حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470258009/1444
رقم الحكم:4430549175
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470258009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549175 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470258009 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (.. .) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2018/12/28م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها المنيوم، بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبلغ إجمالي التعامل في سنة (2020م) مبلغ وقدره (82,664.5) اثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وستون ونصف ريال، سدد منه (47,809) سبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات، والمتبقي (34,855.5) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ونصف ريال لم تسددها المدعى عليها حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,855.5) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ونصف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك رقم (....) محرر على مطبوعات البنك (...) ، بتاريخ 2018/12/28م، المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر شركة (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ وذلك قيمة بضاعة المنيوم)، 2- اعتراض على شيك رقم (...) بتاريخ 2019/02/24م، محرر على مطبوعات بنك (...) ، 3- سند لأمر برقم (...) محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (50,000) يتضمن تعهد مدير المدعى عليها بدفع المبلغ ممهور بختم المدعى عليها، 4- كشف حساب من تاريخ 2020/01/01م، إلى تاريخ 2022/10/11م، محرر على مطبوعات المدعية يفيد أن المتبقي من المديونية مبلغاً قدره (34,855.5) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ونصف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/01 هـ، وملخصها: حضر وكيل عن المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن إضافة مرفقات أخرى في الدعوى، فقرر اكتفاءه بما قدم من مستندات وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,855.5) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون ونصف ريال، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد المنيوم، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 2018/12/28م، والمتضمن مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ 2019/02/24م، والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولأن الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تنكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المستندات المقدمة من المدعية وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وحيث إن الأصل والظاهر عدم سداد المدعى عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لأي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره وقدره (34.855.5) اربعه وثلاثون ألف وثمان مئة وخمسة وخمسون ونصف ريال لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.