حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176120/1444
رقم الحكم:4430534744
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176120 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534744 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦١٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتقنيات الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب كابل كات، نقطة وصول، الحامل والأعمال ذات جودة، مفتاح ذات تشغيل، هوائي ترددات لاسلكية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٧,١٤٠.٢٩) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريالا وتسعة وعشرين هلله لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (٣٧,١٤٠.٠٠) سبعة وثلاثين ألفًا ومائة وأربعين ريالا، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاض متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى محام). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وسبعين هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وسبعين هلله الممهورة بختم المدعية. ٢- عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٠٩/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- فاتورة برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا وأربعين هلله الممهورة بختم المدعية. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الإقرار بأن للمدعية مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين وأربعين وأربعين هلله فقط لا غير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على الدعوى فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (بأن العلاقة التعاقدية غير صحيحة فلا يوجد عقد بين الطرفين أما أمر الشراء فهو صادر من موظف سابق لدى المدعى عليها، وتم إنهاء خدماته والفاتورة المقدمة من المدعي وكالة بقيمة (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين واربعون ريال واربعون هلله ليست فاتورة ضريبية والمدعى عليها تطلب رد الدعوى.)، وبعرضه على وكيل المدعية، أجابت بعدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بل التعاقد مع موكلتها وليس مع أي موظف بصفته الشخصية، والفاتورة التي أشارت إليها وكيلة المدعى عليها والتي بقيمة (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين واربعون ريال واربعون هلله ليست الفاتورة محل مطالبة المدعية وإنما الفاتورة بقيمة تماثل قيمة مبلغ المطالبة، وبعرض الفاتورة التي أشار إليها وكيل المدعية على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت موكلتها لأجله حيث لم تتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (١/ بعد الرجوع للإدارة لتأكد من مطالبة وكيل المدعية ومراجعة الفواتير، اتضح أن الفواتير غير صحيحة ودقيقة. ٢/ لا يوجد عقد بين المدعية والمدعى عليها لضمان الحق. ٣/ أمر الشراء لا يوجد فيها توقيع (...) مدير الشركة إنما فقط اسمه على ورقة عملية الشراء. ٤/ تم تسليم المدعى عليها فاتورة غير ضريبية وعند طلب المدعية فاتورة ضريبية تم التلاعب بالمبلغ الإجمالي حيث إن الفاتورة غير الضريبية تبلغ قيمتها (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا وأربعين هلله والفاتورة الضريبية بمبلغ (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالا وأربعة وسبعين هلله. ٥/ لا يوجد ما يثبت أن للمدعية حقا ماليا والمدعى عليها تطالب برد الدعوى) آه وأرفقت الفواتير التي أشارت إليها في مذكرتها وجرى إرفاقها بملف الدعوى وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية تضمنت ما يلي: (ذكرت وكيلة المدعى عليها أن الفواتير غير صحيحة ولا يوجد علاقة تعاقدية والرد عليها بما يأتي: أولاً: أقرت وكيلة المدعى عليها ضمنياً بوجود العلاقة التعاقدية كما هو مضبوط في ردها على الدعوى في الفقرة الرابعة من الرد ونصه: (تم تسليم المدعى عليها فاتورة غير ضريبية...)، فوكيلة المدعى عليها تناقض نفسها حيث إنها تنكر العلاقة التعاقدية، في حين أنها أقرت بأنها طلب فاتورة ضريبية من المدعية. ثانياً: البينة على استلام المدعى عليها المواد الموردة، محضر تسليم الموقع والانتهاء من العمل وتسليمه على الوجه المطلوب، ويحمل ختم الشركة المدعى عليها وتوقيع مدير المشروع وهذا يدل على وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما جرى العرف التجاري بأن محضر تسليم الموقع والانتهاء من العمل لا يكون إلا بعد الانتهاء من العمل. ثالثاً: البينة على طلب التعاقد، وهي أمر شراء مقدم من المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها الرسمية، ويحمل ختم الشركة المدعى عليها وتوقيع. رابعاً: أصدرت المدعية فاتورة ضريبية بعد الانتهاء من المشروع بقيمة (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالا وأربعة وسبعين هلله، وتحمل توقيع مدير المشروع. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وسبعين هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا.) آه وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (بعد الرجوع للإدارة والتواصل مع مدير المشروع المنهي خدماته لتبرئة ذمة الشركة، فإن المدعى عليها تقر أن لشركة (...) بمبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين وأربعين وأربعين هلله فقط لا غير، بعد التأكد من المشروع والتأكد من الأعمال التي تم تنفيذها واستناد على الفاتورة الأولى المتفق عليها) آه، وبعرضها على المدعي وكالة، أجاب بأن موكلته تتمسك بمبلغ المطالبة، والمبلغ الذي لا تقر به وكيلة المدعى عليها حقيقته ضريبة القيمة المضافة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وسبعين هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: الإقرار بأن للمدعية مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين وأربعين وأربعين هلله فقط لا غير. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ المستحق على موكلتها وهو مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرين ألفا ومائة واثنين وأربعين وأربعين هلله فقط لا غير، مستندة في إقرارها على الفاتورة المقدمة من وكيل المدعية برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانية وعشرون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا وأربعين هلله، وحيث إن الإقرار من أقوى طرق الإثبات، واستناداً على المادة (١٤) الفقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وبتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي تنص على "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، فإن هذا الإقرار تؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن المبلغ الذي لا تقر به وكيلة المدعى عليها، وحيث إن حقيقته ضريبة القيمة المضافة، فهو من اختصاص اللجان الضريبية التي لها حصرياً الفصل في المنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، وفقا لما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ: (١ـ تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها) أهـ، واستناداً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي،، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨.١٤٢.٤٠ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢.٨١٤.٢٤ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. ثالثا: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر ما زاد على المبلغ المحكوم به في البند أولا والله الموفق.