حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430540054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470558298/1444
رقم الحكم:4430540054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470558298 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430540054 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470558298 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (اتفاقية شراء حصص في شركة (...)، لذا أطلب بــ(تعيين محكم عن المدعى عليه (...) استنادا إلى المادة رقم 15 من نظام التحكيم، ومبررات الطلب (امتناع المدعى عليه عن تعيين محكم من قبله) أما مبررات حالة الاستعجال: (نص نظام التحكيم في الفقرة (1) من المادة (15) على أنه: (ب-... فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر،... تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، ويكون ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب..) ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم زاد موضحا ومحررا لطلبه بأنه قيدت هذه الدعوى خطأ لدى دائرة الطلبات والأوامر المستعجلة، كما أن المدعي بهذه الدعوى (...) هو حقيقة وكيل المدعي أصالة وقد أقيمت هذه الدعوى باسمه خطأ تقنيا وقد رفعنا تذكرتين بهذين الخطأين ونطلب من الدائرة إحالة القضية إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دوائر الاستئناف التجارية بهذه المحكمة تبعا للاختصاص؛ حيث أننا نطلب أساسا في هذه الدعوى تعيين محكم، وبناء عليه تقرر الدائرة إحالة القضية إلى فضية رئيس المحكمة تمهيدا لإحالتها إلى الدوائر الاستئنافية علما أن الدائرة فور اطلاعها على صحيفة الدعوى وقت إحالتها طلبت إحالتها إلى رئيس المحكمة إلا أن النظام لم يستجب وستعاود بعد عقد هذه الجلسة إحالتها إليه مجددا. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 26/6/1444ه افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه بعد إحالة الدعوى إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى إحدى دوائر الاستئناف لما بُين في المحضر السابق برقم 4410715606 وتاريخ 23 /6 / 1444، فقد ورد جواب رئيس المحكمة بالرفض ؛ "لعدم وجود صلاحية لديه للإحالة إلى الاستئناف" وبناء عليه فإن الدائرة تقرر نظر هذه الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه لم يدون جواب المدعى عليه وكالة في محضر الجلسة السابقة سهوا من الكاتب وكان قد أجاب عن الدعوى بطلب عدم قبولها لكونها غير مستعجلة ولعدم الصفة في المدعي. ثم طلبت وكيلة المدعي الإضافة فقالت: نظرا لوجود الخطأ التقني في قيد هذه الدعوى لدى هذه الدائرة وكذلك إقامة الدعوى من الوكيل عن المدعي حقيقة وعدم معالجة الخلل من المختصين في العدل فإننا نطلب ترك الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال: إننا نتمسك بعدم قبول الدعوى لما بيناه من كون الطلب غير مستعجل ولعدم الصفة في المدعي. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه هذه إلى تعيين محكم عن المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة يقرر بأن هذه الدعوى قيدت لدى هذه الدائرة خطأ وأنها مقامة من الوكيل عن المدعي أصالة خطأ، وبما أنه وبعد الجلسة الأولى ونظرا لعدم إمكانية معالجة الخطأ التقني -من قِبله- طلب المدعي ترك الدعوى، وبما أنه قد كان جواب المدعى عليه عن الدعوى بطلب عدم قبولها ؛ لانعدام الصفة في المدعي، وعدم الاستعجال، وبما أن الدائرة ابتداء قررت إحالة القضية إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى الاستئناف تبعا لاختصاصهم بهذه الدعوى ونظرا لرفض الرئيس الإحالة إلى الاستئناف بسبب عدم وجود صلاحية لديه بذلك، وبما أن المدعي وكالة يقر بأن الدعوى مقامة من وكيل المدعي أصالة ويبرر ذلك بأنه على وجه الخطأ، وبما أنه لابد من وجود الصفة الصحيحة فيمن يقيم الدعوى، ولا يجوز أن تقام الدعوى من الوكيل، والتبرير بوجود الخطأ لا يعني تصحيحه، وبما أن الحكم بإثبات ترك المدعي للدعوى-بعد تقديم المدعى عليه دفوعه فيها- متوقف على قبوله ترك الدعوى، بناء على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:" يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباتها في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله." وبما أن طلب المدعي خارج عن نطاق القضاء الاستعجالي، بل خارج عن اختصاصات الدوائر التجارية الابتدائية، وهذا على فرض وجود الصفة في المدعي -، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "... أو الدفع بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو المصلحة أو أي سـبب آخر، وكـذا الدفع بعـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا، يجوز الدفـع بـه في أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكـم بـه المحكمة مـن تلقاء نفسـها" وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.