثلة مختلف عن الطلب بالقضية رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ كما سبق أن أوضحنا ذلك بلائحة تحرير الدعوى حيث إن القضية المفصول بها سابقاً تضمنت (طلب إلزام مدير الشركة بالإفصاح عن نشاط الشركة وفروعها وأعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها خارج الشركة) مما ترتب عليه صدور حكم برفض الدعوى مسبباً ذلك الحكم على أن نظام الشركات يتحقق الغاية منه بتمكين أية شريك من الاطلاع على وثائق الشركة وأعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها داخل مقر الشركة وليس خارجها حفظا لأوراق الشركة وسجلاتها ولما كان طلب موكلي بالقضية الماثلة هو (إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها) ما يؤكد اختلاف هذه الدعوى عن الدعوى المفصول فيها سابقاً وعدم صحة دفع المدعى عليهما. الرد على ثانيا: بشأن ما دفع به وكيل المدعى عليهما بأن حصة موكلي المدعي ونصيبه وعدد الأسهم غير صحيح كون المدعي متنازل عن حصته بموجب إقرارات وأحكام قضائية صادرة من ذات الدائرة ونجيب عن ذلك بأن ما ذكره وكيل المدعى عليهما غير صحيح جملة وتفصيلاً والبينة على عدم صحة هذا الدفع أمرين أولهما: أنه سبق وأن تم بحث كافة المستندات المقدمة من المدعى عليها وكالة من إقرارات وغيرها بالقضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٧٤٤ وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والمقامة من ورثة الشريك/ (...) ضد موكلي المدعي لإثبات صورية ملكيته لحصته الـ ١٠ بالمئة بالشركة المدعى عليها وصدر بها الحكم رقم ٤٤٣٠٧٠١٤٠٧ وتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ من الدائرة الأولى التجارية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رئاسة فضيلتكم والقاضي في منطوقه (بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) وقد اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة لاسيما وأن الحكم المذكور استند في تسبيبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على صك الحكم رقم ٤٢٩٠٩٦٢٧٤ وتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة الأولى التجارية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم ٤٢٨٤٤٢٤ وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ والمقامة من الشريك (...) ضد موكلي فايز الجهني والتي انتهي بمنطوقه إلى (رفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ضد/ (...)) حيث ورد بتسبيب الحكم ما نصه (وحيث ثبت للدائرة يقينا بأن المدعى عليه يملك ١٠ بالمئة من الشركة محل الدعوى) وقد اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة (مرفق لفضيلتكم الأحكام القضائية التي تثبت صحة ملكية موكلي لحصة ١٠ بالمئة بالشركة)، والأمر الثاني: هو الأوراق الرسمية التي تثبت صحة ملكية موكلي لنسبة ١٠ بالمئة من حصص الشركة والمتمثلة في عقود التأسيس المتعاقبة بداية من تأسيسها بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٣٦هـ الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠١٥م ومرورا بتعديل عقد التأسيس المؤرخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨م إلى آخر تعديل لعقد تأسيس الشركة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ (مرفق عقود تأسيس الشركة والتي تثبت صحة ملكية موكلي ١٠ بالمئة) وتأسيسا على نص المادة ٢٦ من نظام الإثبات ونص الحاجة منها (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور إلخ.) كما نصت المادة ٨٦ من ذات النظام على أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية....الخ) وعلى ضوء ذلك يتبين لفضيلتكم ثبوت ملكية موكلي لحصته بالشركة بنسبة ١٠ بالمئة كشريك منذ تأسيسها حتى تاريخه. الرد على ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليهما بأنه لا مانع لديها من تسليم المدعي نسخة من القوائم المالية للشركة عند حضوره لمقر الشركة كما أنه لم يرد لإدارة الشركة أي طلب اطلاع من الشركاء ولم يطلب المدعي ذلك، ونجيب عن ذلك بأن الرد غير ملاقي لطلب موكلي بالقضية وهو تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها لاسيما وأن ما ذكره مخالف لما تضمنته الفقرة ٣ من المادة ١٧١ من نظام الشركات، كما أن مدير الشركة المدعى عليه صدر بحقه عدة قرارات من إدارة التزام الشركات لمخالفته لنظام الشركات لعدم التزامه بتزويد الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٢ م قبل انعقاد الجمعية العمومية تأسيسا على الفقرة ٢ من المادة ١٦٧ كما أوضحنا ذلك سابقا بلائحة تحرير دعوانا الماثلة ومرفقاتها بطلب إيداع مذكرة رقم ٤٥١٢٢٠٢٨٨٤ وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ ونحيل إليه لعدم التكرار. كما نود إحاطة فضيلتكم علما بأن موكلي سبق وأن خاطب المدعى عليهما بطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها تارة من خلال الايميل الرسمي للشركة وتارة من خلال البريد السعودي كما هو مرفق سلفاً بطلب إيداع مذكرة رقم ٤٥١٢٢٠٢٨٨٤ وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ. الرد على رابعاً: ما تضمنه رد المدعى عليهما بأن جميع طلبات الإفصاح الواردة بالدعوى لا تحق له وغير واضحة ومحرره تحرير سليم لنتمكن من الجواب على جميع الطلبات بالتفصيل وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث إن دعوى موكلي وطلبه واضح ومحرر تفصيلاً سلفاً كما هو وارد بلائحة تحرير الدعوى ومرفقاتها. الرد على خامساً: ما ذكره المدعى عليهما بأن نظام الشركات نص على توضيح الوضع والمركز المالي للشركة لا تفاصيل دقيقه من مهام ومسؤوليات المدير كعقود العمل والتوظيف والايجارات ومخالفات فهو غير صحيح وغير ملاقى للدعوى حيث أن دعوى موكلي أقامها مستندا على سبب نظامي صحيح وهو ما نص عليه نظام الشركات بالفقرة ٣ من المادة ١٧١. ...) وختم مذكرته هذه بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى وأرفق بها عدداً من المرفقات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، ووكالة رقم (...) - ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعة؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليه: (...) بصفته مديراً لشركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بأن يمكن المدعي بصفته أحد الشركاء في الشركة آنفة الذكر من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع في مواجهة هذه الدعوى من حيث الموضوع بعدد من الدفوع على نحو ما ساقه مفصلاً في أقواله الوارد بينها في الواقع أعلاه والتي تضمنت الدفع بشكل أصيل بأن المدعي سبق له التنازل عن حصته في الشركة محل النزاع بموجب إقرارات وأحكام قضائية صادرة من هذه الدائرة وأنه لا يملك أي حصة بشركة (...) سوى حصته بقدر نصيبه من إرث والده (...)، وأنه لم يرد للشركة ما يفيد طلب المدعي الاطلاع على سجلاتها ووثائقها، ويحصر طلبات موكليه تأسيساً على ذلك انتهاءً بطلب رفض هذه الدعوى، ولما كان ذلك كذلك، وكان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ قد كفل للشريك في الشركة المحدودة حق طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية للشركة، وأوجب على الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوماً، وجعل كل اتفاق بما يخالف الحق بالمطالبة بذلك باطلاً؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١٧١ / ٣) منه، وبما الثابت للدائرة من خلال الفاتورة المؤرخة في ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م الصادرة على مطبوعات سبل والخطاب الموجه للشركة محل النزاع المرفق بملف الدعوى سبق قيام المدعي بمخاطبة الشركة لغرض تمكينه من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها، وبما أن منازعة المدعى عليه وكالة بشأن صحة سبق مطالبة المدعي بتمكينه من الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها رغ ذلك؛ تقيم دلالة تستخلص منها الدائرة عدم إجابة الشركة لطلب المدعي آنف البيان، ولما كان تمكين المدعي من ذلك هو حق أصيل له طبقاً للنص النظامي المشار إليها أعلاه؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه: (...) بصفته مدير شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) – بتمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركة على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة بشأن ما سبق ما أثاره المدعى عليه وكالة من أن المدعي سبق له وأن تنازل عن حصته في الشركة محل النزاع وأنه لا يملك في الواقع سوى حصته بقدر نصيبه من إرث والده بناءً على ذلك التنازل؛ إذ أنه وعلى فرض التسليم بصحة ذلك فإنه لا يعفي المدعى عليه من إجابة المدعي لطلبه، ذلك أن بقاء تملكه لشيء من حصص الشركة بقدر حصته من إرث والده يمنحه الحق بالمطالبة بما يطالب به في هذه الدعوى؛ باعتبار بقاء صفة الشريك له والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعى عليه وكالة من سبق الفصل في النزاع الماثل بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٨١٩٧٧) لعام ١٤٤٤هـ؛ إذ إن الدائرة بعد اطلاعها على صك الحكم الصادر في تلك الدعوى والمرفق ضمن ملف هذه القضية تبين لها أن المدعي كان يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن نشاط الشركة وفروعها وأعمالها وذلك أمر مغاير للمطالبة في هذه الدعوى والمتمثلة في تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركة ذاته على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، مما لا يكون لذلك الدفع أثر على ما انتهت إليه الدائرة في هذه الدعوى والحال تلك. أما ما يتصل بمطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات بما يطلب به؛ فيحث إن من المقرر قضاءً أن دعوى المطالبة بتمكين الشريك من الاطلاع على أعمال الشركة أو تسليمه لشيء من مستنداتها تتوجه ضد مدير الشركة لا ضد الكيان الاعتباري؛ باعتبار أن مدير الشركة هو المخول بتمكين الشريك من ذلك، وبما أن الدائرة ألزمت مدير الشركة بما يطالب به المدعي في هذه الدعوى كما هو مبين أعلاه تأسيساً على ذلك؛ لذا فإن كيان الشركة المدعى عليها لا صفة له في النزاع الماثل، مما تكون معه هذه المطالبة في مواجهتا غير مقبولة وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: أولاً: إلزام: (...) - هوية وطنية رقم (...) - بصفته مدير شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بتمكين: (...) - هوية وطنية رقم (...) - من الاطلاع في مركز شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) - على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها. ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها: شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات - سجل تجاري رقم (...) -. وذلك كله لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (٣٠) يوماً تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداعه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث