حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430540214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567121/1444
رقم الحكم:4430540214
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567121 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430540214 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها ألعاب أطفال، بثمن إجمالي قدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م، بمبلغ قدره (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله. وطالب إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩م، محرر على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله، ٢- إقرار محرر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن (نود افادتكم بأننا وضعنا خطة لسداد المديونية السابقة (٧٢,٣٩٦.٩٣)ريال ونعتذر لكم عن التأخير وذلك بأن يتم سداد دفعة أسبوعية بمبلغ (٢٥٠٠) ريال للفاتورة الجديدة في حال وصل مبلغ الفاتورة إلى (١٠٠٠٠) ريال في فترة مدتها (٤٥) يوم وان يتم سداد مبلغ (٢٥٠٠) ريال بعد كل (١٠٠٠٠) ريال من الرصيد الجديد من المديونية القديمة) ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ثم سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قرر أنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي عبارة عن: ١- إقرار من المدعى عليها بالمديونية مع وعدهم بالسداد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢-كشف حساب من مطبوعات المدعية مبين فيه مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هلله، قيمة بيع ألعاب أطفال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب من مطبوعات المدعية مبين فيه مبلغ المطالبة بالإضافة إلى إقرار مكتوب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المديونية والوعد بسدادها مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ووفقاً لما نصت عليه المادة: (٢٩) من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما نصت المادة (١٦) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تنكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المستندات المقدمة من المدعية وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وحيث إن الأصل والظاهر عدم سداد المدعى عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لأي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للتجارة.) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد.) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧٢,٣٩٦.٩٣) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث