حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430510722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470531168/1444
رقم الحكم:4430510722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531168 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510722 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١١٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مطعم (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن: ((...)، (...)، (...)، مياه)، بثمن إجمالي قدره (٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره(٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وسبعون هللة، لقاء ثمن التوريد. وقدم لطلبه مستنداً: فاتورتان على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة من الفترة ٢٠١٩/١١/٠٥م حتى الفترة ٢٠١٩/١١/٢٣م ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مالكها أو من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، والذي انتهى إلى مبلغ قدره (٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة. كما ذكر بأن بينته تتمثل في الفاتورتين المختومتين من المدعى عليها الأولى بقيمة: (٤,١٤٨.٣٠) أربعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريال وثلاثون هللة، والثانية بمبلغ قدره (٣,٩٧٥.١٦) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وسبعون ريالاً وستة عشر هللة ريال هكذا أجاب ، وبحساب الفاتورتين تبين وجود فارق بينها وبين مبلغ المطالبة بمقدار (٢٦) ستة وعشرون هللة فقط، فقرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في قيمة الفاتورتين المذكورتين وهما مبلغ قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع لقاء ثمن التوريد مبلغاً قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بثمن توريد البضاعة للمدعى عليها، وبما أنه قد قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب والفواتير والتي بمجموعها تمثل مبلغ المطالبة، وبما أن الفاتورتان ممهورتان بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يعتبر بينة للمدعية موصلة لما تطالب به ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة للمدعية/ شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث