حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430435940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552042/1443
رقم الحكم:4430435940
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552042 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430435940 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٠٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للأمن والسلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب نظام الإطفاء والإنذار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٠,١٩٢) أربعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال، سدد منه (٢٤,٩١٥) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تنفيذ المدعى عليه.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام في تنفيذ العقد)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٩١٥)أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٢٤,٩١٥)أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال قيمة الدفعة الأولى المقدمة للمدعى عليه لتركيب نظام إطفاء الحريق في مشروع محطة حي (...) في مدينة (...) ولم يلتزم سوى بتنفيذ ٤٠% من قيمة العقد، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى العقد المبرم بين الطرفين والخطاب المرسل للمدعى عليه وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعي بحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للشخوص لموقع الأعمال وبيان قيمة وقدر الأعمال المنفذة من المدعى عليه، وعليه قررت تأجيل الجلسة وإحالة القضية إلى منصة الخبرة لتعيين خبير هندسي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ـثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإعادة المسلم للمدعى عليه وهو مبلغ (٢٤,٩١٥)أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وإلزامه بمبلغ(٣,٧٠٠)ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال أتعاب التقاضي، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة، ثم أحال إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٥/١٤٤٤هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير الهندسي المنتدب عبر منصة خبرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه،ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مجموع المبالغ المسلمة للمدعي فذكر بأنها تبلغ (٢٤,٩١٥)أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال،ثم قرر حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليه بالفرق بين المبالغ المستلمة وقيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى أتعاب الخبرة،وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ (٢٤,٩١٥)أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال قيمة الدفعة الأولى المقدمة للمدعى عليها لتركيب نظام إطفاء الحريق في مشروع محطة حي (...) في مدينة (...) ولم تلتزم سوى بتنفيذ ٤٠% من الأعمال، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة هندسية للشخوص لموقع الأعمال وبيان قيمة وقدر الأعمال المنفذة من المدعى عليه، وبعد إصدار قرار ندب الخبرة وردها التقرير النهائي من المنصة والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسة والصادر بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م والذي انتهى فيه إلى أن نسبة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها تبلغ ٥٢% وتقدر تكلفتها بمبلغ (٢٠,٩٨٥.٢٠) ريال، ولما كان من المقرر قضاءً بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ الأمر الذي تقرره الدائرة لاقتناعها بصحـــــة ما ورد فيه، وبما أن وكيل المدعية قرر حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بالفرق بين المبالغ المستلمة وقيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى أتعاب الخبرة، وبما أن وكيل المدعية قرر أن مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليها تبلغ ٢٤,٩١٥ أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وحيث قرر الخبير الهندسي بأن مجموع الأعمال المنفذة من المدعى عليها تبلغ ٢٠,٩٨٥ ريال، وبخصم قيمة الأعمال المنفذة من مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليها يكون المتبقي لصالح المدعية مبلغ ٣,٩٣٠ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثون ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وبما أن المدعية دفعت أتعاب الخبرة كاملةً، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم في موضوع الدعوى " فإن احتساب أتعاب الخبرة يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوماً على مبلغ المطالبة مضروباً في أتعاب الخبير، ٣,٩٣٠ ÷ ٢٤,٩١٥ × ٨,٩٧٠ = ١,٤١٤ريال، وهو ما نسبة ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة، وبناء على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام مؤسسة (...) للأمن والسلامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) للمشاريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣,٩٣٠ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثون ريالا. ثانيا: إلزام مؤسسة (...) للأمن والسلامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) للمشاريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١,٤١٤ ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالا يمثل نسبة ما تتحمله من أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث