حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430434113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308330/1444
رقم الحكم:4430434113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430434113 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470308330 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها على إقامة دعوى قضائية لتحصيل حقوق الشركة مقابل التزام المدعى عليها بدفع الأتعاب بمبلغ قدره (900,000) تسعمئة ألف ريال بعد الحصول على حكم قضائي، وقام المدعي بإنجاز ما تم الاتفاق عليه، وصدر بذلك الحكم القضائي المتضمن: (حكمت الدائرة بالزام مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات أن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (3,122,950.24) ثلاثة ملايين ومئة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً وأربع وعشرون هللة) في الدعوى رقم (6041) لعام 1436هـ من الدائرة التجارية السابعة من المحكمة التجارية، واستحق المدعي المبلغ المتفق عليه عند صدور الحكم وذلك بموجب الإقرار الصادر من المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعمئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إقرار والتزام من المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعمئة ألف ريال مقابل أتعاب رفع قضية على مؤسسة (...) للمقاولات وحتى نهاية الإشكال، وتاريخ: 2015/04/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل الشركة المدعى عليها (...) وختم شركة (...) المحدودة، 2- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (7) والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة للقضية رقم (2918) وتاريخ 1441/10/18هـ، وتاريخ الصك: 1442/02/27هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/01هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة عن الدعوى؟ ذكر: أنها تتمثل في إقرار صادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة والحكم المشار إليه والمؤيد من دائرة الاستئناف، وباطلاع الدائر على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعمئة ألف ريال لقاء أتعابه في الدعوى رقم (6041) لعام 1436هـ من الدائرة التجارية السابعة من المحكمة التجارية، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تبد أي دفع وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الإقرار الصادر من المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ 01/04/2015م، كما قدم الأحكام المشار إليها في وقائع الحكم، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (900.000) تسعمئة ألف ريال، وبالله بالتوفيق.