حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430511998
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4283365/1442
رقم الحكم:4430511998
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283365 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430511998 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4283365 لعام 1442هـ المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة المدعى عليه: محمد حويمد الحربي/صاحب امؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة 3/ 7/ 1442ه وفيها حضر طرفا النزاع وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحفية دعواه المرفقة والمتضمنة طلبه إلزام المدعى عليه بسداد السند لأمر البالغ: (8,000,000) ثمانية ملايين ريال، والناشئ عن عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد، ثم عقب وكيل المدعية بأن السند لأمر تم تقديمه إلى محكمة التنفيذ قبل قيد الدعوى وطعن فيه المدعى عليه بعدم صحته وطلب قاضي التنفيذ من الطرفين تقديم دعوى موضوعية في ذات المنازعة، وفي جلسة 4/ 8/ 1442ه حضر المدعي وكالة/حسام بن أحمد بن عبدالله القرني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421435931) وتاريخ11/ 5/ 1442ه كما حضر المدعى عليه وكالة/ محمود بن عادل بن محمود الثمالي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (411126343)، ثم تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى كما تحققت من شروط قبول الدعوى شكلًا، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف النزاع فطلبا مواصلة النظر في الدعوى ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأنها وفقًا لما جاء في لائحة الدعوى وخلاصتها أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 5/ 5/ 2014م الموافق 6/ 7/ 1436ه على بيع أجهزة كهربائية وإلكترونية بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين ريال بالآجل وقد تم إصدار سند لأمر بهذا المبلغ لصالحها بتوقيع صاحب المؤسسة وختمها، ثم ختم دعواه بالمطالبة بمبلغ: (8,000,000) ثمانية ملايين ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه تم تسديد المبلغ وأنه سوف يتحقق من موكله لهذا المبلغ المسدد كما طلب مهلة لتقديم رده على ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت جوابه عن الدعوى وملخصها ما يلي: أولًا/ الدفع بسابقة الفصل بإيقاف سند لأمر محل الدعوى حيث صدر صك محكمة التنفيذ بالطائف بإيقاف تنفيذه برقم (416136) وتاريخ 10/ 1/ 1441ه وذلك لعدم صحة التوقيع وهو مؤيد من محكمة الاستئناف، ثانيًا/ الدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا وذلك لعدم إخطار المدعية للمدعى عليها قبل رفع الدعوى، ثالثًا/ عدم تحرير المدعية لدعواها، رابعًا/ تضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط توقيع المدعى عليه وختمه على سندات أذونات الشراء وهو يطلب من الدائرة إلزام المدعية بتقديم هذه الفواتير وأذونات الاستلام المتضمنة توقيع وختم موكلته، خامسًا/ تم سداد كامل المبلغ محل المطالبة للمدعية بموجب سندات وإيصالات قبض على مطبوعات المدعية وبتوقيع مفوضها وبلغ إجمالي هذه السندات مبلغًا قدره: (8,983,000) ريال، فعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت ما يلي: أولاً/ ما دفع به وكيل المدعى عليها من سبق الفصل في الدعوى المنظورة غير صحيح وموكلتي لا تطالب في هذه الدعوى بتنفيذ السند لأمر بل تطالبها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، كما أن صك الحكم الذي استندت إليه المدعى عليها تضمن في منطوقه أن لموكلتي أن تقيم دعوى موضوعية لإثبات حقها. ثانياً/ تحصر موكلتي مطالبتها للمدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (6,557,784) ريال، ثالثاً/ أرفق لفضيلتكم كشف حساب المدعى عليها لدى موكلتي للفترة من 1/ 1/ 2016م إلى 30/ 6/ 2016م والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والمختوم عليه بختمها، والمتضمن أن في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغًا قدره: (6,557,784) ريال، رابعًا/ أقر المدعى عليه بصحة مطالبة موكلتي له إلا أنه ادعى سداد كامل المبلغ وأرفق عدداً من سندات القبض وهي عبارة عن سندات قبض مزعومة للفترة من 20/ 1/ 2016م وحتى 15/ 10/ 2016م، وموكلتي تطعن في صحة أكثر هذه السندات ومع ذلك فإن أغلبها مؤرخة قبل تاريخ إقرار المدعى عليها في السند لأمر ومصادقتها على الفواتير الصادرة من موكلتي، أما سندات القبض المؤرخة في 13/ 8 و15/ 9 و29/ 9 و6/ 10 و15/ 10 لعام 2016م فكلها غير صحيحة للتالي: نرفق لفضيلتكم سند القبض رقم (46342) وتاريخ 31/ 10/ 2016م وسند القبض رقم (46345) وتاريخ 3/ 11/ 2016م والصادرين لمؤسسة (بافيل) وهي مؤسسة عميلة لدى موكلتي، بينما تزعم المدعى عليها أن موكلتي صرفت لها سند القبض رقم 46348 في 29/ 9/ 2016م! وهذا لا يمكن إذ إنه حتى نهايات شهر (10) لم يصل تسلسل سندات الصرف لهذا الرقم، كما جرت عادة موكلتي في تعاملاتها المالية مع المدعى عليها أن تقوم المدعى عليها بتحويل المبالغ الكبيرة على حساب موكلتي ويكتفى فيها بإبراز ما يثبت الإيداع أو الحوالة، خامسًا/ تتناقض المدعى عليها في مذكرتها فتزعم مرة عدم صحة المديونية وتزعم في نفس الوقت أنها سددت المديونية، وتتمسك مرة بأن الحد الائتماني بالعقد هو مليون ريال بينما تزعم أنها سددت لموكلتي مبالغ مليونية، وفي جلسة 2/ 9/ 1442ه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم رده على المذكرة المقدمة من المدعية وإرفاق الحكم الصادر عن محكمة التنفيذ الذي طلبه خلال عشرة أيام ثم مدة مماثلة للمدعية للرد عليه، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم أصول المستندات المقدمة من طرفي الدعوى في القضية على أن تكون الجلسة القادمة حضورية في المحكمة لمطابقة المستندات، فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت الرد على مذكرة المدعية وملخصها ما يلي: أولاً/ ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلته لا تطالب بالسند لأمر يناقض دعوى المدعي وكالة فإنه في دعواه يستند على السند لأمر بالرغم من أنه ثبت قضائياً أن التوقيع ليس توقيع موكلي، ثانياً/ أشار المدعي وكالة في مذكرته بأنه يحصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ: (6,557,784) ريال، وهو يظهر تسرع المدعى عليها في إقامة الدعوى، وتناقض دعواها وبالرغم من ذلك فإننا نتمسك بسداد موكلتي لجميع المبالغ المالية وأن هناك مبالغ مالية بذمة المدعى عليها وسوف نطالب بها بعد انتهاء هذه الدعوى. ثالثاً/ تضمنت مذكرة وكيل المدعية إقرارًا بسداد موكلتي لكامل المديونية ولمبالغ تفوق المديونية المطالب بها وذلك عندما أرفق بها كشف المحاسب القانوني الخاص بهم حيث تضمن إقرارات بسندات داخلية لديهم تتضمن سداد موكلتي لمبلغ إجمالي قدره: (7,400,000) سبعة ملايين وأربعمائة ألف ريال، رابعاً/ ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلتي تحاول خلط السندات فذلك غير صحيح فالمدعي لم يحرر دعواه تحريراً واضحاً كما أنه يناقض كشف المحاسب القانوني الخاص بهم، وأما بخصوص طعنه في السندات فغير صحيح ويناقضه كشف المحاسب القانوني الخاص بهم، وأما ما أثاره المدعي وكالة بخصوص أن موكلته جرت العادة في تعاملاتها المالية أن تكون المبالغ الكبيرة عن طريق تحويلات بنكية فذلك غير صحيح وبينتي على أن المدعية تقبل السداد كاش هو كشف المحاسب القانوني الخاص بهم والذي تضمن أن هناك مبالغ كبيرة متعددة استلمت نقداً إضافة إلى أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية تضمن في البند تاسعاً إشارة إلى أنه يقبل السداد نقداً وتحديداً في الفقرة سادساً من العقد والتي نصت على: (السداد النقدي)، خامساً/ ما ذكره المدعي وكالة من وجود تناقض في مذكرتنا غير صحيح فإننا تمسكنا بسداد كافة مستحقاتهم منذ الجلسة الأولى، فأين هذا التناقض الذي يدعيه؟ فعقب وكيل المدعية بمذكرة تضمنت ما يلي: أولًا/ أن المدعى عليها أقرت بصحة نسبة الختم الموجود على السند لأمر وذلك في السطر (16) الصفحة (3) من صك الحكم الصادر عن محكمة التنفيذ بالطائف ونص الإقرار: (ثم جرى سؤال المدعية وكالة أبرار القرشي عن الختم الموجود في السند والمنسوب للمؤسسة المدعية مؤسسة الميساء، وهل هو ختم يرجع لمؤسسة موكلتها فأجابت قائلة: (نعم) هذا الختم هو ختم مؤسسة موكلتي)، وهذا يثبت صحة نسبة السند لأمر للمدعى عليها مؤسسة الميساء. ثانياً/ قامت موكلتي بندب خبير محاسبي ليُعمل الأعراف المحاسبية ويتمكن من إظهار التناقضات في المستندات التي أبرزتها المدعى عليها والتي بحوزة موكلتي، وذلك بمقارنة ما تزعمه المدعى عليها من مستندات وبين المستندات التي بحوزة موكلتي من ناحية: (المبلغ، آلية السداد،...الخ) وليس هذا لإقرار موكلتي بصحة السندات التي أبرزتها المدعى عليها، كما توهمت المدعى عليها ووكيلها،... وفي جلسة 13/ 11/ 1442ه حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعًا ثم طلبت الدائرة منه الحضور شخصيًا أمام الدائرة في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة 3/ 1/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بأنه يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (6,557,784.41) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالًا وواحد وأربعون هللة، تمثل ثمن بيع أجهزة كهربائية وإلكترونية بالآجل، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة وقدم النسخة الكربونية فصادقتها الدائرة على الصورة المرفقة بملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن التعامل صحيح وأن المصادقة على الرصيد صحيحة، وأن موكله قد قام بسداد جميع مستحقات المدعية بسندات قبض بعد تاريخ المصادقة، وقدم جميع أصول سندات القبض ومنها ما بعد تاريخ المصادقة، وبعرضها على وكيل المدعية أفاد بأن سندات القبض المقدمة بعد تاريخ المصادقة منها ما يحتاج إلى مراجعة وهي ذات الأرقام: (46337-46339-45116-46326) والآخر منها غير صحيح وذلك في أنها لم تدخل مبالغها في حسابات الشركة (المدعية) وأن الشخص الموقع في السندات غير مفوض باستلام المبالغ نقدًا، كما يوجد في توزيع السندات وترتيبها اختلال واضح في أنها غير صحيحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه يوجد سندات قبض مستلمة من نفس الشخص قبل تاريخ المصادقة، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته للإفادة عنها، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن الوكيل الحاضر عن المدعية قد أقر في جلسة سابقة بأن السندات المقدمة قبل تاريخ المصادقة منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح،... وفي جلسة 1/ 2/ 1443ه حضر أطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه قد قام بإرسال مذكرته إلى بريد الدائرة وإلى الطرف الآخر وأفاد بأن خلاصة ما تم ذكره في المذكرة بأن موكلته تنكر صحة جميع سندات القبض المقدمة من المدعى عليه سواء ما قبل المصادقة أو بعدها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه استلم مذكرة المدعية وقد أجاب عنها وأرسل مذكرته على بريد الدائرة إلى وكيل المدعية، وبعد الاطلاع عليها من قبل وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق، فطلب وكيل المدعى عليه مناقشة وتوجيه أسئلة لوكيل المدعية فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال أسألته في مذكرة إلى المدعى عليه للإجابة عنها كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان سداد المبالغ المسددة بين الطرفين مع إرفاق ما يثبت ذلك، وفي جلسة 14/ 3/ 1443ه حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم طلب وكيل المدعى عليها الإجابة على عدد من الأسئلة منها طريقة السداد قبل تاريخ الدعوى المرفق في الدعوى؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه سبق الجواب عنها في البريد المرسل فذكر أن سداد العملاء إما عن طريق الشيك أو عن طريق الحوالة وأنه لا يخصم من حساب العميل حتى يتم التحقق من صرف الشيك، وأما بخصوص السداد النقدي فيكون بحضور العميل أو من يوكله من الإدارة المختصة وبعد تسديده يتم إعطاءه سند بالمبلغ المسدد وعليه ختم الصندوق، وبسؤاله عن الموظف سالم محمد؟ فأجاب بأنه موظف لدى موكلته ولكنه غير مخول أو مفوض باستلام أو تسليم المبالغ وإنما عمله في قسم خارج عن المحاسبة، وعقب وكيل المدعى عليها بأن المفوض مهنته محاسب وطلب مهلة لتقديم صورة من هويته، وقد سأل وكيل المدعى عليها سؤالاً آخر وهو عن صحة الكشف الصادر من المحاسب القانوني: (الخراشي وشركاه) بتاريخ: 24/ 8/ 1442ه والذي يثبت فيه سداد موكلته مبلغًا قدره: (7,400,000) سبعة مليون وأربعمائة ألف ريال، وكان منها ما هو نقدي ومنها شيكات ومنها حوالات؟ فأجاب وكيل المدعية بأن الكشف الصادر من المحاسب صحيح ولكن المحاسب القانوني لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ المشار له أعلاه وإنما ذكرها لبيان التعارض الحاصل، وطلب وكيل المدعية سؤال وكيل المدعى عليها عن التعارض في السندات وذلك في السند رقم (46337) بتاريخ 29/ 9/ 2016م بمبلغ: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وكان بموجب حوالة، ويوجد سند برقم (46348) بتاريخ 29/ 9/ 2016م بمبلغ: (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال وكان نقداً، ويوجد سند رقم (46339) بتاريخ 17/ 10/ 2016م بمبلغ: (60,000) ستون ألف ريال وكان بموجب إيداع بنكي، فكيف يوجد سند الرقم (46348) بنفس تاريخ السند الأول المشار له أعلاه ويوجد سند بالتسلسل من هذا السند بتاريخ 17/ 10/ 2016م ففيه خلل واضح بأرقام السندات وأن الأصل والمعروف لدى الشركات أن السندات تكون متسلسلة بالأرقام؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنها صادرة من المدعية، وأما التسلسل لا شأن له به فهو خاص بالمدعية، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية قدم لدى الدائرة سابقاً مذكرة مرفقاً بها سنداً لعميل آخر يدعي بصحته وبالاطلاع عليه يتبين بأن المستلم هو الموظف سالم محمد فكيف بموظف غير مخول كما ذكر وكيل المدعية يقوم بالتوقيع على السند ويقر فيه وكيل المدعية بصحة هذا السند؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه يوجد ختم على السند وأن المبلغ كان بحوالة وإذا كان المبلغ بحوالة أو إيداع بنكي أو بشيك فإن موكلته تتساهل فيمن يقوم بالتوقيع على السند من الموظفين بعد الختم من الصندوق، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الموظف سالم محمد هل مازال موظفًا لدى موكلته؟ فأجاب بأنه لم يعد موظفاً لدى موكلته وهو خارج السعودية حالياً فطلبت منه الدائرة توضيح طريقة خروجه من وظيفته وهل قامت موكلته برفع دعوى جزائية ضد الموظف سالم محمد؟ وفي جلسة 12/ 4/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم أصول دفاتر سندات القبض محل الدعوى، والدفتر الذي قبلها والدفتر الذي بعدها، كما طلبت الدائرة منه بيان إنكاره لتفويض موكلته لسالم محمد بقبض المبالغ وإنكار عمله في قسم المحاسبة، ثم احتجاجه بسند القبض الصادر من موكلته لشركة (بافيل) والذي يحمل توقيع سالم محمد، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن كيفية حصول موكله على الأموال التي يذكر تسليمها للمدعية؟ فأجاب بأن هذه الأموال متحصلةً من المبيعات النقدية ومناديب موكله، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن إجمالي مبالغ التعامل الذي بين الطرفين هل هو الوارد في سند لأمر؟ فأجاب بأن إجمالي مبلغ التعامل هو المذكور في المصادقة وليس المذكور في سند لأمر، وأنه لما لم يقم المدعى عليه بالسداد توقف التعامل بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الجلسة القادمة حضورية في مقر المحكمة، وأنه في حال عدم تقديم أصول دفاتر سندات القبض من قبل المدعية فستعد الدائرة ذلك امتناعًا عن تقديم الدفاتر المحاسبية ويترتب عليه الإجراء المنصوص عليه نظاماً، وفي جلسة 25/ 5/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة السابقة اعتذر لتقديمها حيث ورده موعد الجلسة بتاريخ 4/ 6/ 1444هـ وطلب مهلة لتقديم ما طلب منه في الجلسة القادمة فأرجأته الدائرة إلى ذلك، وطلبت منه الحضور إلى المحكمة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ حسام أحمد القرني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421435931) وتاريخ 11/ 05/ 1442ه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه ذكر بأن موكلته لم تزوده بما طلبت منه الدائرة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1442ه، أما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره: (6,557,784.41) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالًا وواحد وأربعون هللة، يمثل قيمة أجهزة كهربائية وإلكترونية باعتها موكلته للمدعى عليها، وحيث قدمت المدعية مطابقة رصيد بذات مبلغ المطالبة كإثبات لصحة ما تدعيه، وحيث قرر وكيل المدعى عليه بأن التعامل صحيح وأن المصادقة على الرصيد صحيحة، ودفع بأن موكله قد قام بسداد جميع مستحقات المدعية بسندات قبض ــ المرفقة بالدعوى ــ بعد تاريخ المصادقة, وقدم جميع أصول سندات القبض ومنها ما بعد تاريخ المصادقة، وحيث شكك وكيل المدعية في سندات القبض في أول الأمر وأنكر بعضها وذكر أن الشخص ــ سالم محمد ــ الموقع على السندات غير مفوض باستلام المبالغ نقدًا وتحرير سندات القبض ثم إنه في جلسة 14/3/1443هـ قرر صحة توقيع هذا الشخص على سندات صادرة من المدعية مما يعني أن هذا الشخص مخول بالتوقيع والاستلام، وحيث إن الدائرة في معرض تحققها طلبت من المدعي وكالة تقديم أصول دفاتر سندات القبض محل الدعوى، والدفتر الذي قبلها والذي بعدها، وإلا ستعده الدائرة امتناعًا عن تقديم الدفاتر المحاسبية ويترتب عليه الإجراء المنصوص عليه نظاماً، وبما أن وكيل المدعية امتنع عن تقديم ما طلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4283365) المقامة من المدعية/ شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة محمد حويمد الحربي التجارية السجل التجاري رقم (...) لصاحبها محمد حويمد الحربي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430511998 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4283365 لعام 1442هـ المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة المدعى عليه: محمد حويمد الحربي/صاحب امؤسسة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6,557,784.41) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالًا وواحد وأربعون هللة، تمثل قيمة أجهزة كهربائية وإلكترونية باعتها للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض هذه الدعوى رقم (4283365) المقامة من المدعية/ شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة محمد حويمد الحربي التجارية السجل التجاري رقم (...) لصاحبها محمد حويمد الحربي سجل مدني رقم (...)،"، مستندة إلى امتناع وكيل المدعي عن تقديم أصول دفاتر سندت القبض محل الدعوى، والدفتر الذي قبلها والذي بعدها. وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته لم تمتنع من تقديم سندات القبض لأن السندات ليست لديها وأنها لدى العملاء، والطعن في صحة المستندات التي استندت عليها الدائرة الابتدائية في حكمها خاصة السندات رقم (46346، 46347، 46348، 46349، 46350)، وطلب الرجوع عن الحكم السابق، وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الأطراف، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على اللائحة الاعتراضية وحصر سندات الضبط التالية لتاريخ المصادقة فاستعد بذلك، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ثلاث ورقات والمتضمنة أن موكلته سبق وقدمت صورة من سندات القبض كاملة واطلعت الدائرة على أصول هذه السندات والتي كانت بعد تاريخ المصادقة على الرصيد، وأن المدعية أقرت بصحتها وأقرت بصحة تحرير وتوقيع المدعو (سالم محمد) لسندات القبض سواء البنكية أو النقدية، وتمسك بصحة السندات حيث ثبت للدائرة أن كل هذه السندات بعد تاريخ المصادقة سواء النقدية منها أو البنكية، ما يؤكد استلام المدعية لهذه المبالغ وعدم استحقاقها للمطالبة