حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430546939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470446614/1444
رقم الحكم:4430546939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446614 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430546939 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٦٦١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي والمدعى عليه شركاء في شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٩,١٢٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وقد قام المدعى عليه بإدارة المشروع، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة بطانيات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٤٩,١٢٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً لقاء قيمة رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٨,٤١٢) ثمانية آلاف وأربع مئة واثنا عشر ريالاً لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ٣- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء أرباح المدعي في الشراكة. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- إقرار المدعى عليه على أنه قد استلم من المدعي مبلغ المضاربة وقدره (٤٩,١٢٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً مكتوب بخط يد المدعى عليه على ورقة من مطبوعات مؤسسة(...) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ وحتى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ وممهور بتوقيع منسوب له. ٢- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ على مطبوعات (...) والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله فأشار إلى لائحة الدعوى المرفقة وذكر وكيل المدعي أن رأس المال دفع من طرف واحد وهو المدعي ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن المدعي قد دفع رأس مال قدره (٤٩,١٢٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وادعى بأن المدعى عليه قد دفع مبلغا يتجاوز (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وذلك لشراء بضاعة من (...) ولكن البضاعة قد تأخرت، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة على أن رأس المال دفع من كلا الطرفين وذكر وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فأجاب: بأن ليس لديه البينة، وطالب باليمين النافية من المدعي على قيام المدعى عليه بالمساهمة في رأس المال وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع إلى موكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، و قد طلب وكيل المدعي رد اليمين للمدعى عليه فيما يخص أن المال قد دفع من الطرفين وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي تبين أنه مخول برد اليمين و سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق إقامة دعوى في الموضوع محل الدعوى في المحكمة التجارية أو العامة فذكر بأنه لم يسبق إقامة أي دعوى من قبل وحيث أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن المدعي رد اليمين له و أظهر استعداده لأداء اليمين وأدى اليمين قائلاً: (أقسم بالله العظيم أنني ساهمت في مشروع البطانيات محل الدعوى بمبلغ ثمانية وستون ألف ريال وأن المال دفع من الطرفين والله على ما أقول شهيد). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٤٩,١٢٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً لقاء قيمة رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٨,٤١٢) ثمانية آلاف وأربع مئة واثنا عشر ريالاً لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ٣- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء أرباح المدعي في الشراكة. وأجمل المدعى عليه جوابه في: أنه ساهم بدفع رأس المال بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال، وأدى اليمين على ذلك. ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان النزاع الماثل خارجاً عن ذلك حيث إن التضامن بين الطرفين غير مسجل ولا تنطبق عليه أحكام نظام الشركات، كما أن الشراكة بين الطرفين في تنفيذ محل الدعوى لا تنطبق عليها أحكام شركة المضاربة مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا و بالله التوفيق.