حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430534815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470432705/1444
رقم الحكم:4430534815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470432705 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430534815 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470432705 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) التجارية للخدمات التجارية، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 19\12\1441هـ، ولم يتم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها وخالف نظام الشركات مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال. وطالب بـإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (221,289) مئتان وواحد وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,106,446) مليون ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك برقم (...) وتاريخ 05\01\1444هـ صادر من المحكمة التجارية بجدة والمتضمن:(إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) 2- اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليها برقم (97304) وتاريخ 09\08\2020م ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعى عليها، 3- سند لأمر برقم (97304) وتاريخ 06\08\2020م ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى من الدائرة حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـتضمين ذمة المدعى عليها لعقد شركة مضاربة، وتبين أنها تضمين المدعى عليه بمبلغ (1,106,446) مليون ومئة وستة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، وأتعاب المحاماة بقيمة (221,289) مائتين وواحد وعشرون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن المسندات في الدعوى، أشار إلى أحكام مكتسبة القطعية، وعقد المحاماة، وأفهمت الدائرة المدعى عليه أن عليه الإجابة على الدعوى خلال (10) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت إبلاغه عبر النظام، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وطلب تضمين المدعى عليه وفق المادة (152) من نظام الشركات، وبسؤاله عن بينته أحال على الصك المرفق عبر مرفقات القضيَّة؛ ثم حصر المدعي وكالة مطالبته في المبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ 05\01\1444هـ وقدره (615,000) ستمائة وخمسة عشر ألف ريال، وحفظ حق موكله بإقامة دعاوى مستقلة في الأحكام الأخرى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ 05\01\1444هـ وقدره (615,000) ستمائة وخمسة عشر ألف ريال، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430765012) وتاريخ 05\01\1444هـ وقدره (615,000) ستمائة وخمسة عشر ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد)، رفقه سند لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،: وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. وأما عن طلب إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات فإن ذلك لا بد أن تقام من الجهة المختصة مما يكون معه الطلب حري بالرفض، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم رقم (...)وتاريخ 5 / 1 / 1444 هـ وقدره (615.000). ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.