بها بعد سدادها لها وفقا لهذه السندات الصحيحة والموقعة من مندوبها وعلى مطبوعات الشركة، وطلب تأييد الحكم، وتسلم المستأنف نسخة منها وطلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بالجواب عليها خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وقدم المستأنف جوابه في مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن المدعى عليها أقرت بصحة الفاتورة الصادرة في 15 /8/ 2016م والمتضمنة المستحقات التي في ذمة المدعى عليها من 1 /1 /2016م وحتى 30 /6 /2016م وقدرها (6,557,784.41) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالًا وواحد وأربعون هللة، وأن موكلته أنكرت أكثر السندات التي قدمتها المدعى عليها ولم تقر بصحتها، وطلب ندب خبير محاسبي، كما قدم وكيل المستأنف ضده مذكرة تمسك فيها بطلب تأييد الحكم الصادر في الدعوى مضيفا أن المستأنفة قد أقرت سابقا بصحة السندات، ودفع وكيل المستأنفة أنه لا يوجد إقرار ويطلب ندب خبير محاسبي، وأنه يجيب على مذكرة المستأنف ضده الأخيرة بأنه سبق الإجابة على ما ورد فيها في المذكرات السابقة، وأن ما أشار إليه من مخاطبة موكلته لفني محاسبي قد كان قبل إقامة الدعوى وقد قدم الفني تقريره لموكلته بأن تلك السندات لا يمكن اعتمادها محاسبيا، وعليه يتبين أن سبب مخاطبة الفني إنما لإبداء وجهة النظر المحاسبية حيال المستندات لتدعيم بيانته في الدعوى المستندة إلى إنكار تلك السندات، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي، لحصر سندات القبض وحساب ما يعتمد منها وبيان أثر ذلك على المصادقة وحساب جميع ما سدده المدعى عليه وما بقي للمدعية من مستحقات، وأفهمت الطرفين بأنه سيتم ذلك من خلال منصة خبرة، وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل، وتبين للدائرة وجود خطاب بمنصة خبرة للخبير (باجنيد) المؤرخ في 22/ 2/ 1444هـ، يتضمن عدم بعث المدعي للمستندات، وبسؤال وكيل المدعي ذكر أنه تم التواصل مع الخبير وبعث المستندات المطلوبة، وأن الخبير قد ذكر له عدم تواصل المدعى عليه، فأفهمت الدائرة الطرفين بضرورة التواصل مع الخبير، وأنه عند عدم التعاون مع الخبير لاستكمال مهمته فإن الدائرة ستجري اللازم بحق من يصدر منه ذلك، ففهما ذلك واستعدا بالتواصل مع الخبير لاستكمال مهمته، وبصدور التقرير المبدئي أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ملاحظاتهما على التقرير وبعثها للخبير مع بعث نسخة على ايميل الدائرة خلال أسبوع من تاريخه، وبجلسة أخرى تشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها تقرير الخبير النهائي، متضمنا أنه: "بناء على المستندات المقدمة لنا من الطرفين توصلنا إلى استحقاق المدعي شركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي لمبلغ قدره (6.526.411.46) ريال سعودي "،وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ثلاثة ورقات تضمن الجواب على التقرير المشار إليه متضمنا استبعاد الخبير لما يجب احتسابه من السندات وكشف المحاسب القانوني مع إثبات وجود إعلان عن المدعية بعدم التعامل مع المحاسب وفقدان سندات وإهداره لكون السندات المقدمة بعد تاريخ المصادقة، وطلب استدعاء الخبير ومناقشته بناء على المادة (120) من نظام الإثبات، بينما قرر وكيل المدعي عدم وجود أي تعقيب له على تقرير الخبير، فسألت الدائرة طرفي الدعوى عن طريقة دفع المبالغ بين الطرفين هل كانت نقداً أم يوجد حوالات بنكية؟ وأجاب وكيل المدعي أنه لا يوجد أي مبالغ مسددة للمدعى عليه مطلقاً، بينما أجاب وكيل المدعى عليه بأن جميع المبالغ المسددة كانت نقداً وفيها سندات قبض، وأنه يتمسك بجوابه على التقرير، وأضاف أن الخبير قد أجاب بجواب مكتوب على ملاحظاته الواردة في مذكرته وأنه قدم عليها جواباً مكتوباً سيبعث به للدائرة وطلبت منه الدائرة أن يبعث بجوابه للدائرة مع تسليم نسخة للطرف الآخر خلال ثلاثة أيام، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت مخاطبة الخبير فيما يتعلق بأثر ملاحظات المدعى عليه على التقرير، وبجلسة اليوم، حضر الأطراف، وحضر الخبير أحمد بن فرج فرحان، وسألت الدائرة الخبير عن نتيجة التقرير النهائي وهل ما قدمه المستأنف ضده من ملاحظات على التقرير له أثر على النتيجة أم لا؟ فأجاب أن النتيجة النهائية هي ما ورد في التقرير ولا أثر لملاحظات المستأنف ضده على نتيجة التقرير لكون سبب استبعاد سندات القبض الخمسة متعلق بعدم تقديم المدعى عليها (المستأنف ضده) ما يثبت حركة الأموال لدى المؤسسة والتي تبين من خلالها صحة تلك السندات من عدمها، وعقب وكيل المستأنف ضده بأن الخبير اطرح ما ورد من فقدان المدعية لعدد السندات وإعلانها عن الموظف (سالم محمد) فأجاب الخبير أنه ضمن تقريره الجواب عن ذلك وأن وجود هذا كان ضمن تقرير أعد من قبل مكتب الخراشي، وأنه لا يلزم منه صحة السندات ولا إقرار المدعية بصدوره عنها، وأجاب وكيل المستأنف ضده بأن وكيل المدعية قد أقرت بصحة بعض تلك السندات أمام الدائرة الابتدائية، وعقب الخبير أن السندات التي لم يتم اعتمادها هي السندات الأخيرة وأن اعتمادها مبني على ثبوت تلك الأموال من خلال حركة أموال المدعى عليها وهو ما لم تقدمه المدعى عليها، وعقب وكيل المستأنف ضده أن جميع السندات قبل الإعلان، وسألت الدائرة الخبير عن أثر ذلك ؟ فأجاب أنه لا أثر لذلك على نتيجة التقرير، وأكد المستأنف ضده على عدم قناعته بما انتهى إليه تقرير الخبير وفق ما قدمه من ملاحظات على التقرير وأن ما ذكره الخبير يتضمن الدفاع عن موقف المدعية، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر؛ وذلك أن المستأنفة قد طعنت في سندات القبض التي قدمتها المستأنف ضدها بعد المصادقة على المديونية بالمبلغ المطالب به، وإذ إن ثبوت المديونية محل الدعوى في ذمة المستأنف ضدها هو الأصل المتيقن منه، وأن سداد تلك المديونية دعوى، فيلزم مدعيه البينة، وإذ قدمت المستأنف ضدها لدعوى السداد سندات قبض طعنت المستأنفة في صحتها، وإذ إن مثل هذه المبالغ الكبيرة لا تسلم نقدا في الأصل دون وجود ما يدل على خلاف ذلك، ولوجود سندات قبض بين الطرفين بعضها بعد تاريخ المصادقة، وقد طعنت فيها المستأنفة، فقد رأت الدائرة ضرورة ندب جهة خبرة محاسبية لحصر سندات القبض وحسابها، وبيان أثر ذلك على المصادقة واحتساب ما سددته المستأنف ضدها للمستأنفة، وبيان ما بقي للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها، وإذ صدر تقرير الخبير النهائي مشتملا على أن للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها مبلغا قدره (6,526,411,46) ستة ملايين وخمسمئة وستة وعشرون ألفا وأربعمئة وأحد عشر ريالا وستة وأربعون هللة، وإذ طعن وكيل المستأنف ضدها في نتيجة التقرير لاستبعاد الخبير سندات القبض المثبتة لسداد المديونية، وإذ أجاب الخبير بأنه يوجد اختلاف في تسلسل السندات المشار إليها مع السندات السابقة، وأنه يستلزم لإثباتها محاسبيا إثبات المبالغ الواردة فيها من خلال حركة صندوق المستأنف ضدها وإيراداتها النقدية، وأنه قد تم طلبها من المستأنف ضدها فلم تقدم المطلوب، وإذ إن تقرير الخبير وما قدمه من إجابة على الملاحظات قد بين سبب استبعاد تلك السندات، ولم تجد دائرة الاستئناف فيما قدمه وكيل المستأنف ضدها ما يؤثر على نتيجة التقرير، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى سلامته والأخذ به، وهو ما يستلزم إلغاء الحكم والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف ضدها المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، وهو مبلغ قدره (6.526.411.46) ستة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا وستة وأربعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 23 / 6 / 1443 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4283365)، والحكم مجددا: بإلزام محمد حويمد الحربي، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة محمد حويمد الحربي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.526.411.46) ستة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا وستة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.