حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430485076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351040/1444
رقم الحكم:4430485076
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351040 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485076 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470351040 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعي والمدعى عليه شركاء في شركة(...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه هو من يقوم بإدارة الشركة بشكل فعلي، وهو المسؤول عن الحساب البنكي ويتولى إدارته ولأن موكلها كان كثير السفر ومن أجل إنهاء الأعمال الخاصة بالشركة في غيابه، فقد قام المدعى عليه باستغلال ثقة المدعي به بصفته المدير للشركة والمخول للتوقيع على الشيكات وطلب منه التوقيع على الشيك رقم ( 00000057 ) وتاريخ 01\04\2019م بمبلغ وقدره ( 100,000 ) مائة ألف ريال ، والشيك رقم ( 00000058 ) وتاريخ 05\08\2019 م بمبلغ وقدرة ( 200,000) مائتي ألف ريال ، والشيك رقم ( 00000059 ) وتاريخ 07\08\2020م بمبلغ وقدره (86,000) سته وثمانون ألف ريال، والشيك رقم ( 00000060 ) وتاريخ 07\08\2020م (64,000) أربعة وستون ألف ريال لصالحه، وحيث أن تلك الشيكات غير مستحقة ولم تنعقد في ذمة الشركة، فيكون سبب استحقاق المدعى عليه للمبالغ الوارد في الشيكات غير قائم على سند نظامي. وطالبت بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي إلزام الشريك برد الشيكات لعدم الاستحقاق. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000057) وتاريخ 01\04\2019م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال ، 2- شيك صادر من مصرف (...)برقم (00000059) وتاريخ 07\08\2020م بقيمة (86,000) سته وثمانون ألف ريال ، 3- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000058) وتاريخ 05\08\2019م بقيمة (200,000) مائتي ألف ريال ،4- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000060) وتاريخ 07\08\2020م بقيمة (64,000) أربعة وستون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11\06\1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى، أحالت على ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على مايلي: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً وأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ومن المسائل الأولية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوى استناداً إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت إقامة المدعي بصفته الشخصية ضد المدعى عليه عليه بصفته الشخصية، وبما أنّ الشيكات المراد ردها محررت من الشركة شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ولأن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة المدعى عليه، ولا صفة للمدعي في إثارة الدعوى في مواجهة المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.