حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430461759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375751/1444
رقم الحكم:4430461759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375751 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430461759 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٧٥١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,٣٠٤.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي، وذلك مقابل توريد اطارات مركبات. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليه دفع مبلغ( ٢٤٩,٣٠٤ )ريال قيمة المتبقي من توريد اطارات للمدعى عليه ولم يسدد الثمن، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى ما سبق تقديمه من السند لأمر رقم( ٥٧ )المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٨م المحرر من المدعى عليه والمعتمد من بالتوقيع وختم المؤسسة المملوكة له (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن تعهده بسداد بمبلغ( ٥٠٠ )ألف ريال للمدعية حسب الطلب، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ( ٢٤٩,٣٠٤ )ريال قيمة المتبقي من توريد اطارات للمدعى عليه ولم يسدد الثمن، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من السند لأمر رقم( ٥٧ )المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٨م المحرر من المدعى عليه والمعتمد منه بالتوقيع وختم المؤسسة المملوكة له (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن تعهده بسداد بمبلغ( ٥٠٠ )ألف ريال للمدعية حسب الطلب، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على : " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره ٢٤٩,٣٠٤ مئتان وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وأربعة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث