حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4431019586
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125175/1443
رقم الحكم:4431019586
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125175 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431019586 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439125175 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعودية البرازيلية للمقاولات المدعى عليه: ناصر ضيف الله ناصر مريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (أن موكلتي أقامت دعوى لدى المحكمة التجارية بأبها ضد المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم 2312، بشأن المطالبة بباقي مستحقات أعمال مقاولة وانتهت بالحكم لصالح موكلتي ضد المدعى عليها بموجب الصك رقم 2312 وتاريخ 20/02/1442ه، بإلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (2,435,217 ريال) مليونان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، وثبت عدم استحقاقها لقيمة الشيك المسحوب على البنك الفرنسي برقم 282140 وإلزامها بتسليمه لموكلتي. أطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي في الدعوى المشار إليها في صحيفة الدعوى وتتمثل بأتعاب المحاماة مبلغ (487,025ريال) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، ويمثل 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم بين المدعية والمحامي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبتاريخ 26/ 7/ 1443هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية يزيد علي يحيى غزواني هوية وطنية رقم (...)بالوكالة رقم ٣٩١٧٩٢٣٠٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٢ صادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بالشرقية كما حضر عن المدعى عليه أحمد حسن محمد أبو راسين هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (432241150) وتاريخ 9/5/1443هـ. ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بما يلي: (إن موكلتي أقامت دعوى لدى المحكمة التجارية بأبها ضد المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم 2312، بشأن المطالبة بباقي مستحقات أعمال مقاولة وانتهت بالحكم لصالح موكلتي ضد المدعى عليها بموجب الصك رقم 2312 وتاريخ 20/02/1442ه، بإلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (2,435,217 ريال) مليونان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، وثبت عدم استحقاقها لقيمة الشيك المسحوب على البنك الفرنسي برقم 282140 وإلزامها بتسليمه لموكلتي. أطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي في الدعوى المشار إليها في صحيفة الدعوى وتتمثل بأتعاب المحاماة مبلغ (487,025ريال) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، ويمثل 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم بين المدعية والمحامي). وعليه فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل من قائلاً نريد إنهاء القضية عن طريق القضاء، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب: (مبلغ (487,025ريال) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: الحكم الصادر في القضية رقم 101 من محكمة الاستئناف الذي ورد فيه تأييد حكم الدائرة الابتدائية والعقد المبرم بين المحامي والمدعية حيث نص على أن المحامي يستحق ما مقدراه 20% من المبلغ المحكوم به). وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: القضية لم تنته أساسا لأننا لم نتمكن من تقديم الاعتراض على الحكم المشار إليه، فطلبت منه الدائرة تقديم جواب موضوعي مكتوب على هذه الدعوى عبر خانة الطلبات ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية قائلاً: المدعية تطالب بأتعاب المحاماة حسب ما ذكر في صحيفة الدعوى حيث إن الحكم مكتسب القطعية وأجاب وكيل المدعى عليه: قائلا لم نتمكن من رفع الاعتراض وبناء عليه القضية الأولى لم تنته، وعليه فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر للإجابة على موضوع الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليه ردا لم يخرج عما سبق، كما أضاف بأنهم تقدموا بالتماس إعادة نظر أمام دائرة الاستئناف وأن تم تحديد جلسة للنظر فيه، ثم شطبت الدعوى بتاريخ 24/ 2/ 1444هـ لعدم حضور من يمثل المدعية، وبعد طلب إعادة القضية بعد الشطب تم استئناف المرافعة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن هذه الدعوى دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة في القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة 16/ 9 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (487,025ريال) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون ريالا، كأتعاب محاماة عن القضية رقم 38852312 والتي سبق أن نظرتها الدائرة، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه ابتداءً في القضية السابقة بمبلغ قدره (3075000 ريال) ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف ريال حسب ما هو مثبت بصحيفة الدعوى المثبتة بصك الحكم في القضية السابقة، وبعد ندب خبير للنظر في الخلاف بين الطرفين تبين أن المدعية تطالب بأكثر مما تستحقه، وأنه لا تستحق سوى مبلغ قدره ((2,435,217 ريال) مليونان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، وبما أن المدعى عليه لا يتحمل أتعاب المحاماة إلا إذا ثبتت صحة دعوى المدعي، وكانت نتيجة الخبرة مطابقة للدعوى، وثبت أن المدعى عليه ماطل المدعي في حق ثابت لا مرية فيه، وبما أنه قد ظهر للدائرة أن المدعي كان يطالب المدعى عليه بأكثر مما يستحقه، وكان الفارق بين ما كان يطالب به المدعى عليه وبين ما ثبت له كبيرا، فيكون امتناع المدعى عليه حينئذٍ عن دفع هذا المبلغ له سببه المتجه، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4431019586 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439125175 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعودية البرازيلية للمقاولات المدعى عليه: ناصر ضيف الله ناصر مريع الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكلتي أقامت دعوى لدى المحكمة التجارية بأبها ضد المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم 2312، بشأن المطالبة بباقي مستحقات أعمال مقاولة وانتهت بالحكم لصالح موكلتي ضد المدعى عليها بموجب الصك رقم 2312 وتاريخ 20/02/1442هـ بإلزامها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (2,435,217 ريال) مليونان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، وثبت عدم استحقاقها لقيمة الشيك المسحوب على البنك الفرنسي برقم 282140 وإلزامها بتسليمه لموكلتي واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي في الدعوى المشار إليها في صحيفة الدعوى وتتمثل بأتعاب المحاماة مبلغ (487,025ريال) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، ويمثل 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم بين المدعية والمحامي)، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: القضية لم تنته أساسا لأننا لم نتمكن من تقديم الاعتراض على الحكم المشار إليه، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب رفض الحكم المعترض عليه و استئناف النظر في الدعوى و الحكم لموكلي بأتعاب المحاماة الواردة في صحيفة الدعوى، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ يزيد بن علي بن يحي غزواني، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (442792502) بتاريخ 24 / 5 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ سعود عبدالعزيز محمد العدواني، هوية وطنية رقم (...) الوكالة رقم (443839467) بتاريخ 23 / 7 / 1444هـ، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة للقضية، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض وقرر الاكتفاء بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أفاد بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية ويطلب مهلة للاطلاع والرد عليها فأجيب لطلبه على أن يكون رده على النقاط الموضوعية خلال خمسة أيام عمل عن طريق تبادل المذكرات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ يزيد بن علي بن يحي غزواني، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ سعود عبدالعزيز محمد العدواني، ثم طلب الطرفان مهلة لوجود صلح بين موكليهما ولإتمام ذلك نطلب التأجيل وعليه أجابتهم الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ يزيد بن علي بن يحي غزواني، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ سعود عبد العزيز محمد العدواني، وحيث قرر الطرفان في جالسة سابقة بأنه تم الصلح والاتفاق بين الأطراف بناء على الصلح المرفق بالطلبات وقد أقرا بقبوله والذي جاء فيه ((فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: لما كان قد صدر للطرف الأول بتاريخ 20/02/1442هـ صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم 2312 وتاريخ 21/06/1438هـ المحدثة في نظام ناجز تحت رقم 38852312 والمتضمن إلزام الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغ مليونين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال ومائتين وسبعة عشر ريالاً (2,435,217) ريال. والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بتاريخ 04/11/1442هـ في القضية المقيدة لدى محكمة الاستئناف برقم 101 وتاريخ 09/07/1444هـ وحيث أن الحكم قيد التنفيذ أمام محكمة التنفيذ بأبها ورغب الطرفين في تسوية النزاع بينهما وتنفيذ الحكم صلحاً فقد اتفق طرفا الدعوى على كالاتي: أولا: يعد التمهيد جزأً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لها. ثانياً: تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التنفيذ السابقة المحررة بتاريخ 7/7/1444هـ وناسخة لها حيث تعذر افراغ الأرض الموصوفة سابقاً. ثالثاً: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني ناصر ضيف الله مريع بدفع مبلغ وقدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال تنفيذاً للحكم المشار إليه أعلاه على النحو التالي:- مبلغ مليون وستمائة ألف ريال سلمت للطرف الأول عند توقيع الاتفاقية بموجب شيك وقد قام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكاً مسحوباً على بنك الرياض بمبلغ (1.600.000) ريال. صادراً من السيد ناصر عبده محمد مريع لأمر بثينة بنت علي العبدالواحد وتاريخ 18/5/2023م مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال موزعة على سبع دفعات شهرية متتالية كل شهر خمسون ألف ريال وقد سلم الطرف الثاني الطرف الأول عدد سبع شيكات قيمة كل شيك خمسون ألف ريال مستحقة الصرف حسب الجدولة التالية:- الشيك رقم 00000041 يستحق بتاريخ 5/12/2023م بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000042 يستحق بتاريخ 1/1/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000043 يستحق بتاريخ 1/2/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000044 يستحق بتاريخ 1/3/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000045 يستحق بتاريخ 1/4/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000046 يستحق بتاريخ 1/5/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. الشيك رقم 00000047 يستحق بتاريخ 1/6/1445هـ بمبلغ خمسون الف ريال. رابعاً: قرر السيد شودري محمد بوتا المدير المسئول في الشركة السعودية البرازيلية الموقع أدناه بأنه تم استلام وصرف الشيك المشار إليه أعلاه بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال وبذلك يقرر الطرف الأول تنازله عن باقي المبلغ المحكوم به بشرط الالتزام بدفع باقي المبلغ المتفق عليه والمشار إليه في البند ثالثاَ الفقرة (2) وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال في الأجل المتفق عليه. خامساً: سبق وأن قام الطرف الثاني بدفع مبلغ مائتي ألف ريال لممثل الطرف الأول عن اتعاب القضايا التي رفعها من الطرف الأول ضد الطرف الثاني صلحاً وعلى أن يتم إنهاء أي قضايا قائمة بين الطرفين وعلى أن لا يقيم الطرف الأول أي قضايا ضد الطرف الثاني مستقبلاً. سادساً: يلتزم الطرف الأول بإنهاء طلب التنفيذ رقم 401024200200003 المنظور أمام محكمة التنفيذ بأبها ورفع جميع العقوبات الصادرة ضد الطرف الثاني. سابعاً: تعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية وملزمة للطرفين ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر بأي دعوى مستقبلاً باستثناء ما يتعلق بتنفيذ الشيكات المؤجلة المشار إليها في البند ثالثاً الفقرة (2) في حال تعذر صرفها لأي سبب كان. هذا ما تم الاتفاق والتوقيع عليه والله الموفق..)) هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثبات ذلك، وعليه قررت الدائرة إثبات هذا الصلح وإصدار الحكم بموجبه. الأسباب: بما ان الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلاً، وأما في الموضوع فقد اتفاق الأطراف بناء على الصح المدون في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة الى حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها رقم 4430453024 في القضية رقم 439125175 والمؤرخ بتاريخ 2 / 7 / 1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض هذه الدعوى. ثانيا: الحكم مجددا بإثبات الصلح بين الطرفين والمدون في وقائع الدعوى والإلزام به، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.