حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430505915
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430505915
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470313974لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430505915 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470313974لعام1444ه المدعي: مجمع الصدراة المتميز الطبي العام المدعى عليه: شركة وقف جامعة الطائف شركة شحص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 4/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعي مجمع الصدارة المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) محمود عادل محمود الثمالي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (43344700) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41354) وعن المدعى عليها شركة وقف جامعة الطائف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) رغد حسن عثمان ششه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (44999836) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (42943) وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قرر بأن لائحة الدعوى المقدمة غير صحيحة وقدم لائحة دعوى تضمنت ما نصه (إشارة إلى عقد تشغيل المركز الصحي بينكم وبين موكلي، والمؤرخ في 1/ 6/ 1441هـ الموافق 26/ 1/ 2020م والمتضمن: (اتفقت المدعى عليها مع موكلي على أن يقوم بتشغيل مركز الفحص الطبي لمدرسة تعليم القيادة في الطائف، وذلك بغرض تقديم خدمات الفحص الطبي للمتقدمات على رخصة القيادة) والذي استمر بالعمل معكم حتى تاريخ 6/ 5/ 2022م حسب البند الرابع من العقد وقد تبقي لموكلي في ذمتكم مبلغ وقدره (156,555) مائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، وفقاً للتقارير المالية المرسلة من شركتكم، عليه نطالبكم بدفع مبلغ (156,555) مائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال والتي لم يتم دفعها من تاريخ 7/ 4/ 2022م وقد انتهت المدة، ومنذ ذلك التاريخ لم تسلموا موكلي المبلغ أعلاه الذي تم الاتفاق عليه بالعقد، وبما أنكم لم تلتزمون ببنود العقد، مما يحق معه لموكلي الحق في مطالبتكم بالمبلغ أعلاه، ولقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ولحديث:" المسلمون عند شروطهم"، والقاعدة الشرعية أن العقد شريعة المتعاقدين، مستند المطالبة: 1- العقد المبرم معكم. 2- التقارير المالية. 3- مراسلات بين المدعى عليها وموكلي. 4- بيان بأسماء الطلبات. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مبلغ (156,555) مائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي) ثم سألت الدائرة طرفي النزاع هل سبق أن قُدمت الدعوى لدى المحكمة العامة فأجابا بلا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن نشاط موكلتها فأجابت أنه حسب السجل التجاري شراء وبيع العقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتعمير العقارات والانشاءات العامة للمباني السكنية، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري تبين لها صحة ذلك، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، إذ نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن الدعوى مقامة من غير تاجر على غير تاجر ولم يسبق أن تم إصدار حكمًا بعدم الاختصاص فيها، ولكون الدعوى في عقار وحيث إن الدعاوى المتعلقة بالعقار لا تعد من الأعمال التجارية وخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليه في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة؛ لكونها مساهمة في عقار وفق ما جاء في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من: مجمع الصدارة المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة وقف جامعة الطائف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430505915 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470313974لعام1444ه المدعي: مجمع الصدراة المتميز الطبي العام المدعى عليه: شركة وقف جامعة الطائف شركة شحص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (156,555) مائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، تمثل المبلغ المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين في تشغيل مركز الفحص الطبي لمدرسة تعليم القيادة في الطائف، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الخطأ في تكييف الدعوى، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين عقد إدارة وتشغيل أحدهما يملك المشروع والآخر يقوم بتنفيذ وتشغيل المشروع وليست نزاع عقاري، ونص العقد صراحة على أن الأعمال محل الدعوى أعمال تجارية متمثلة في تشغيل مركز الفحص الطبي التابع والمملوك للمدعى عليها، وطلب إعادة النظر والحكم لموكله بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على نتيجة الحكم،، على اعتبار أن الدعوى متعلقة بعقد تأجير وتشغيل عقار معد لمنشأة طبية، وهو عقد لا يدخل في الأعمال التجارية فضلا عن تعلقه بعقار معين، ووفقا للفقرتين الثامنة والحادية عشرة من محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي بين المحاكم التجارية والمحاكم العامة المعمم برقم (979/ت) في 12/ 2/ 1439هـ، وهو ما يتبين معه خروج نظر الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية المحصورة في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وإذ ثبت للدائرة عدم صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي من محكمة أخرى، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 3 /5 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470313974) القاضي: (بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من: مجمع الصدارة المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة وقف جامعة الطائف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.