حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430550829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470396633/1444
رقم الحكم:4430550829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430550829 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة لتقنية المعلومات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثاني عشر بالمحكمة التجارية بالدمام شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) المحدودة لتقنية المعلومات سجل تجاري (...). وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٨٦٣٤٤٨٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (فضيلة / قاضي الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٩٦٦٣٣) لعام ١٤٤٤هـ و المنظورة لدى فضيلتكم أتقدم بوافر الاحترام والتقدير وبالإنابة عن موكلتي المدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بهذه المذكرة ضد المدعى عليه / شركة (...) المحدودة لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) موضوع الدعوى/ مطالبة مالية إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٤)، لون أسود، لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية بقيمة اجمالي قدرها (٩٧،٦٠٤) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي، -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسط بقيمة (٢٤٨٩) ألفان وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، على أن يبدأ سداد الدفعات بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣م وتنتهي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٨٦،٤٥٩) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقى لموكلتي من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ حال قدره (١١،١٤٥) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، لم يتم سداده طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١،١٤٥.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي أسانيد الدعوى:عقد كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١،١٤٥.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٣م إلى ١٤٣٨/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠١م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم التفويض الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١١١٤٥.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة إيجار سيارة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم التفويض الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة لتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١،١٤٥.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث