حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430509227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470522598/1444
رقم الحكم:4430509227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430509227 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٢٥٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم توريد مواد غذائية للشركة المدعى عليها عبارة عن لحم البقر المستخدم في البرجر بموجب الفواتير عددها ٢) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وطالب بـ:١ -تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب شركة (...) من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة. ٢- عدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة. ٣- طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات المدعية ومقدم من المدعى عليها مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بهذه الجلسة وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م بنفس مبلغ المطالبة، كما ذكرت بأن بينتها تتمثل في الفاتورتين المرفقتين بالدعوى الأولى مؤرخة في ٣١/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال مختومة من المدعى عليها بالاستلام ، والثانية مؤرخة في ٢٣/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٤.٣٧٥) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمس وسبعون ريال مختومة من المدعى عليها بالاستلام، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في ١ -تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال مثل قيمه بيع مواد غذائية ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م كما أن بينتها تتمثل في عدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة. كما أن بينتها تتمثل في طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات المدعية ومقدم من المدعى عليها مذيل بتوقيع الطرفين ،ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه : " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ ، فإن الدائرة تنتهي إلى أن بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، وبشأن طلب مصاريف التقاضي ، فإنه لما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:( أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي ، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها ، مما يدل على المماطلة والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه ، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) أهـ ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى ، ولما كان طلب المدعية المحرر في مصاريف التقاضي لا يخرج عن النسبة المقرر كأجرة مثل في أتعاب أمثال هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لكامل المبلغ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٨.١٧٥ ريال, ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.