حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430544829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496494/1444
رقم الحكم:4430544829
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430544829 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470496494 لعام 1444ه المدعي: فاطمه جابر عبدالعزيز آل هادي المدعى عليه: على الله محمد عبده شمسه الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 8/ 6/ 1444ه حضر فيها عن المدعية: عبدالرحمن محمد بن محمود البلوشي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (433917362) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (39679)، وعن المدعى عليها: احمد بن سليمان بن محمد زعله سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (422568377)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (إنه بتاريخ 7/ 12/ 1442ه الموافق 17/ 7/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شراء مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥,٢١٠.٦٥) خمسة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي وخمسة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).٢- أضرار تقاضي، الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥,٢١٠.٦٥) خمسة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي وخمسة وستون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قرر بأن للمدعية في ذمة موكله مبلغ (4،339.15) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة، وطلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني على باقي بينات المدعية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حالياً، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية ذكر فيها أنه لا توجد إلا فاتورة واحدة بالمبلغ المذكور، أما المبلغ الزائد والبالغ (400) أربعمائة ريال والتي استلمها محمد رمضان (أبو يزن) فلم يجد لها سند، ويكتفي بيمين المدعية عليها، وأضاف أن سبب الخلاف بين وبين محمد رمضان هو عدم قبول البضاعة المرتجعة، وتم التواصل معه ومع موكليه أكثر من مرة لحل الخلاف بشكل ودي فلم يجد تجاوب. وفي جلسة 29/ 6/ 1444ه حضر عن المدعية: عبدالسلام احمد جابر الفيفي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (443300225) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (441647)، وعن المدعى عليها: احمد بن سليمان بن محمد زعله سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (422568377) بصفته زوجًا لها، وفيها قرر وكيل المدعية أن موكلته تحصر دعواها في المطالبة بالمبلغ المقر به وقدره (4،339.15) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة، وتحتفظ بحقها في المبلغ المتبقي، وطلب الحكم في الدعوى، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4،339.15) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة؛ يمثل قيمة مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها، ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المذكور – كما هو ثابت في واقعات هذه الدعوى- وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع، و لما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ومن أقر بشيء أُلزم به ، وحيثُ إن المرء مؤاخذ بإقراره ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها على الله محمد عبده شمسه سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية فاطمه جابر عبدالعزيز آل هادي سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره(4،339.15) أربعة ألاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم