حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430400559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030159/1443
رقم الحكم:4430400559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030159 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430400559 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠١٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي، بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتأجير عمالة للمدعى عليه، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٦٥.٢٩٨) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعية، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات تم فيها تبادل المذكرات وبحث مساعي الصلح، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال مزيد من البينات ذكر بأنه ارفق مذكرة بالنظام مذكرة ضمنها رسائل واتساب بين موكله والمدعى عليه كما ذكر بأنه يحيل على مذكرته الواردة في تاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ والتي تضمنت استعداد المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال من ثم أنكر الدعوى جملة وتفصيلا مما يدل على وجود التعامل بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة لم ينكر التعامل مع المدعي غير أنه انكر المبلغ محل النزاع ذاكراً بأنه اتفق مع المدعي على سداد مبلغ ٢٠ الى ٢٥ الف ريال، ولم ينكر ما سواه غير أنه لا يعلم عن حقيقتها ثم رغب الطرفان بأثبات الصلح المبرم بينهما ولقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة ٥٠.٠٠٠ ريال وذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م، هكذا اتفقا وطلبا إمضائه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٥.٢٩٨) ريال، وذلك المتبقي من قيمة تأجير عمالة للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال، وذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م، والله الموفق.