حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430474462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506606/1444
رقم الحكم:4430474462
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506606 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430474462 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠م، تم الاتفاق بين موكله بصفته مالك مؤسسة(...) مع مؤسسة (...)وذلك للإعلان والنشر بجريدة المدينة وترتب على ذلك مبالغ مالية قدرت بمبلغٍ قدرُه (٢٠,١٦٠) عشرون ألفًا ومئة وستون ريالًا وبتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٣٠م، أرسل موكله مطابقة رصيد بمبلغٍ قدرُه (٢٠,١٦٠) عشرون ألفًا ومئة وستون ريالًا للمدعى عليها وصادقت عليها بتوقيعها وختمها، وذكر أن المدعى عليها سددت بعد ذلك مبلغًا قدرُه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (١٥,١٦٠) خمسة عشر ألفًا ومئة و ستون ريالًا لم تسدد منه شيء حتى تاريخه، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها وقدره (١٥,١٦٠) خمسة عشر ألفًا ومئة وستون ريالًا، إضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب أنها مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها وقدره (١٥,١٦٠) خمسة عشر ألفًا ومئة وستون ريالًا، إضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات صحيفة المدينة بمبلغ (٢٠,١٦٠) عشرون ألفاً ومئة وستون ريالاً المذيلة بختم المدعى عليها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعي وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: منطوق الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) لتأجير لوازم المناسبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٦,١٦٠) ستة عشر ألفاً ومئة وستون ريالاً، والله الموفق.