حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470287704/1444
رقم الحكم:4430534673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470287704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534673 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470287704 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 20/4/1444ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وارفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه "1- كان موكلي المدعي شريكاً مع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) سجل تجاري رقم (...). 2- قام موكلي ببيع حصصه في الشركة لصالح المدعى عليه بموجب اتفاقية التنازل للشريك الموقعة بتاريخ 29/07/2019 م بتوقيع الطرفين ومطبوعة على مطبوعات الشركة وبحضور شاهدين. 3- تم الاتفاق بين الطرفين على إبقاء مبلغ 70.000 ريال خارج الاتفاقية بحيث انه في حال سداد مبالغ الضريبة المضافة لهيئة الزكاة والدخل وتقديم الإقرار يتم تسليم موكلي المبلغ محل الدعوى بعد ثلاثة اشهر ووافق موكلي على ذلك وقد قام المدعى عليه بسداد جميع المبالغ باستثناء هذا المبلغ. 4- من ذلك التاريخ حتى تاريخه لم يقم المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور رغم مطالبته بالسداد عدة مرات. لذا وبناء على ماسبق نطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ." وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على دعواه أحال على اتفاقية التنازل عن الحصص المبرمه بين موكله والمدعى عليه بتاريخ 29/7/2019م بمبلغ (3.730.884 ريال) مقابل كامل حصص المدعي في شركة (...) تنظيم المعارض والمؤتمرات وبسؤاله عن عقد تأسيس الشركة أفاد بأن موكله كان شريكا محاصا ولم يسجل في أوراق الشركة وبسؤاله هل لديه مزيد بينه على أن موكله يملك هذه الحصص المتنازل عنها ؟ طلب مهلة لذلك. وفي جلسة 6/5/1444ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وسألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه فقرر بأنه أخطأ عندما قال في الجلسة السابقة بأن موكله شريك محاص وموكله شريك نظامي في شركة (...) بموجب عقد التأسيس المقدم في تبادل المذكرات ويستند عليه في إثبات دعواه فسألته الدائرة عن بينته على أن مبلغ المطالبة هو جزء من عقد بيع الحصص وأنه مؤجل بعد سداد الضريبه وتقديم الإقرار ؟ فذكر بأنه لايوجد لديه بينه على ذلك سوى ما قدم فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى فطلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكله فسألته الدائرة عن المدعى عليه هل هو سجين أم لا ؟ فذكر بأنه لايعلم، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وإلا فإن الدائرة ستعده ناكلا. وفي جلسة 11/6/1444ه وعبر الاتصال المرئي لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ5/3/1444هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وكذلك تبلغه بالحضور لأداء اليمين وأنه في حال لم يحضر فستعده الدائرة ناكلاً، وعليه ولما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من ثمن بيع حصص، ولم يقدم البينة على ثبوت استحقاقه لهذا المبلغ، ولما هو مقرر فقها ونظاماً من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن من رفض أداء اليمين التي وجهت إليه فيعد ناكلاً، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه للحضور لأداء اليمين، الأمر الذي ترى معه الدائرة نكول المدعى عليه وتنتهي إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدرة (70.000)سبعون ألف ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.