حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430507203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822979/1442
رقم الحكم:4430507203
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822979 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507203 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 42822979 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (أولاً: بتاريخ25/ 01/ 1442هـ ابرمت المدعية عقد مقاولة وهو عبارة عن: (تنفيذ تأسيس وتشطيب المكتب العائد لها) باسم مكتب شركة (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات تقوم بمقتضاه المدعى عليها بتوفير العمالة الفنية وتأمين العدد والأدوات وأي معدات تلزم العمل في نطاق أعمال العقد وتم تسليم الموقع للمدعى عليها وبدء الأعمال بتاريخ26/ 01/ 1442هـ (مستند رقم1). ثانياً: أخفقت المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه حيث خالفت نص المادة (الثانية) المتعلقة بمدة العقد وتسليم المشروع خلال (60) يوم من تاريخ استلام الموقع إلا أنها لم تلتزم بذلك وأعطيت مهلتين إضافيتين بعد موعد التسليم الرسمي في العقد في تاريخ 10/ 12/ 2020 و26/ 12/ 2020 على التوالي إلا أنه أخفقت أيضاً. (مرفق مستند رقم2) ثالثاً: لم تلتزم المدعى عليها بجدول الكميات والمواصفات المتفق عليها وفق ما نص عليه البند (السادس) من العقد. رابعاً: التحايل على المدعية بتقديم صورة مغايرة لأرض الواقع حيث أوهمها بإنجاز ما نسبته (81%) من كامل قيمة المشروع إلا أن تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة قدر نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة ما نسبته (49.64%) (مرفق مستند التقرير الهندسي مستند رقم3) خامساً: تسلم المدعى عليها من المدعية مبلغ قدره (395.000) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال) من قيمة المشروع البالغة في مجملها (420.420) أربعمائة وعشرون ألف واربعمائة وعشرون ريال إلا أن القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بلغت 211.490.80 مائتان وإحدى عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً وثمانون هللة فقط . (مرفق مستند رقم4) سادساً: طالبت المدعية المدعى عليها بتعديل الأعمال التي قام بها لمخالفتها المواصفات المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية مما حدا بها إلى إصدار خطاب بتوقيفها عن العمل ومنعها من دخول مقر الشركة استناداً لنص المادة الثامنة الفقرة (6) من العقد. سابعاً: طالبت المدعية المدعى عليها بإعادة المبالغ المالية التي تسلمتها بالزيادة عن الأعمال التي قامت بها إلا أنها رفضت ذلك وتهربت مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 12-10-1442هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب أولاً: فسخ العقد ورد المبالغ الغير مستحقة التي قبضها المقاول ومقدارها (188,994) مائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً كونها تتجاوز نسبة الإنجاز المطابقة للحقيقة والواقع وفق ما أثبته تقرير الخبير الهندسي . ثانياً: دفع الغرامات المترتبة على الطرف الثاني نظير التأخير التي نص عليها البند التاسع من العقد والتي تبلغ (13.033) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال. ثالثاً: التعويض عن الخسائر المتراكمة والأضرار المتحققة التي تكبدتها الشركة بسبب عدم إنجاز الأعمال وتأخر المقاول في تسليم مكاتب الشركة في المواعيد المحددة في العقد وهي: (رواتب أربعة أشهر للموظفين الذين تم توظيفهم بناءً على هذا المشروع، إضافة الى قيمة إيجار المكاتب والتي تبلغ في مجموعها (339.691) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريال. رابعاً: التعويض عن الخسائر المحتملة من رواتب موظفين وإيجار مكاتب إلى حين انتهاء المقاول المتعاقد معه من الأعمال والتي تقدر بـ (143.200) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان ريال. (مرفق مستند رقم5). خامساً: إلزامه بدفع أمانة الخبير التي أودعتها الشركة في سبيل إثبات حالة الموقع والحفاظ على حقوق الطرفين ومقدراها (46.000) ستة واربعون ألف ريال. (مرفق مستند رقم6) رابعاً: أتعاب المحاماة عن هذه القضية والتي تبلغ (100.000) مائة ألف ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، ولم تتمكن الدائرة من عرض الصلح؛ لعدم حضور المدعى عليه، وبالاطلاع على ما أرفقه طرفي الدعوى تبين أن نطاق الأدلة المقدمة تنحصر فيما يلي: 1- عقد تنفيذ وتشطيب مكتب شركة (...) بـ(...) وملاحق الكميات والمواصفات. 2- قرار دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بإثبات حالة العقار محل الطلب (مشروع تشطيب مكتب شركة (...) لخدمات السيارات) وفق ما ورد بتقرير الخبير (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في9/ 8/ 1442هـ (مرفق مستند رقم7) 3- تقرير الخبير الهندسي الذي يوضح نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة هي (49.64%) فقط من مجمل الأعمال، كما تبين للدائرة أنه لم يرد بمعية ملف القضية الالكتروني خطة إدارة القضية، وبناء عليه أمهلت الدائرة كل طرف لتقديم مذكرة واحدة تبدأ من المدعى عليه، على أن يتم تقديم كافة البينات والمستندات، وبجلسة 17-12-1442هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ودفع وكيل المدعى عليها ما نصه: "الدفع الشكلي: ندفع بعدم قبول الدعوى بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث ان المدعية خالفت هذه المادة صراحة في إخطار المدعى عليها بالدعوى قبل قيد الدعوى بـ15 يوم" فعقب وكيل المدعية بما نصه: "هذه الدعوى هي امتداد للدعوى التي تم فيها الفصل في الطلب العاجل، وحضر جلساتها المدعى عليه اصالة، كما سبق وأبلغ فيها المدعى عليه اصالة قبل قيد الدعوى في المحكمة وتم صدور محضر مصالحة بتعذر الصلح وعلى هذا الأساس تم قيد الدعوى ..كما ان المدعى عليه أصالة حضر الجلسة السابقة وطلب منه فضيلة ناظر القضية الرد على موضوع الدعوى خلال أسبوعين والتزم بذلك، وعليه اطلب من الدائرة الموقرة الفصل في طلبات موكلتي وفق ما ورد في صحيفة الدعوى" فأفهم وكيل المدعى عليه بأن لموكله مهلة أخيرة (5) أيام لتقديم المستندات على رده الموضوعي، ثم (5) أيام أخرى للمدعية لتقديم ردها –إن كان ثمت ما يستدعي الرد في مذكرة المدعى عليه، فاستعد الطرفان، وبجلسة 7/3/1443هـ وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الطلبات والأوامر وتقرير الخبير الصادر فيها رأت ندب ذات الخبير في هذه الدعوى للنظر في ملاحظات الأطراف على التقرير والإجابة عنها وإصدار تقرير نهائي، ثم قرر المدعي قائلاً: أصادق على تقرير الخبير المبدئي، هكذا قرر. وبناءً عليه. ثم تلا بعد ذلك عدة جلسات جرى من خلالها تقديم الخبير تقريره الابتدائي وتقديم أطراف الدعوى ملاحظاتهما على ما ورد به كما جرى تقديم الخبير تقريره النهائي، وبجلسة 9/10/1443هـ حضرت المدعية وكالة (421573266) والمدعى عليه وكالة (...) وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير في تقريره إضافة إلى غرامة التأخير واضافة إلى أتعاب الخبير وقدره 46.000 ريال وأتعاب المحاماة، وافهمت الدائرة الخبير بإرفاق التقرير المبدئي عبر ايميل الدائرة فاستعد بذلك، وبجلسة اليوم أكد الخبير الهندسي بأن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغ 395.000 ريال ونسبة الأعمال المنفذة من المدعى عليه 49.64 % من القيمة الإجمالية أي بواقع 211.490.80 ريال، كما ذكر بأن قيمة الفرق بين المبلغ المسلم للمدعى عليه وبين قيمة الأعمال المنفذة هو 183.509.2 ريال مستحق للمدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع وبيان الأعمال المنفذة على الطبيعة وتقديرها وفق العقد المبرم بين الطرفين، مع بيان مستحقات كل طرف، وبما أن المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: " للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيرًا لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط"؛ وبما أن الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ 183.509.2 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعية قناعته بما انتهى إليه الخبير؛ وقدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته عليه والتي أفاد الخبير أنها لا ترقى لعدوله عن النتيجة التي انتهى إليها، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة النتيجة التي انتهى إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 183.509.2 ريال في ذمة المدعى عليها والقضاء به؛ وبما أن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هي المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير إلى المدعية والبالغ قدره 46.000 ريال وبه تقضي. وفيما يخص الإلزام بغرامة التأخير والتعويض به فلابد من توافر أركان التعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن التعويض وتقديره خاضع للسلطة القضائية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر على موكلته، وحيث ورد في قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي رقم (۱۰۹) (۱۲-۳) ما يتعلق بالشرط الجزائي وهو أن "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي". وحيث إن الأصل براءة ذمة المدعى عليها؛ وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية أو موصلة لغلبة الظن، وحيث لم تتوفر تلك البينة على المدعى عليها، مما يتعين معه رفض الطلب. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: بإلزام مكتب (...) للخدمات التجارية لصاحبها (...) (...) رقم الهوية بأن يدفع لشركة (...) لخدمات السيارات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 183.509.2 مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وهللتان. ثانياً: مبلغاً قدره 46.000 ستة وأربعون ألف ريال مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430507203 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42822979 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية لصاحبها (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ العقد ورد المبالغ الغير مستحقة التي قبضها المقاول ومقدارها (188,994) مائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً كونها تتجاوز نسبة الإنجاز المطابقة للحقيقة والواقع وفق ما أثبته تقرير الخبير الهندسي، إضافة إلى دفع الغرامات المترتبة على الطرف الثاني نظير التأخير التي نص عليها البند التاسع من العقد والتي تبلغ (13.033) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال، والتعويض عن الخسائر المتراكمة والأضرار المتحققة التي تكبدتها الشركة بسبب عدم إنجاز الأعمال وتأخر المقاول في تسليم مكاتب الشركة في المواعيد المحددة في العقد وهي: (رواتب أربعة أشهر للموظفين الذين تم توظيفهم بناءً على هذا المشروع، إضافة الى قيمة إيجار المكاتب والتي تبلغ في مجموعها (339.691) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريال، وكذلك التعويض عن الخسائر المحتملة من رواتب موظفين وإيجار مكاتب إلى حين انتهاء المقاول المتعاقد معه من الأعمال والتي تقدر بـ (143.200) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان ريال، وإلزامه بدفع أمانة الخبير التي أودعتها الشركة في سبيل إثبات حالة الموقع والحفاظ على حقوق الطرفين ومقدراها (46.000) ستة واربعون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة عن هذه القضية والتي تبلغ (100.000) مائة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/11/1444هـ الذي قضى: إلزام مكتب (...) للخدمات التجارية لصاحبها (...) (...) رقم الهوية بأن يدفع لشركة (...) لخدمات السيارات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 183.509.2 مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وهللتان. ثانياً: مبلغاً قدره 46.000 ستة وأربعون ألف ريال مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليه)، وعقب وكيل المدعي بأنه اطلع على لائحة الاستئناف ويكتفي بما أورده أمام الدائرة الابتدائية، وأما عن الدفع بعدم صفة المكتب وأن الصفة للمؤسسة فكلاهما عائدة لمالك واحد وقد حضر أمام الدائرة الابتدائية، والدعوى أقيمت ابتداءً على مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم (...) إلا أنه ولتعذر الإبلاغ على هذا السجل التجاري وجهت الدائرة الابتدائية بالإبلاغ على سجل مكتب (...): (...) فالدعوى أقيمت ابتداءً صحيحة والذي حضر وترافع فيها مالك المؤسستين، فالحكم صدر صحيحا في مواجهة صاحب الصفة، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكره وكيل المدعي من كون الدعوى أقيمت ابتداءً على المؤسسة فغير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك، فسألته الدائرة عن مالك المؤسستين فذكر بأن مالكهما واحد إلا أنها تحولت إلى شركات ومديرهما واحد، وأكد وكيل المدعي على أنه يختصم مالك المؤسسة شخصيا والمؤسسة المتعاقد معها، وقرر الطرفان اكتفاءهما وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم , وتشير الدائرة إلى أن المؤسسة ليس لها ذمة مستقلة عن ذمة مالكها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه بإضافة اسم وهوية مالك المؤسسة المدعى عليها . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 16/11/1443 في القضية رقم (42822979) مع تعديل منطوقه ليصبح: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم بأن يدفع لشركة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 183.509.2 مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وهللتان. ثانياً: مبلغاً قدره 46.000 ستة وأربعون ألف ريال مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.