حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630083467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216389/1445
رقم الحكم:4630083467
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216389 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630083467 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرين وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: الحمد لله الحق العدل المبين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) الذي يحمل السجلَّ المدنيَّ ذا الرقم: (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للصناعة القابضة ومن له حق تمثيل الشركة امام القضاء والحكام بموجب عقد التاسيس المرسل عبر البريد الالكتروني للدائرة. هذا وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر النظام المذكرة ذات الرقم: ٤٥١١١٢٠٥٦٩ والتاريخ: ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ هذا وبالاطلاع عليه وجدناها تحتوي على عدة مرفقات وبها ما نصه: انه بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد مبرم بين اطراف الدعوى وقام المدعي بسداد مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي على دفعات على النحو الاتي : أ‌- مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٢ / ٠٥/ ٢٠٢٢م ومرفق ١ صورة الحوالة وسند القبض. ب‌- مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢م ومرفق لفضيلتكم صورة الحوالة وسند القبض. ت‌- وبعد ذلك تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على عمل محل عقد وتم بموجبه زيادة تحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م مرفق لفضيلتكم صورة الحوالة وسند القبض. بذلك يكون اجمالي المبلغ الواصل للمدعى عليها مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ومرفق لفضيلتكم الحوالات البنكية وسندات القبض، وتم الاتفاق على ان يقوم المدعي بسداد رأس المال على أن يقوم المدعى عليه بعمل مضاربة في مجال السياحة والتجارة والاستثمار وتصنيع المواد البلاستكية بموجب عقد المضاربة محل الدعوى ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠ بالمئة)، ونشاط الشراكة السياحة والتجارة والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكية، وقد بدأت الشراكة في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقد)، ونوعها (شراكة)، وبتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م و بعد انتهاء العقد قام المدعى بمخاطبة المدعى عليها للمطالبة بتحويل مبلغ رأس المال و قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال و نصيبي من الأرباح الا ان المدعى عليها لم تلتزم بالسداد في الموعد المتفق عليه في العقد مما شكل هذا التأخير اضرار والتزامات إضافية تكبدها المدعي جراء المماطلة وحتى تاريخه لم يتم السداد واسترجاع رأس المال والالتزام بما جاء في العقد وهذا دليل كافي على امتناع المدعى عليها من الوفاء بالعقد مما يسبب في المزيد من الاضرار والالتزامات للمدعي وهذا امر غير مرغوب فيه شرعا ونظاما حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ومعناه انه لا يجوز للإنسان الضرر بالغير وان كان الضرر يسيرا. الاسانيد: - ١- صورة الحوالات البنكية وسندات القبض يثبت استلام المدعى عليها لمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال . ٢- العقد محل الدعوى. طلبات المدعي: فبناءً على جميع ما تقدم ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: • رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي.ا.هـ هذا وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: أطلب الإستمهال للجلسة القادمة. هكذا أجاب، عليه فقد جرى إفهامه بإحضار جوابه مكتوبًا في الجلسة القادمة. عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة إمهالًا للمدعى عليه للجواب، وبالله التوفيق وعليه الاعتماد. وفي جلسة أخرى : حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم تبلغ الدائرة عذر تغيبها مع تبليغها إلكترونياً بنجاح بالمهمة رقم (...). وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله أجاب قائلاً: فضيلتكم فيما يتعلق بدعوانا نوضح الاتي: - وقد أرفق المدعي مذكرته المتضمنة : استجابة لتوجيه مقام الدائرة نوضح لفضيلتكم أن الاحكام الصادرة من المحكمة التجارية هي الاتية:- - صك الحكم صادر من المحكمة التجارية بجدة، الدائرة التجارية الخامسة عشرة بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ برقم (٤٥٣٠٢٢٤٤٨٨) ومضمونه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره مائتان الف ريال ورفض ما عد ذلك من طلبات). - صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ برقم (٤٥٣٠٤٣٧٢٥٢) ومضمونه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع : إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة بجدة المؤرخ في ٢٢ /٠٣/ ١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٢١٦٣٨٩) والحكم مجدداً ب عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى). ثم جرى الاطلاع على ورقة العقد فوجدت الدائرة : عقد شركة مضاربة صادر من شركة (...) القابضة الطرف الأول فيه السيد: (...) سجل مدني رقم: (...) والطرف الثاني فيه شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) وحيث إن الطرف الأول يمتلك رأس مال ويرغب في تشغيله في مجال التجارة والصناعة والسياحة وحيث أن الطرف الثاني لديه الخبرة في السياحة وتجارة وتصنيع المواد البلاستيكية من خلال نشاطه التجاري للشركة والشركات التابعة لها ولرغبة الطرف الأول في تنمية أمواله لدى الطرف الثاني المضارب طبقاً لأحكام الشريعة بناء عليه تلاقت رغبة وإرادة الطرفان على إبرام عقد المضاربة ولذلك اتفقا وهما بكامل حالتهما الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً وحيث اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال للطرف الثاني كمضارب لغرض تنميتها وتطويرها تم الاطلاع على جميع بنود العقد ومذيل في أسفله بتوقيع الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني. انتهى. كما جرى الاطلاع على سندات القبض فوجدت الدائرة : سند قبض صادر من شركة (...) القابضة برقم ٠٤٤٧ وتاريخ: ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ والمتضمن استلمنا من السيد: (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة ألف ريال سعودي لا غير عن طريق تحويل بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م على بنك (...) وذلك مقابل عقد مضاربة التوقيع كما جرى الاطلاع على سند قبض صادر من شركة (...) القابضة برقم ٠٥٧٨ وتاريخ: ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ والمتضمن استلمنا من السيد: (...) مبلغاً وقدره مائة ألف ريال سعودي لا غير عن طريق تحويل بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م على بنك (...) وذلك مقابل عقد مضاربة التوقيع. انتهى ثم جرى سؤال المدعي هل لديك ما ترغب إضافته ؟ فأجاب بقوله : لا، وأكتفي بما سبق . كذا قرر . على هذا قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة لتأمل ما سبق والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها على التفصيل الوارد في دعواه، وبعد الاطلاع ورقة العقد وسندات القبض المشار إليها أعلاه، وبما أن الثابت من بنود العقد عدم تحديد نسبة من الربح للمدعى عليها نظير ما تقوم به من استثمار لرأس مال المدعي؛ ممّا ينتفي بحقها وصف المضارب بمفهومه الفقهي، وهو أن يكون المضارب عاملاً في مال رب المال ويتقاضى مقابل عمله نسبة من الربح ؛ فقد جاء في الفقرة رقم (١) من البند (خامساً) والتي نصّت على أنه: (١- يستحق الطرف الأول المدعي نسبة (١٠٠ %) من صافي أرباح المشروع..)؛ والمُستفاد من مجموع الفقرات المشار إليها آنفاً بأن المدعى عليها ليست مضاربة تستحق نسبة من الأرباح وإنما عاملة في مال المدعي مستحقّة مقابل جهودها أتعاباً في نهاية السنة المالية. وبعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات وفيها : (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها قد نكلت عن الحضور والجواب، ما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي. ولما سبق جميعاً. نص الحكم: قررت الدائرة إلزام الـمُدَّعى عليها : شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعي : (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة مئة ألف ريال سعودي وبهذا حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم . وأمرت بتسليم المدعي نسخة من الصك، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه بناءً على الفقرة الثانية من المادَّة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وسيتم إصدار الصك وايداعه ملف الدعوى هذا اليوم، وإرسال إشعار بصدور الحكم إلكترونياً لتبليغ المدعى عليه بصدور الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من اليوم التالي لاستلام الصك، فإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم القطعية وذلك حسب المواد رقم (٥٧/٦ و ١٦٥ و ١٧٩ و ١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث