حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430454276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077357/1444
رقم الحكم:4430454276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430454276 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٣٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المتاجرة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء السيارات وتأجيرها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (وفاة الشريك) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦١٢,٠٠٠.٠٠) ستمئة واثنا عشر ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/١هـ وحتى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١هـ وذلك بسبب (العقد). هذه دعواي) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى الاكترونية. وبعد إحالة القضية إلى الدائرة وبتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه؟ فقدم عبر برنامج المحادثة (التميز) ما يلي نصه: (لقد تم عقد شراكة في محايل بيع وشراء سيارات وتأجيرها للغير مع مورث المدعى عليهم وعلى رأس مال قدره ثلاثة ملايين ريال (٣٠٠٠٠٠٠) على أن تكون مناصفة في رأس المال والأرباح وقد دفع موكلي نصيبه بناء على شيك مصدق برقم (...) صادر من مصرف (...) بأبها بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال، وتبدأ هذه الشراكة من تاريخ توقيع العقد وهو في ٥/٤/١٤٤٠هـ ولم يستلم موكلي أي أرباح من هذه الشركة إلى تاريخ رفع هذه الدعوى علماً بأن الشريك قد توفي وانتقل الحق إلى وارثيه ونحن نطالب برأس المال البالغ قدره مليون ونصف والأرباح عن تلك الفترة) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأنني أحصر المطالبة في رأس المال وقدره مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح التي تقدر بما يقارب ٧٠٠.٠٠٠ ريال سبعمائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في عقد الشراكة والشيك الذي الذي تم دفعه للمدعى عليه، بالإضافة إلى شهادة الشهود، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للنظر في بينات المدعي. ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن المبلغ الذي يحصر في دعواه ؟ أجاب بقوله مبلغ مليون وخمسمائة ألف، وبسؤاله عن بينته على ذلك ؟ أجاب بقوله: العقد الموقع من الطرفين والشهود، حيث تم تسليم الشيك بحضور الشهود، شيك مصدق بكامل مبلغ المطالبة مليون وخمسمائة ألف، وبرنت من بنك (...) يثبت سحب المدعى عليه للمبلغ، وبسؤاله عن البرنت هل تم إرفاقه؟ أجاب بقوله: تم تقديمه عبر الطلبات على القضية وبالدخول على الطلبات لم تستطع الدائرة الاطلاع عليه؛ فأفهمته بإعادة تقديمه وطلبت منه أيضا تقديم صك حصر الورثة، كما أفهمت المدعي الأصيل بأداء اليمين في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من ينوب عنهم بالرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة. وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في المطالبة برأس المال فقط؟ أجاب بقوله: نعم أحصر دعواي في المطالبة برأس المال البالغ قدره مليون وخمسمائة ألف، وبسؤاله هل أنت مستعد بأداء اليمين؟ فأجاب بقوله: نعم، ثم أداها بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني سلمت (...)، مورث المدعى عليهم مبلغا قدره مليون وخمسمائة ألف ريال شراكة بيني وبينه في بيع وشراء السيارات وتأجيرها ولم أستلم منه شيئا لا أرباح ولا رأس المال، والله العظيم، والله العظيم)) وبناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة للفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ووكيله المثبتة بياناتهم في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليهم ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن المحاكم التجارية تكون مختصة بنظره بناء على المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ولما كان وكيل المدعى عليهم قد حضر أمام الدائرة بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ وسمع الدعوى وطلب إمهاله للرد ثم تغيب عن الحضور في جميع الجلسات اللاحقة، رغم تبلغه، وبما أن المدعي قد طلب سماع الدعوى والحكم فيها، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للتهرب من القضاء والتملص من الحقوق، وبما أنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب في هذه المسألة; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (١٢/ ١٢٩): (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ)، كما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المدعي قد قدم الشيك المرفق وصورة من كشف الحساب البنكي والذي يثبت استلام مورث المدعى عليهم للمبلغ، وبما أن وكيل المدعى عليهم حضر وسمع الدعوى ثم نكل عن الحضور أمام هذه الدائرة، ولما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله) أ.هـ. وبما أن الدائرة قد وجهت للمدعي اليمين على النحو المثبت بالوقائع، فقام بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام كل من (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) بأن يدفعوا من تركة مورثهم بحسب نصيب كل منهم في التركة ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث