حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531031833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129808/1444
رقم الحكم:4531031833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129808 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031833 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي:/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه . تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليه:ا (...) قامت بنشر صورة تعود ملكيتها الفكرية لصالح المدعي: من دون أخذ الموافقة من قبلها ، وبعدها تقدم المدعي: للهيئة (...) بشكوى وتم إرفاق جميع ما يثبت ملكة الصورة ، وأصدرت الهيئة قرارها رقم (٢٢/٩٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه والتي نصت بما يلي : أولا : إدانة (...) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثانيا : إلزام (...) بدفع غرامة مالية قدرها ( ١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثالثا : إلزام (...) بحذف الصورة محل المخالفة ، وبناء عليه فإن قيام (...) بنشر الصورة دون إذن أو موافقة من قبلها يعد تعديا على حق المدعي: الذي يحميه نظام حقوق المؤلف ؛ استنادا للمادة الثانية من النظام ما نصه : يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون أيا كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها وأيضا نصت الفقرة الثامنة من ذات النظام : أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله حيث أن التقاط الصورة كان بعد محالات عديدة وكانت بعد جهد جهيد وكلفت المدعي: الكثير من الوقت والجهد وتعديل الصورة ومعالجتها لم يكن بالسهولة المتوقعة حيث أن المدعي: قد استخدم برنامج تعديل احترافي باشتراك سنوي ، بالإضافة إلى وجود عنصر بشري في الصورة مما يزيد من قيمة العمل الفني ، لذا فإن المدعي: يطلب تعويضه بمبلغ مالي وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي؛ وذلك لقاء الجهد المبذول أثناء التقاط الصورة والأدوات المستخدمة في التصوير ووجود العنصر البشري ، وختم صحيفته بطلب: ( إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٢/٢/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر المدعي: أصالة: (...) المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهة المدعى عليه:ا حيث تبين للدائرة عدم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وقد طلبت الدائرة من المدعي: أصالة تقديم الصورة محل الاعتداء وبيان كيفية الاعتداء على الصورة وكذلك تاريخ الاعتداء وهل ما زالت الصورة محل الدعوى تستعملها المدعى عليه:ا فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة لذلك ولإبلاغ المدعى عليه:ا. وقدم المدعي: مذكرة في ٢١/٢/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه مذكرة الرد على الدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،بناء على ماتم طلبه من قبل فضيلتكم في الجلسة السابقة عليه أرفق لكم جميع مايتعلق بدعواي ، وأفيد فضيلتكم بأن الصورة لازالت منشورة حتى تاريخه ثم أرفق الصورة المنشورة من قبل المدعى عليه:ا في دليل (...) في عهد (...)، والصورة المنشورة لأول مرة في حسابي الخاص بتاريخ ٩/٤/٢٠٢١م ، والصورة المنشورة من قبل المدعى عليه:ا بتاريخ ٢١/١/٢٠٢١م الموافق جمادى الأخرة من عام ١٤٤٣خ حسب ما هو موضح في الدليل ،وأرفق الصورة المنشورة والصورة الأصلية . وفي جلسة ١٠/٤/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور الأطراف رغم تبلغ المدعي: بموجب التبليغ رقم (٨٦٩٦١١٧٩) وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت الجهة المدعى عليه:ا للحضور للجلسة بالكتاب رقم (٤٥٦٢٤٢٩٠٨) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ هـ ولم يرد جواب حتى الآن وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي: أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغها بموعد الجلسة القادمة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨/٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي: أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهة المدعى عليه:ا ، وتشير الدائرة إلى أنها كاتبت المدعى عليه:ا للمرة الثانية ولم يرد منها جواب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة التبليغ كما طلبت الدائرة منه تقديم المستندات المؤيدة للحكم بمبلغ التعويض المطلوب. وقدم المدعي: مذكرة في ٢٦/١٠/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة بتقديم مايثبت استحقاقي للمبلغ المُطالب به عليه أفيدكم بما يلي : ١- افيد فضيلتكم بعدم امكاني من الاستفادة من الصورة المنشورة لدى الدارة كونها نشرت في الملف الخاص بهم . ٢- عدم قدرتي على المشاركة في المسابقات الفوتوغرافية حيث إن بعض المسابقات تشترط عدم استخدام الصورة مسبقاً . ٣-استخدام معدات ( كاميرا-عدسة-ملحقات التصوير- عواكس -إضاءات)وبرامج التعديل وكذلك وجود العنصر البشري في الصورة الملتقطة تطلب مني مجهود ووقت لتخرج بهذه الدقة والاحترافية في الصورة. ٤- كما لايخفى على شريف علم فضيلتكم إن أخذ الصورة دون إذني فيه تعدي على الملكية الخاصة بي. ٥- أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية المدفوعة من قبلي. كما أشير إلى عدم حضور ممثلي الجهة المدعى عليه:ا مما يعد ذلك نكولاً عن الجواب . وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي: أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط ولم يحضر ممثل المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي: عن طلبه أفاد بأنه يطلب التعويض حسب ما هو مبين في صحيفة الدعوى. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تعويضاً للحق المادي والمعنوي، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة، على وفق ما تقدم، وأما من حيث الموضوع، فبما أن المدعي: يهدف إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب، وقد أسّس المدعي: دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليه:ا بنشرها للصورة محل الاعتداء يعد تعديًا منها على مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام حماية حقوق المؤلف والتي نصت على أن (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم ... وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها) ، ويعد كذلك تعدياً على حقوق المدعي: بحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية العشرين من ذات النظام والتي نصت على أن ( تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام : القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم) والفقرة الحادية عشر من نفس المادة ونصها كالتالي: (١١ - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.) وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهًا ونظامًا، ألا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعي: قد أثبت للدائرة أن المدعى عليه:ا قد استخدمت الصورة، وحيث قدم للدائرة ما يثبت استخدام الصورة ، وعليه فإن ركن الخطأ قد توفر في هذه الواقعة بشكل قاطع وصحيح، وبذلك فإنها تعد قد ارتكبت مخالفة منصوصاً عليها بالنظام، وبما أن المادة العشرون من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على: (العقوبات: رابعاً: للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) وحيث أن الدائرة مختصة بنظر طلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة بموجب ما هو مبين في صدر الأسباب ، وعليه فإن للدائرة وفق النظام أن تقرر التعويض وذلك بالنظر إلى أجرة المثل فيما لو تم التعاقد للحصول على الصورة محل الدعوى، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتكاب المدعى عليه:ا للاعتداء بنشر الصورة دون إذن من صاحبها، وتفويتها عليه حق المساومة على قيمتها وقيمة الانتفاع بها من قبل المدعى عليه:ا إذ إن قيمة المصنف تختلف باختلاف نطاق استعماله وقيمة المستعمل له، حيث ترى الدائرة مناسبة التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال للمدعي وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك، وتأسيساً على ذلك وبما أن هذا التعدي يمثل ضرراً للمدعي وبما أن الضرر يُزال فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه:ا بإزالة الاعتداء محل الدعوى ، وهو ما تنتهي معه الدائرة في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الجهة المدعى عليه:ا/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم ( ... )، مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. والله الموفق.