حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430545421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490711/1444
رقم الحكم:4430545421
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490711 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430545421 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470490711 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها ومفادها " جرى الاتفاق في تاريخ 2/11/2020م بين المدعي (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتقديم المشروبات الوكيل الحصري للمدعى عليها و بين المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة والتي تقوم بتصنيع وتحميص وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والمكسرات والقهوة والشوكولاتة والصناعات الغذائية، وكان مضمون الاتفاق بأن يكون المدعي وكيلًا حصريًا لتسويق وبيع منتجات المدعى عليها في المنطقة الشرقية حسبما نص عليه العقد في البند (ثالثًا)، إلا أن المدعى عليها خالفت ما جاء في التزاماتها المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من البند (رابعًا) ونصها "يلتزم الطرف الأول بعدم منح أي جهة حق التوزيع أو البيع داخل النطاق المكاني طيلة فترة العقد" و الفقرة السابعة من البند (رابعًا) ونصها "يلتزم الطرف الأول بتحويل جميع طلبات الشراء لأي عميل مباشر أو عن طريق خدمة العملاء من النطاق المكاني للعقد الى الطرف الثاني". حيث أن اتضح للمدعية وجود هذه المنتجات لدى مراكز غذائية لم يتم التوريد لها من قبل المدعية في نطاقها، بالرغم من محاولات المدعية في إطار المدعى عليها بالضرر الواقع عليها من مخالفة المدعى عليها لما جاء بالتزاماتها في محل العقد، الا أن المدعى عليها لم تتجاوب ولم تكف يدها عن التوريد في نطاق المدعية المكاني (مرفق صور الرسائل عبر البريد الالكتروني) كما أنها الحقت الضرر بالمدعية لكونها قامت بتوفير هذه المنتجات بأسعار أقل مما جاء في العقد (مرفق صور الفواتير) إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا: فسخ العقد للضرر الواقع على المدعية. ثانيًا: سداد المبالغ المستقرة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية والمقدرة. ثالثًا: تعويض المدعية عن الضرر المحقق وما فاتها من كسب وربح مؤكد" وقد حددت الدائرة يوم الأحد 15/ 6/ 1444هـ موعدا لسماع الدعوى والمضي في نظرها فحضرت (...) سجل مدني رقم (...) وكيلة ومحامية عن (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضورها (...) سجل مدني رقم (...) وكيلًا عن (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فجرى سؤاله عن ترخيص المحاماة؟ فأجاب بقوله أنا وكيل ولست محاميا فجرى إفهامه بعدم قبول حضوره فأجاب بقوله موكلي خارج المملكة وتعذر عليه دخول الجلسة إلكترونيا وأطلب إمهالي لحضور موكلي فأفهمته بعدم قبول حضوره ولا طلباته. وبسؤال المدعية عن تحرير الدعوى أحالت على ما ورد في الصحيفة فجرى إفهامها بعدم وضوح الطلب الثاني والثالث ولابد من تحديد مقدراه فأجابته بقولها أنا بانتظار المؤسسة تزودني بأوراق حتى أتمكن من تحديد ذلك فأفهمتها الدائرة بأن الدعوى بهذه الصورة غير محررة فاستعدت واستمهلت لأجل ذلك، وجرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/ 6/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي (...) المثبت حضورها سابقا وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت بقولها الطلب الثاني يتمثل في " قامت موكلتي ببيع عدد من منتجات المدعى عليها لشركة (...)، حسب ما جاء في العقد بأن أي أمر شراء يتم تحويله الى موكلتي ويلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ، كما يوجد لدينا مخاطبات للمدعى عليها لإلزامها بسداد المبلغ وتم ارفاقه لفضيلتكم اجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها التي تتعلق بالمستحقات المتعلقة لشركة (...)106478.53 "أما الطلب الثالث فقد تم ندب خبير محاسبي من قبل موكلي لتحديده فجرى إفهامها بضرورة بيانه في هذه الجلسة وإلا عدتها الدائرة عاجزة عن تحريرها فأجابت بقولها إذن أحصر طلباتي في هذه القضية بالطلب الأول والثاني هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله أدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر الشركة مدينة جدة ولا يوجد لها مكان في مدينة الدمام كما أن العقد قد نص على مقر المدعى عليها في مدينة جدة وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها لقد أقيمت الدعوى أمام المحكمة التجارية في مدينة الدمام لكون نطاق العمل في المنطقة الشرقية هكذا أجابت، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها والعقد المرفق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف للضرر الواقع عليها وكذلك سداد المبالغ المستقرة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية والمقدرة بمائة وستة آلاف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هلله، ولما كان النزاع بين تاجرين وفي أعمالهم التجارية فإن الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، واستكمالا لنظر الجوانب الشكلية ولما كان الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به المدعى عليه قبل إبداء أي طلب أو دفاع، استنادا على المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها ويتحدد الاختصاص المكاني لنظر النزاعات المقامة في مواجهة الشركات بالمحكمة التي يدخل مركزها الرئيسي في نطاقها المكاني، وبما أن من الثابت من دفع المدعى عليه وما حواه العقد المبرم والسجل التجاري من كون مقر الشركة الأساسي في مدينة جدة الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم اختصاصها مكانيا بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية في مدينة جدة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كون نطاق العمل في المنطقة الشرقية فالعبرة كما تقرر سابقا بمكان إقامة المدعى عليها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى الأمر الذي تحكم الدائرة معه بعدم اختصاصها مكانيا بنظر النزاع وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث