حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430551997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529181/1443
رقم الحكم:4430551997
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430551997 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩١٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعى: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في صيانة المصاعد والسلالم الخاصة بالمدعية في مقرات الشركة الموجودة في (الرياض/حائل/عنيزة/ بريدة/ الرأس) لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٠٣١) ألفان وواحد وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في مخالفتها لبنود العقد وذلك بعدم القيام بالصيانة والزيارات الدورية. وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٠٥٩) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد صيانة المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر صاحب الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأنه سبق وتم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، وذلك في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م على صيانة المصاعد والسلالم الخاصة بالمدعية في مقرات الشركة الموجودة في كل من (الرياض/ حائل/ عنيزة/ بريدة/ الرأس) مقابل اشتراك ربع سنوي مبلغ وقدره (٤,٣٧٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، على أن تكون بداية العقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٥م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٤م وفي سبيل ذلك تم تحويل مبلغ وقدره (٥,٠٣١) خمسة آلاف وواحد وثلاثون ريال للمدعى عليها الدفعة الأولى للربع الأول من العقد، والتزمت المدعى عليها وفقاً لما نص عليه البند (١) بالتالي: "تتعهد شركة (...) للتجارة صيانة المصاعد والسلالم المذكورة في الصفحة/١ من هذا العقد بشكل منتظم ووفقاً للشروط الواردة فيه". بالإضافة إلى البند (٢) بما نصه:" تتعهد الشركة بأن تقوم بزيارة مرة واحدة في الشهر بدون طلب من العميل، بإجراء ما يلزم من أعمال التنظيف والتزيت...إلخ". إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تعهدت والمتمثل في الآتي: ١- لم تلتزم المدعى عليها بالصيانة الدورية المنصوص عليها في البند (١) والبند (٢) من العقد. ٢- لم تلتزم المدعى عليها بعمل بالزيارات الخاصة بالمقرات الموجودة خارج الرياض. ٣- عدم استجابة المدعى عليها إلى طلب المدعية بوجود أعطال تقتضي الإصلاح ووجوب مرور المدعى عليها وعمل زيارة إصلاحات. وذكر أنه سبق تم ارسال أكثر من رسالة إلكترونية للمدعى عليها لتنفيذ ما تعهدت به، إلا أنها قد تقاعست عن ذلك ولم تستجب ولم تقوم بالرد على المدعية، وعند اعتراض المدعية على سوء الخدمة، قررت المدعى عليها أنه لا مانع لديها من انهاء العقد، وحيث إن المدعى عليها لم تنفذ الخدمات المنصوص عليها في العقد، على الرغم من تسلمها الدفعات، وطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٦,٠٥٩) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريال. وفي جلسة أخرى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحرير الدعوى، وبيان أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وفيها ذكر إن ما تطالب به موكلته هو إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٦,٠٥٩) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريال عن الأعمال غير المنفذة من قبل المدعى عليها، والمتمثل في مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال جزء من الدفعة التي تسلمتها المدعى عليها عن الربع الأول من العقد بمبلغ وقدره (٥,٠٣١.٢٥) خمسة آلاف وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، ومبلغ وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف ريال وتسعة وخمسون ريال، عن المبلغ الذي تم تسليمه للمدعى عليها مقابل إصلاح عطل في مصعد ولم تقوم المدعى عليها بإصلاحه، وذلك استناداً لعقد الصيانة الموقع بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، وأضاف بأن المدعى عليها خالفت البنود والالتزامات الواردة في العقد، ولم تلتزم بما تعهدت به على النحو الآتي: ١- لم تلتزم بالصيانة الدورية المنصوص عليها في البند (١) والبند (٢) من العقد. ٢- لم تلتزم بعمل بالزيارات الخاصة بالمقرات الموجودة خارج الرياض. ٣- عدم استجابة المدعى عليها إلى طلب المدعية بوجود أعطال تقتضي الإصلاح ووجوب مرور المدعى عليها وعمل زيارة إصلاحات، وذلك في مدة أقصاها (٤) ساعات من إبلاغها بوجود الأعطال، طبقاً للبند الأخير من العقد. حيث تعمدت المدعى عليها مخالفة العقد، ومن ذلك البند رقم (١): "تتعهد شركة (...) للتجارة صيانة المصاعد والسلالم بشكل منتظم ووفقاً للشروط الواردة فيه". وكذلك البند (٢) من العقد ونصه:" تتعهد الشركة بأن تقوم بزيارة مرة واحدة في الشهر بدون طلب من العميل، بإجراء ما يلزم من أعمال التنظيف والتزيت...إلخ"، وبأن موكلته تضررت من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها العقدية، حيث تكبدت مبالغ في شراء قطع غيار وصيانة المصاعد، وذلك راجع لخطأ المدعى عليها في تشخيص الأعطال، ولو كانت المدعى عليها التزمت بعمل الصيانة بشكل دوري ومنتظم لما تعطلت هذه المصاعد ولا تكبدت موكلته كل هذه المبالغ، وأكد على أن المدعى عليها لم تقوم بتنفيذ الخدمات المنصوص عليها في العقد على الرغم من تسلمها مبلغ التعاقد وأعمال الصيانة وقطع الغيار، هذا وبخلاف تشخيصها الخاطئ للأعطال مما تسبب في تكبد موكلته مبالغ بدون فائدة بخلاف أنه لم يتم إصلاح الأعطال، وأرفق العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بمبلغ (٥,٠٣١.٢٥) خمسة آلاف وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م وحوالة بنكية من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بمبلغ (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف ريال وتسعة وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب المطالبة بهذا المبلغ فأجابت: بأننا سلمنا للمدعى عليها مبالغ ولم تلتزم المدعى عليها بالعقد ونطلب إعادة هذا المبلغ وقدمنا التحويلات على حساب المدعى عليها، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت وكيل المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٠٥٩) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام الإلكتروني للتبيلغ ؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما قرر بأنه يمثل قيمة المبالغ المسددة للمدعى عليها ولم تنفذ المدعى عليها التزاماتها العقدية، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما، كما قدم حوالتان بنكية من حساب المدعية لحساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل الثابت هو عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل التعاقد إذ إن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت العمل؛ ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٠٥٩) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريال سعودي لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث