حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430510040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430510040
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108910لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510040 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٩١٠لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليه أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد التنفيذ المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢١م على تنفيذ أعمال مقاولات تشطيب محل جوالات، يقع في منطقة القصيم محافظة الرس، وتضمن العقد المذكور تنفيذ الأعمال الآتية: (إعداد المخطط التوزيع والتصاميم، أعمال الازالة والتكسير والترحيل، أعمال الاستيل، أعمال البناء، الأعمال الكهربائية، الأعمال الصحية والصرف الصحي، أعمال تكسية الجدران اللياسة، أعمال تشطيب الارضيات، أعمال تشطيب الجدران، أعمال الدهانات، أعمال التكييف، أعمال الكاميرات، أعمال الدفاع المدني، أعمال الاسقف، أعمال الديكورات والنجارة الخشبية والالمنيوم والحديد، أعمال السكريت للواجهة الخارجية، نظافة المواقع والتسليم)، وكان إجـمالي كامل مبلغ العقد هو مبلغ وقدره (١٨٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال. ثانياً/ سلّمت موكلته للمدعى عليها دفعتين الأولى بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٢ه وقدرها (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي كدفعة للبدء بالتنفيذ، والدفعة الثانية بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٣هـ وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ليصبح مجموع ما سلمته موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره(٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي.ثالثا/ لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال وفق المدة المحددة في العقد وهي (٩٠) تسعون يوماً، وماطلت في التنفيذ وتسليم الموقع فلم تنفذ إلا جزء يسير من الأعمال، حتى توقفت نهائياً عن استكمال الأعمال؛ مما اضطر بموكلته المدعية إلى إقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد المدعى عليها لغرض إثبات معاينة لحالة الأعمال أمام المحكمة التجارية بالرياض بالقضية المقيدة بالرقم:(٤٣٩٠١٠٥٠١)، وندبت الدائرة ناظرة القضية (مكتب (...)) لإثبات الحالة، حتى صدر الحكم النهائي بالصك رقم:(٤٣٧٢٦٤٩٩٥) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، والذي انتهى منطوقه إلى: حكمت الدائرة بإثبات معاينة الحالة على النحو الوارد في تقرير الخبير الهندسي وقد نصّ تقرير الخبير المذكور المقدّم للدائرة أن ما نفذته المدعى عليها من أعمال محصورٌ فيما يلي : ١٠٠% لأعمال الإزالة والتكسير والترحيل، ٩٠% من أعمال اللياسة والبناء و قدرها ٤٩٠ م٢ للياسة، وكمية ١٦٥ م٢ للبناء (مع ملاحظة عدم اكتمال الأعمال في الجهة الخلفية للمعرض)، ٢٥% من أعمال الكهرباء (تم التمديد الأولي لمواسير الكهرباء من اللوحة الرئيسية وبوكسات التيار الخفيف لأماكن التوزيع لكل لأنظمة بدون سحب أسلاك ولم يتم توريد مفاتيح الإنارة والأفياش ووحدات الإنارة وأجهزة التيار الخفيف)، ٤٠% من أعمال السباكة (تم تمديد الشبكة السفلية لمواسير تغذية المياه داخل المعرض مع تأسيس وتوزيع نقاط الصرف، ولم يتم توريد الأدوات الصحية من مغاسل وخلاطات الخاصة بها والصفايات الأرضية وخلافه، ٦٠% من أعمال الاستيل (تم تركيب الشينكو الخاص بعمل دور ميزانين بكمية قدرها٩٢ م٢، ولم يتم تركيب درج ودرابزين حديد كما لم يتم تنفيذ صبة خرسانة سماكه١٠سم خفيفة، ولم تنفذ باقي الأعمال، ولما تقدم فإن موكلته تطلب:١/ مخاطبة (مكتب (...)) الخبير المندوب من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية المستعجلة المذكورة المقيدة بالرقم: (٤٣٩٠١٠٥٠١)، وذلك لتقدير وتسعير الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها طبقاً لتقريره المقدم للدائرة. ٢/ إجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المسلّمة للمدعى عليها وقيمة الأعمال المنجزة وفقاً لما سيقدمه الخبير للدائرة، وإلزام المدعى عليها بإعادة ما زاد عن ذلك.٣/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير (مكتب (...)) مبلغ وقدره (٢٨.٥٠٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي؛ نظراً لتخلفها عن التزاماتها العقدية والذي انتهى بتوقفها عن إكمال الأعمال، ورفضها ندب الخبير في الدعوى المستعجلة المذكورة، واستتارها عن حضور الجلسات، علاوة على مصادقتها على الحكم الصادر في القضية المستعجلة فلم تعترض على ما انتهى إليه الحكم. ٤/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي ، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الخبرة الهندسية ، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال على محضر الجلسة السابقة، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتقرر الدائرة بعد دراسة القضية حاجتها إلى ندب خبرة هندسية للقيام بتقدير الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفق تقرير إثبات الحالة السابق صدوره، وبعد الاطلاع على المبنى محل الدعوى، وبيان ما يستحق كل طرف تجاه الآخر، كما تقرر إحالة إجراءات ندب الخبير وإصدار التقرير إلى منصة خبرة وموافاة الدائرة بالتقرير قبل الجلسة القادمة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمتابعة الإجراءات والرد على التقرير عبر منصة خبرة، فاستعد لذلك ثم أصدر الخبير تقريره المبدئي وأفاد وكيل المدعية أن لدى موكلته اعتراض على التقرير، فأفهمته الدائرة بتقديم ملاحظاته للخبير كما طلبت منه الدائرة إفهام الخبير بإيداع التقرير المبدئي والنهائي في ملف القضية أو إرسالها عبر بريد الدائرة الالكتروني ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي وأفاد وكيل المدعية أن موكلته ترفض النتيجة التي توصل إليها الخبير وتتمسك بالمبلغ المطالب به في الدعوى وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل المبلغ المستحق لموكلته لقاء استلام المدعى عليها مبلغاً زائداً عما قامت به في العقد محل الدعوى، وذلك بعد تقدير الأعمال التي قامت بها المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بحصر طلبات موكلته فحصرها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل المبالغ المسلمة لها ولم تقم بالأعمال مقابلها ، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال ، وقدم العقد المبرم مع موكلته ، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، تمثل قيمة الجزء الزائد مما تم تسليمه للمدعى عليها من مبالغ للقيام بأعمال مقاولة تشطيب محل جوالات و التي لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما يقابلها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية مستندات موكلته التي تمثلت بالحكم الصادر بإثبات الحالة للمشروع محل الدعوى، وعدد من المستندات، وقد لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للقيام بتقدير الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفق تقرير إثبات الحالة السابق صدوره، والاطلاع على المبنى محل الدعوى، وبيان ما يستحق كل طرف تجاه الآخر، والذي انتهى في تقريريه إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٢٢٩٤٦) اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة واربعون ريال، وقدم وكيل المدعية ملاحظات موكلته على التقرير، وأجاب عنها الخبير، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي للخبير, فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة وفق النتيجة التي انتهى إليها الخبير من التقدير لقدر قيمة الأعمال المنجزة من المدعى عليها وفق إثبات الحالة السابق، كما تلزم المدعى عليها بكامل أتعاب الخبير الذي قامت المدعية بدفعها ابتداء وقدرها (٩٢٥٧.٥٠) ريال، وذلك لثبوت وجود مبالغ تم دفعها بالزيادة للمدعى عليها، ولم تحضر أي جلسة أمام الدائرة أو تدفع بأي دفع، وقد ثبت المبلغ بموجب تقدير من قبل الخبير وفق الأعمال المنجزة بإثبات الحالة، كما تلزمها الدائرة بأتعاب المحاماة بعد ثبوت مماطلتها وإلجائها المدعية لرفع هذه الدعوى، وذلك بعد تقديم العقد الذي يثبت تكبد هذه الأتعاب من قبل وكيل المدعية، وتقدرها الدائرة بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...)، هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...)، هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٢٠٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة ريالات وخمسون هللة ، وبالله التوفيق .