حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430621120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470612422/1444
رقم الحكم:4430621120
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621120 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٤٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: مركز (...) لطب الاسنان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عدد ستة اجهزة طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٨٧٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المبلغ المتبقي من قيمة الاجهزة التي تم توريدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، مما تسبب بـ(عدم دفع المبلغ المتبقي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥,٠٩٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسليم المبلغ المتبقي من قيمة الاجهزة التي تم توريدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، مما تسبب بـ(اضطر موكلي ال توكيل محامي للمطالبة بمستحقاته عن العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٥,٠٩٥.٠٠) خمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمحضر التبليغ (٦٥٥٤١١٥٨)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعى عليها لا يكسبها صفة التاجر، حيث أن أعمال الطب وتقديم الخدمات الطبية عامة لا تعتبر وفق المعنى النظامي للتاجر المستقر عليه أعمالاً تجارية تسبغ على القائم بها وصف التاجر، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١ - تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وكذلك الفقرة الثانية من ذات المادة؛ فتخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث